قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (125) لسنة 2013م
في شأن تفويض رئاسة المؤتمر في بعض الاختصاصات
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
• على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / ديسمبر / 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 14 / صفر /1435 هـ.
الموافق: 17 / ديسمبر / 2013م.
General National Congress
Resolution No. (125) of 2013 AD
on delegating certain competencies to the Congress Presidency
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Congress Presidency shall be authorised to approve the organisational structure of the General National Congress Office and all regulations governing such.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue, and any provision conflicting with those hereof shall be implemented. This Resolution shall be implemented by all concerned parties.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 14 Safar 1435 FDP
Corresponding to: 17 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.