احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (125) لسنة 2013 في شأن تفويض رئاسة المؤتمر بعض الاختصاصات

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (125) لسنة 2013م

في شأن تفويض رئاسة المؤتمر في بعض الاختصاصات

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع

• على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / أغسطس / 2011م. وتعديلاته.

• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.

• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخمسين بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 17 / ديسمبر / 2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تفوض رئاسة المؤتمر في اعتماد الهيكل التنظيمي لديوان المؤتمر الوطني العام وكذلك سائر اللوائح المنظمة له.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 14 / صفر /1435 هـ.

الموافق: 17 / ديسمبر / 2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:125
تاريخ النص:2013-12-17
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.