احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2010 بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها السنوي لعام 2009

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1378 و.ر

بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية

في دور انعقادها السنوي للعام

1377

و.ر

مؤتمر الشعب العام،

• بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.

• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

• انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من (26) وحتى (27) أي النار / 1378 و.ر لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر، وتدارس مقترح الصياغة المعد من أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية تنفيذا للمادة التاسعة من القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر المشار إلية.

وصاغ ما يأتي:

مادة (1)

المتابعة والتقارير

استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية التقارير المعروضة في هذا البند وهي:

1. متابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها لتنفيذ خطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيم وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

2. تقرير مجلس التخطيط الوطني.

3. تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

4. تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

5. تقرير مصرف ليبيا المركزي.

وقررت بشأنها ما يأتي:

أولاً: تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها لتنفيذ خطب وأحاديث الأخ / قائد ثورة الفاتح العظيم وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتؤكد على الآتي:

1. اعتبار خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ / قائد الثورة منهاج عمل للجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها، والعمل على ضرورة وضعها موضع التنفيذ، وعلى الأخص ما جاء في خطابه بمدينة سبها.

2. تضمين تقرير اللجنة الشعبية العامة في المستقبل الإجراءات التنفيذية لخطب الأخ / قائد الثورة وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والردود على المساءلة في مذكرة واحدة تكون مفصلة وواضحة ودقيقة.

3. تنفيذ ما لم ينفذ من قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية من خلال إعداد خطط علمية وعملية، وآليات واضحة ومحددة، ومعالجة أوجه القصور كافة.

4. ضرورة استفادة كل الليبيين من ثروة المجتمع من دون استثناء، والاستمرار في صرف المحافظ الاستثمارية.

5. وضع برامج عملية لتدريب الشباب والخريجين والباحثين عن العمل وتأهيلهم ومنحهم القروض وخلق فرص عمل لهم، والاهتمام بمراكز التدريب، وإنشاء معاهد عليا للمهن الشاملة وتشجيع خريجيها على الانخراط في مجالات الاستثمار في الداخل والخارج.

6. عدم رفع أسعار السلع والخدمات والمحروقات، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية إلا بعد الرجوع للمؤتمرات الشعبية الأساسية.

7. استمرار مجانية الخدمات الصحية وتحسين مستواها، والاهتمام بالمستشفيات والمراكز الصحية ودعمها، وتجهيزها بالإمكانيات والمعدات الضرورية، وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، واستجلاب عناصر طبية لسد العجز في بعض التخصصات.

8. الاستمرار في مجانية التعليم، والإبقاء على إلزامية مراحل التعليم الأساسي، وإعادة النظر في سياسة التعليم العام، وخاصة فيما يتعلق بالمناهج ومعدلات الأداء وفق احتياجات المجتمع، وضرورة التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

9. إعادة النظر في لائحة تسجيل الطلاب بالجامعات الليبية بما يكفل تمكينهم من الدراسة دون التقيد بأماكن إقامتهم، مع التوسع في إنشاء الكليات والمراكز المهنية العليا والمتوسطة.

10. توفير السلع التموينية ودعمها، وزيادة المخصص منها لكل فرد، وتوزيعها من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

11. العمل على حماية الإنتاج المحلي، ومنحه فرص المنافسة أمام السلع والبضائع المستوردة من الخارج، وتنظيم سياسة التصدير والاستيراد.

12. إعادة تشغيل وتطوير مصانع القطاع العام المتوقفة، وصيانتها، ومعالجة أسباب التوقف لزيادة قدرتها الإنتاجية، ودعم الصناعات الإستراتيجية لتكون بديلاً عن النفط، وإعداد الدراسات على الخامات المحلية لإقامة الصناعات عليها، مع العمل على خلق تكامل صناعي وتجاري مع دول الجوار لسد النقص في السلع، والإبقاء على ملكية المجتمع للشركات والمصانع الإستراتيجية.

13. دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع القطاع الأهلي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

14. تفعيل دور المؤسسة الليبية للاستثمار كمصدر من مصادر الدخل.

15. ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وبناء التجمعات السكنية بالمناطق النائية، وإعطاؤها الأولوية في التنفيذ، لتشجيع الهجرة العكسية وتخفيف العبء على المدن.

16. ضرورة العمل على توفير السكن اللائق للمواطن، والإسراع في إنشاء الوحدات السكنية ومراعاة العادات والتقاليد الليبية عند تصميم المنازل.

17. التوسع في منح القروض السكنية وزيادة قيمتها، وإلغاء الفائدة عليها، وإعطاء الأولوية في منحها للقاطنين بالمناطق النائية، وإعادة النظر في أسعار الوحدات السكنية التي يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري بيعها.

18. الإسراع في إنشاء مقار للمؤتمرات الشعبية واستكمال ما لم يستكمل منها.

19. إعطاء الأولوية لمشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها مشروع إستراتيجي مستقبلي، والاهتمام بالخبراء وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال.

20. تفعيل برامج حماية البيئة، والعمل على إنشاء مصانع لفرز وإعادة تصنيع المخلفات للاستفادة منها، والتأكيد على تحديث محطات التنقية القديمة.

21. الاهتمام بالثروة البحرية، وإقامة مرافئ للصيد البحري، وتوفير مستلزمات الصيد، وتشجيع الزراعة السمكية، ودعمها.

22. تفعيل دور الأمن الشعبي المحلي، والاستمرار في بناء وصيانة مراكزه وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية له، والعمل على إدارته بجهاز ليقوم بدوره على أكمل وجه.

23. توفير وسائل النقل العام للحد من الازدحام على الطرقات العامة.

24. دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية ليتمكن من تنفيذ المشروعات الموكلة إليه، وإلزامه بإشراك القطاع الأهلي مع الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع ليساهم في خلق فرص عمل جديدة.

25. العمل على إنشاء وصيانة واستكمال وتجهيز المركبات والمراكز الثقافية والمكتبات وتوفير التجهيزات والإمكانيات لها، والاهتمام بها وربطها بشبكة المعلومات.

26. تطوير قطاع السياحة كأحد مصادر الدخل، والاهتمام بالمرافق السياحية وتوفير الإمكانيات اللازمة، وتعميم البرامج السياحية على المؤتمرات ذات الطابع السياحي والمحافظة على المتاحف والمناطق السياحية.

27. الاهتمام بالاستكشافات النفطية وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإنجاح برامجها وتأهيل العناصر الوطنية محلياً وخارجياً، والإسراع في استكمال مشروعات الغاز والمصافي ومعالجة النقص في بعض المشتقات النفطية.

28. الإسراع في استكمال مراحل مشروع النهر الصناعي العظيم، والاستمرار في تأهيل وتدريب العناصر الوطنية، وربط شبكات مياهه بالمناطق الزراعية والمدن التي تعاني نقصاً في المياه.

ثانياً: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير مجلس التخطيط الوطني، وتؤكد على الآتي:

1. اعتبار خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ / قائد الثورة منهاج عمل لمجلس التخطيط الوطني.

2. ضرورة تقيد المجلس بالآلية الواجبة الإتباع عند دراسة الموضوعات المعروضة عليه من خلال العودة إلى قواعده.

3. الاهتمام بالبنية الأساسية، ووضع الخطط والدراسات التي تساهم في تطوير المجتمع، وتشجيع الاستثمار بما يؤدي إلى خلق بدائل عن النفط.

4. وضع إستراتيجية للاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة.

5. إعداد السياسات الكفيلة للرفع من المستوى المعيشي، وتفعيل دور المرأة وتأهيلها، وتحفيزها على المشاركة في النشاط الاقتصادي.

6. ضرورة دعم مجلس التخطيط الوطني لتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل وتفعيل دور مجالس التخطيط بالشعبيات، بما يعكس احتياجاتها ونشاطاتها ومواردها، والإسراع في استكمال مقارها.

ثالثاً: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، وتؤكد على الآتي:

1. ضرورة العمل بتوجيهات الأخ / قائد الثورة فيما يتعلق بالرقابة الشعبية على القطاعات.

2. اعتبار ما ورد بالتقرير نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

3. ضرورة الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير.

4. إتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من المخالفات والتجاوزات، ومحاسبة المسئولين والمقصرين، وإحالة المخالفين إلى المحاكم المختصة.

5. تفعيل آليات متابعة الجهات العامة، ودراسة الأخطاء المرتكبة لتفادي وقوعها مستقبلاً.

6. دعم الجهاز مادياً وبشرياً بما يمكنه من تحقيق رقابة شعبية بناءة.

رابعاً: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية وتؤكد على الآتي:

1. اعتبار ما ورد بالتقرير نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.

2. ضرورة الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير والاهتمام بالملاحظات التي أسفرت عنها أعمال الفحص والمراجعة، واتخاذ إجراءات عملية حيالها.

3. تفعيل دور جهاز المراجعة المالية ودعمه، للحد من ارتكاب المخالفات والتجاوزات حفاظاً على المال العام.

4. ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقفال حسابات الجهات العامة بالداخل والخارج.

5. إحكام الرقابة على القطاعات والشركات، واتخاذ ما يكفل من إجراءات للمحافظة على المال العام.

خامساً: استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير مصرف ليبيا المركزي، وتؤكد على الآتي:

1. الأخذ بالتوصيات الواردة بالتقرير، وتحمل المصرف مسؤولية أي تدني أو قصور في أداء المصارف.

2. الاهتمام بالسياسات النقدية والمصرفية، ودعم قيمة الدينار الليبي في المعاملات المالية أمام العملات الأخرى.

3. العمل على تخفيض نسبة الفائدة على السلف الاجتماعية والقروض السكنية، والتوسع في القروض الزراعية والإنتاجية وقروض التحول دون فوائد، ووضع آلية تضمن للمصارف استثمار أموالها.

4. ضرورة وضع برنامج لإصلاح الإدارة وتطوير الخدمات وربط المصارف بشبكة المعلومات الدولية، والمواءمة بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط.

5. ضرورة فتح فروع للمصارف والوكالات المصرفية بجميع الشعبيات، والرفع من مستوى الخدمات في المصارف بإدخال التقنية الخدمية، وتأهيل العاملين بها ومتابعة المصارف الأهلية وتشديد الرقابة على المصارف التابعة لمصرف ليبيا المركزي.

6. توسيع قاعدة الملكية بالمصارف التجارية، والاستمرار في طرح الأسهم المالية للاكتتاب فيها.

7. العمل على توجيه القروض والتسهيلات للأنشطة الإنتاجية ذات المردود الاقتصادي بما يكفل إيجاد مصادر بديلة عن النفط.

مادة (2)

القضايا العامة

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرات المعروضة في بند القضايا العامة وهي كالآتي:

1. مذكرة بشأن توضيح الإجراءات المتخذة حيال المحالين لمصلحة العمل والتدريب وفائض الملاك الوظيفي وإحلال العناصر الوطنية محل العمالة الوافدة.

2. مذكرة بشأن السياسة الوطنية للأدوية.

3. مذكرة بشأن توضيح الإجراءات المتخذة حيال الأمن الغذائي وسياسة الدعم.

4. مذكرة بشأن السياسات والإجراءات المتخذة بشأن الاكتفاء الذاتي.

وقررت بشأنها ما يلي:

أولاً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة بشأن توضيح الإجراءات المتخذة حيال المحالين لمصلحة العمل والتدريب وفائض الملاك الوظيفي وإحلال العناصر الوطنية محل العمالة الوافدة، وتؤكد على الآتي:

1. استمرار صرف مرتبات غير المسكنين بالملاك الوظيفي ومعالجة أوضاعهم، والتنسيق بين مصلحة العمل والتدريب المهني والجهات ذات العلاقة بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وإحلالهم محل العمالة الوافدة.

2. التأكيد على الأخذ في الاعتبار عامل الرغبة في التقاعد المبكر والتحول للإنتاج للراغبين فيه وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.

3. التأكيد على ضرورة وضع معايير علمية لإعداد ملاكات وظيفية تنسجم ومفهوم الإدارة الشعبية.

4. تشكيل لجان من المتخصصين والخبراء لوضع إستراتيجيات وخطط لتنفيذ ما جاء بالمذكرة وفق دراسة علمية.

5. العمل على زيادة القروض الإنتاجية والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

ثانياً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة بشأن السياسة الوطنية للأدوية، وتؤكد على الآتي:

1. ضرورة انتهاج سياسة وطنية علمية فيما يتعلق بتصنيع الأدوية، ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة عليها، والحيلولة دون احتكارها.

2. تفعيل جهاز الإمداد الطبي ودعمه مادياً، وبشرياً.

3. التأكيد على مجانية العلاج، وتوفير كافة أنواع الأدوية في العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية خاصة بالمناطق النائية وتشديد الرقابة لمنع التلاعب فيها.

4. ضرورة العمل على تفعيل القوانين والتشريعات التي تنظم استيراد وتخزين وتوزيع الأدوية.

ثالثاً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة بشأن توضيح الإجراءات المتخذة حيال الأمن الغذائي وسياسة الدعم، وتؤكد على الآتي:

1. إعادة تنظيم الجمعيات الزراعية وتوفير مستلزماتها ودعمها وتحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج وذلك بمنحهم قروض بدون فوائد وتخفيض رسوم التيار الكهربائي وشراء محاصيلهم بأسعار تشجيعية.

2. إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعمها بالإمكانيات اللازمة مع التركيز على الصناعات الغذائية التي تقوم على الإنتاج المحلي وحمايتها، وفتح قنوات للتوزيع والتسويق وضبط الأسعار.

3. الإبقاء على دعم المواد الأساسية وتوفيرها عبر قنوات التوزيع المعتمدة، مع تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية.

4. العمل على التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال استثمار مياه النهر الصناعي العظيم.

5. الاهتمام بالمشاريع الإستراتيجية لإنتاج الحبوب والأعلاف لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

6. ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم استغلالها لغرض البناء.

7. العمل على الاستفادة المثلى من الثروة البحرية وتشجيع الباحثين عن العمل للاستثمار في هذا المجال وذلك بمنحهم القروض اللازمة وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

8. تشجيع القطاع الأهلي على إقامة شركات لنقل المنتج الزراعي من المناطق الزراعية إلى المصانع والتجمعات السكانية.

9. تحديد اختصاصات صندوق موازنة الأسعار ودعمه بالإمكانيات اللازمة للقيام بدوره في المجتمع.

10. العمل على عرض مشروع قانون لحماية المستهلك.

11. تكليف اللجنة الشعبية العامة بوضع برامج تكفل الأمن الغذائي.

12. تأهيل وتدريب العناصر في مجال الإرشاد والإعلام الزراعي.

رابعاً / ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة بشأن السياسات والإجراءات المتخذة بشأن الاكتفاء الذاتي، وتؤكد على الآتي:

1. التوسع في إنشاء المصانع القائمة على الإنتاج المحلي ودعمها بالإمكانيات اللازمة وتسهيل إجراءات الشركات والتشاركيات المحلية في الحصول على قروض طويلة الأجل لاستيراد احتياجاتها من متطلبات التصنيع.

2. تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية، والاهتمام بالجمعيات الزراعية وتفعيل دورها ودعمها بالإمكانيات اللازمة والعمل على إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على المستلزمات والمعدات الزراعية، تشجيعاً على زيادة الإنتاج.

3. التأكيد على ثبات التشريعات التي تحمي الأنشطة الاقتصادية الأهلية، وتشجيع الصناعات الصغرى، وتوفير مناخ صالح للاستثمار.

4. وضع إستراتيجية محددة زمنياً لوضع المقترحات التي تحقق الاكتفاء الذاتي تدريجياً وإعفاء مشروعاته من الضرائب والرسوم.

5. تكليف الجامعات والمراكز البحثية بضرورة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لإيجاد مصادر بديلة عن النفط.

6. الاهتمام بالغابات والغطاء النباتي لمكافحة التصحر والجفاف.

7. تشجيع زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والتأكيد على الاستفادة من الخبرات العالمية وعدم التوسع في الاستثمار الخارجي ودعم الاستثمار المحلي.

8. الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مخلفات المصانع وإقامة مصانع عليها.

9. الاستفادة من الساحل الليبي واستغلاله في إنشاء الصناعات البحرية كتعليب الأسماك وصيد الإسفنج.

10. تنمية الأدوية والتوسع في غرس أشجار الزيتون والنخيل.

11. توفير مخزون سلعي لسد حاجة الموطن.

12. إعطاء الأولوية للعناصر الوطنية للعمل في المشروعات المتعاقد على تنفيذها مع شريك أجنبي.

مادة (3)

القوانين

ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرات التوضيحية بشأن الإذن لمؤتمر الشعب العام بإصدار مشروعات القوانين المعروضة عليها وتم بشأنها الآتي:

أولا: إصدار القوانين التالية وفقا لملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ويعمل بها من تاريخ نشرها في مدونة التشريعات.

1. قانون بشأن تعديل الفقرة رقم (1)من المادة رقم (1)من القانون رقم (1)لسنة 1375و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

2. قانون بشأن الهجرة غير المشروعة.

3. قانون بشأن الجنسية.

4. قانون بشأن التوفيق والتحكيم.

5. قانون بشأن محرري العقود.

6. قانون بشأن الوقف.

7. قانون بشأن تنمية وتطوير منطقة زوارة رأس أجدير، وبعض المناطق الأخرى.

8. قانون بشأن إضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974مسيحي بشأن الخدمة في الشعب المسلح.

9. قانون بشأن تقدير إعفاءات لواردات الشعب المسلح من الضرائب والرسوم الجمركية.

10. قانون بشأن الأمن الوطني.

11. قانون بشأن النشاط التجاري.

12. قانون بشأن علاقات العمل.

13. قانون بشأن ضرائب الدخل.

14. قانون بشأن الجمارك.

15. قانون بشأن الاتصالات.

16. قانون بشأن التأجير التمويلي.

17. قانون بشأن التعليم.

18. قانون بشأن التأمين الصحي.

19. قانون بشأن تشجيع الاستثمار.

20. قانون بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار.

21. قانون بشأن سوق المال.

22. قانون بشأن التسجيل العقاري.

ثانيا: القوانين التي لم يتم تلاوتها:

1. قانون بشأن العمل السياسي والقنصلي.

2. قانون بشأن الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

3. قانون بشأن النفط والغاز.

4. قانون بشأن اللجوء.

5. قانون بشأن تقاعد العسكريين.

مادة (4)

الميزانيات

أولا: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقرير متابعة تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر – 2009 مسيحي وقررت بشأنها ما يلي:

1. التأكيد على تضمين توجيهات الأخ / قائد الثورة أثناء حضوره الجلسة الثالثة من اجتماع مجلس التخطيط الوطني المنعقد بتاريخ / 16-15الكانون 2009 /مسيحي لمشروع الميزانية.

2. تسييل الميزانيات في مواعيدها وعدم التأخير في قفلها. مع الدقة في جباية الإيرادات.

3. ضرورة أن يحتوي التقرير مستقبلا التوضيح الكافي لمستهدفات الميزانية ومدى تحقق الأرقام الواردة به وأوجه الصرف على القطاعات والشعبيات.

4. ضرورة عدم تناسب ما هو منجز في الواقع مع ما تم صرفه، والعدالة في توزيع المشاريع بين الشعبيات.

5. الأخذ بملاحظات مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.

6. الحفاظ على المال العام بترشيد الإنفاق والاستخدام الفعلي للموارد المعتمدة وعدم التساهل مع المخالفين.

7. عدم صرف المبالغ المرحلة إلا في الأغراض التي خصصت لها.

8. تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة حسن استخدام مخصصات الميزانية في أغراضها.

9. العمل على تغطية العجز في الإيرادات من فائض إيرادات مصلحتي الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي.

ثانيا: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مذكرة ومشروع قانون الميزانية العامة للعام المالي 1378 و.ر – 2010 مسيحي وقررت إصدار قانون بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام المالي 1378 و.ر 2010 مسيحي وإنفاق مبلغ (28.162.362.080) ثمانية وعشرون مليارا ومائة وستون مليونا وثلاثمائة واثنان الف وثمانون دينار خلال السنة المالية 1378 و.ر 2010 مسيحي على الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس من الميزانية العامة للعام 2010 مسيحي، كما يجوز انفاق مبلغ قدره (84.043.354.400) أربعة وثمانون مليار وثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة دينار على الباب الثالث بالميزانية العامة للسنوات (2010، 2011، 2012 مسيحي) مع التأكيد على ما يأتي:

1. العمل على صرف مخصصات الميزانية من بداية السنة المالية.

2. الالتزام بما رود من توصيات في تقرير جهازي الرقابة الشعبية والمراجعة المالية ومجلس التخطيط الوطني.

3. إعطاء الأولوية في الصرف على المشروعات المتوقفة بقطاعات التعليم والصحة والشباب والمياه والصرف الصحي، ودفع المديونية السابقة للشركات والتشاركيات الوطنية لاستكمال المشاريع المتعثرة.

4. إعطاء الأولوية في صرف بنود الميزانية للسلع التموينية والأدوية.

5. تخصيص مبالغ في الميزانية لبرامج التدريب والتأهيل.

6. يجب أن تكون الميزانية متكاملة وموضحا بها المشروعات وأماكن تنفيذها.

7. التركيز على بند المهايا والمرتبات بالميزانية بحيث تتماشي المرتبات مع متطلبات الحياة.

8. تسييل الميزانية دون تخفيضها والصرف منها وفقا للمخصصات المعتمدة وقفلها في حينها.

9. الاستمرار في صرف القروض العقارية والإنتاجية وإلغاء الفائدة عليها وزيادة قيمتها.

10. التأكيد على صرف مرتبات المحالين من الملاك الوظيفي في الميزانية العامة.

11. دعم السلع التموينية دون استثناء.

12. عدم تفويض اللجنة الشعبية العامة بالصرف إلا وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

13. التأكيد على الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة عند تنفيذ الميزانية، ضرورة توزيع الثروة على كل الليبيين بالتساوي.

مادة (5)

السياسة الخارجية

استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية، وقررت إصدار قانون بشأن المصادقة عليها، وذلك حسب الكشف المرفق بالقانون.

وأصدر مؤتمر الشعب العام بيان بشأن السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى المرفق بهذا القرار.

مادة (6)

استعرض مؤتمر الشعب العام نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية وصاغ القرار التالي:

تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإحالة المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية، إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، والجهات الأخرى ذات العلاقة، للرد عليها كتابيا وعرض الردود على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها القادم.

كما قرر مؤتمر الشعب العام تكليف أمانته بإحالة التوصيات والملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 13 / صفر / 1378 و.ر

الموافق: 28 / أي النار / 2010 مسيحي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:03
تاريخ النص:2010-01-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.