احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

اتفاقية لسنة 2009 بشأن التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية النيجر

اتفاقية التعاون القضائي في السائل الجنائية

بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

وجمهورية النيجر

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الأشتراكية العظمى وحكومة جمهورية النيجر ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
  • في تطوير التعاون بينهما في المجال القضائي.
  • تصميما منهما على إقامة تعاون قضائي في المجال الجنائي وترحيل وتسليم المجرمين والمحكومين فقد اتفقا على إبرام الاتفاقية التالية:

الباب الأول

التعاون القضائي في المجال الجنائي

الفصل الأول

احكام عامة

مادة (1)

  1. يتعهد الطرفان الموقعان بموجب هذه الاتفاقية على إقامة تعاون متبادل بينهما على أوسع نطاق ممكن في كافة القضايا المتعلقة بالجرائم التي تكون خاضعة لاختصاص الطرف مقدم طلب التعاون لحظة تقديمه.
  2. يشمل التعاون المتبادل في المجال القضائي تنفيذ الأحكام والتحقيق الابتدائي مع المتهم وسماع أقوال الشهود والخبراء والقبض والتفتيش وضبط الأشياء وتسليم الوثائق والأشياء المتعلقة بالملاحقة الجنائية وكذلك البلاغ عن الأحكام والمحاضر.
  3. لا يشمل هذا الاتفاق تنفيذ أحكام التوقيف والإدانة في الجرائم المتمثلة في الإخلال بالواجبات العسكرية.

مادة (2)

يجوز رفض التعاون المتبادل في الحالات التالية:

أ‌- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الطلب يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة ذات علاقة بالسياسة أو جريمة متعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك واستبدال العملة.

ب. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ هذا الطلب يشكل مساساً بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

الفصل الثاني

الإنابة القضائية

مادة (3)

  1. يقوم الطرف المقدم إليه الطلب وفقاً لتشريعاته بتنفيذ الإنابة القضائية المتعلقة بقضية جنائية محالة إليه من السلطات القضائية للطرف الطالب والخاصة بتنفيذ أحكام منصوص عليها في البند (2) من المادة (1)

ويتضمن طلب الإنابة الجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية الجنائية والمهمة المطلوب تنفيذها ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه بختم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.

  1. إذا رغب الطرف مقدم الطلب في أن يدلي الشهود أو الخبراء بشهادتهم بعد حلف اليمين ووفق شكلية خاصة عليه أن يوضح ذلك في طلبه وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يستجيب إذا كان ذلك لا يخالف تشريعاته.
  2. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يحيل إلى الطرف الطالب نسخ أو صور ضوئية مؤشر عليها بما يفيد مطابقتها لأصل الملفات أو الوثائق المطلوبة، وإذا كان الطلب ينصب على إحالة الأصل ذاته فللطرف المطلوب منه أن يستجيب لذلك إذا رأى أن ذلك ممكناً.

مادة (4)

إذا أبدى الطرف الطالب رغبته صراحة في أن يخطره الطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة فعلى هذا الطرف أن يقوم بهذا الإخطار في الوقت المناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للسلطات والأفراد المعنيين أو وكلائهم حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف الذي يقوم بتنفيذ الإنابة.

ويكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب.

مادة (5)

  1. يجوز للطرف المقدم إليه الطلب أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو الوثائق المطلوبة إذا كانت هذه الأشياء ضرورية بالنسبة له لقضية تحت النظر.
  2. يتم إعادة الأشياء والملفات والوثائق الأصلية التي سلمت بناء على تنفيذ إنابة قضائية في أسرع وقت ممكن من قبل الطرف مقدم الطلب إلا إذا تخلى الطرف المقدم إليه الطلب كتابيا عن ذلك.

مادة (6)

1- إذا اعتبر الطرف مقدم الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير أمام سلطته القضائية أمر مهم جدا عليه أن يشير إلى ذلك في طلب وثيقة الاستدعاء وعلى الطرف المقدم إليه الطلب أن يقوم بنقل الشاهد أو الخبير أو استدعائه لكي يمثل أمام هذه السلطات.

2-على الطرف المقدم إليه الطلب أن يحيط الطرف الطالب علما بإجابة الشاهد أو الخبير في الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ويجب أن يتضمن طلب الاستدعاء ذكر المبلغ التقريبي للتعويضات المطلوب دفعها وكذلك مصاريف السفر والإقامة.

مادة (7)

  1. ينقل بشكل مؤقت إلى الأراضي التي سيجري فيها الاستماع لأقوال الشهود أو الخبراء كل شخص محبوس أو معتقل مطلوب مثوله كشاهد للمواجهة من قبل الطرف مقدم الطلب شريطة أن يعيده هذا الأخير في الأجل المحدد إلى الطرف المنقول منه.
  2. يجب أن يظل الشخص المنقول محبوسا أو معتقلا في أراضي الطرف المنقول إليه إلا إذا طلب الطرف الذي قام بنقله إطلاق صراحه.
  3. ويجوز رفض طلب النقل في الحالات التالية:

أ- إذا لم يقبل الشخص المحبوس أو المعتقل نقله.

ب- إذا كان وجوده ضروريا من أجل قضية جنائية منظورة في أراضي الطرف المطلوب إليه النقل.

ج- إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد حبسه أو اعتقاله.

د- إذا كانت هناك أسباب أخرى تحول دون نقله.

مادة (8)

لا يجوز أن يتعرض الشاهد أو الخبير المطلوب استدعائه والذي لم يمتثل لطلب الاستدعاء من المحكمة للمثول، لأية عقوبة أو إجراء بالإكراه حتى لو تضمن الاستدعاء أمراً بذلك، إذا قام فيما بعد بتسليم نفسه طوعاً على أراضى الطرف الذي طلب نقله ولم يكن مطلوباً قانونياً من جديد.

مادة (9)

يتحمل الطرف مقدم الطلب التعويضات وكذلك مصاريف السفر والإقامة القابلة للدفع للشاهد أو الخبير وفقاً لمعدلات مساوية على الأقل للمعدلات المنصوص عليها في تعريفة الأسعار المعمول بها لدى الطرف مقدم الطلب.

مادة (10)

  1. لا يجوز أن يكون أي شاهد أو خبير مهما كانت جنسيته وبعد استدعائه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب، عرضه للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي هذا الطرف بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم الطلب.
  2. لا يجوز أن يكون أي شخص مهما كانت جنسيته تم استدعاؤه للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب للرد على أعمال هو ملاحق بسببها عرضة للملاحقة أو الاعتقال أو الإخضاع لأي تقييد لحريته الشخصية على أراضي الطرف مقدم الطلب بسبب أعمال أو إدانة سبقت دخوله لأراضي الطرف مقدم ولم تكن مستهدفه بالاستدعاء.
  3. تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوما متتالية على تاريخ استغناء الهيئات القضائية للطرف مقدم الطلب عن وجوده في إقليمه دون أن يغادره مع إمكانه ذلك أو إذا عاد إليه بعد مغادرته بمحض اختياره.

الفصل الثالث

الملف القضائي

مادة (11)

1-يقوم الطرف المقدم إليه الطلب أو سلطاته القضائية بإحالة نسخ من الملفات القضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها إذا تمكنت هي ذاتها من الحصول عليها والتي تطلبها منها السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب وذلك نظرا لمتطلبات قضية جنائية.

2-في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتم الاستجابة للطلب وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح ووفقا لما اعتاد عليه الطرف المقدم إليه الطلب.

3-على كل من الطرفين إخطار الطرف الآخر بمنطوق الأحكام الجنائية الخاصة برعاياهما المسجلين بالسجل العدلي، على أن تتبادل اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل بجمهورية النيجر هذه المعلومات كل سنتين.

الفصل الرابع

الإجراءات

مادة (12)

أ‌- يجب أن تتضمن طلبات التعاون البيانات التالية:

ب‌- السلطة التي أصدرت الطلب.

ج‌- غرض وموضوع الطلب.

د‌- هوية وجنسية المعني أن أمكن ذلك.

هـ- في حالة طلب تسليم مستند القضية يذكر اسم المرسل إليه وكذلك كل معلومة تسمح بتحديد هويته ومكانه بالإضافة إلى الوثيقة أو نوع الفعل المطلوب الإبلاغ عنه.

2-ذكر الاتهام في حالة الإنابة القضائية وعرض مختصر للوقائع.

مادة (13)

يتم الاتصال بين السلطات القضائية للطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

مادة (14)

تدون طلبات التعاون القضائي بلغة البلد مقدم الطلب، ومع ذلك ودون المساس بأحكام البند الرابع من المادة (3) تكون هذه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بترجمة معتمدة طبق الأصل بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة (15)

يجب أن تكون طلبات التعاون القضائي والوثائق المرفقة بها موقعة ومختومة من السلطة المختصة ومعتمدة من هذه السلطة وتكون هذه الوثائق معفاة من كافة إجراءات المصادقة.

مادة (16)

1-إذا لم يتمكن الطرف المقدم إليه الطلب من تنفيذ طلب التعاون القضائي أو يرفض تنفيذه عليه أن يبلغ الطرف مقدم طلب التعاون فوراً بذلك مع ذكر أسباب عدم التنفيذ.

2-إذا كانت السلطات المقدم إليها طلب التعاون غير مختصة بتنفيذ الطلب عليها أن تسلم طلب التعاون القضائي إلى الجهة المختصة، وعليها إخطار الطرف مقدم الطلب بذلك.

مادة (17)

مع الالتزام بأحكام المادة (9) لا يؤدي بالضرورة تنفيذ طلبات التعاون بما في ذلك لجان الإنابة إلى دفع تعويض عن أية مصاريف باستثناء التي تمت نتيجة تدخل الخبراء على أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

الفصل الخامس

استئناف الملاحقة الجنائية

مادة (18)

1-يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقاً لقوانينهما الداخلية وبناءً على طلب من الطرف الآخر على القيام بملاحقة جنائية ضد رعاياهما الذين ارتكبوا جريمة فوق أراضي الطرف المقدم الطلب.

2-يكون الطلب المتعلق باستئناف الملاحقة الجنائية مصحوباً بوثائق إثبات ذات علاقة بالجريمة المرتكبة.

3-يبلغ الطرف المقدم إليه الطلب الطرف الطالب بنتيجة القضية الجنائية المرفوعة وعندما يصدر فيها حكم نهائي عليه أن يحيل إليه نسخه منه.

الفصل السادس

الإبلاغ عن تقييد الحرية

مادة (19)

تقوم السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالإبلاغ فوراً وفي غضون ثلاثة أيام على الأكثر عبر التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الآخر عندما يتم توقيف أحد مواطنيه أو إخضاعه لأي شكل من أشكال تقييد الحرية.

الباب الثاني

ترحيل المحكومين المحبوسين

والمعتقلين لغرض تنفيذ أحكام جنائي

مادة (20)

يتعهد الطرفان وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها وفقاً للشروط التي نصت عليها هذه الاتفاقية بترحيل مواطنيهما المحكومين المحبوسين أو المعتقلين إلى الطرف الطالب وذلك لغرض تنفيذ الأحكام الجنائية بتقييد الحرية والتي صدرت ضدهم بشكل قانوني ونهائي.

مادة (21)

وفقا لهذه الاتفاقية فإن المصطلحات التالية تعني:

أ‌طرف الإدانة: الطرف الذي حكم فيه على المحبوس ورحل عنه.

ب‌طرف التنفيذ: الطرف الذي رحل إليه المحكوم لتنفيذ عقوبته.

ج- محكوم محبوس أو معتقل: أي شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة فوق أراضي أحد الطرفين وهو معتقل ومجبر على تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.

مادة (22)

يقدم الطلب لغرض الترحيل من قبل:

أ‌- طرف الإدانة.

ب‌- طرف التنفيذ.

ج- المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي الذي بإمكانه تقديم الطلب لأحد الطرفين حسب اختياره.

مادة (23)

يتم الترحيل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وفقا للشروط التالية:

أ- إذا كانت الجريمة موضوع الطلب تخضع لحكم بتقييد الحرية وفقا لتشريعات كلا الطرفين الموقعين.

ب- إذا كان الحكم القضائي بالإدانة نهائيا وقطعيا وقابلا للتنفيذ.

ج- إذا كان المحكوم المحبوس أو المعتقل يحمل جنسية بلد التنفيذ.

د- إذا وافق المحكوم على ترحيله.

هـ- إذا كانت المدة الباقية لاعتقال المحكوم عند طلب الترحيل لا تقل عن ستة أشهر من عقوبة تقييد الحرية.

إلا أنه بإمكان الطرفين في الحالات الاستثنائية الاتفاق على الترحيل حتى عندما تكون العقوبة المتبقية أقل من ستة أشهر.

مادة (24)

1- يجب على طرف الإدانة إبلاغ كل محكوم “محبوس أو معتقل” بالعناصر الأساسية المتعلقة بإجراءات الترحيل وخاصة حقه في رفض الترحيل.

2-يجب إبلاغ المحكوم عليه كتابيا بأي قرار اتخذه أي من الطرفين فيما يتعلق بموضوع طلب الترحيل.

مادة (25)

يرفض طلب الترحيل في الحالات التالية:

أ‌. إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن الترحيل يشكل مساساً بسيادته وأمنه أو نظامه العام.

ب‌. إذا كان طلب الترحيل متعلق بحكم بسبب أفعال تم الحكم فيها من قبل طرف التنفيذ وتم تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة.

ج‌. ألا يكون حكم الإدانة مؤسساً على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشأنها في بلد التنفيذ.

د‌. إذا صدرت الإدانة بسبب جريمة يعتبرها طرف التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية.

مادة (26)

يجوز رفض ترحيل المحكوم في الحالات التالية:

أ- إذا برأت السلطات المختصة لطرف التنفيذ المحكوم من نفس هذه الأفعال أو إذا صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

ب- إذا اعتبر طرف التنفيذ أن الجريمة سياسية أو مرتبطة بها أو تتعلق بالرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو استبدال العملة.

ج- إذا كانت الأفعال المسببة للإدانة مصدر ملاحقة لدى طرف التنفيذ.

د- إذا لم يدفع المحكوم مبالغ الغرامات ومصاريف الإجراءات العدلية والتعويضات المالية بجميع أنواعها التي على عاتقه.

هـ- إذا كان المحكوم يحمل جنسية بلد الإدانة من تاريخ ارتكاب الأفعال التي أدت إلى الإدانة.

و- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية والمنصوص عليها في بلد التنفيذ أدني نسبياً من العقوبة المقيدة للحرية في بلد الإدانة.

مادة (27)

يجب أن يوافق المحكوم على ترحيله في الحالة المنصوص عليها في البندين (أ-ب) من المادة (22) مع علمه التام بالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، وعندما يكون المحكوم غير قادر على التعبير عن موافقته بطريقة شرعية يتم الحصول عليها من ممثله الشرعي.

مادة (28)

1-يدون طلب الترحيل كتابيا على أن يرفق بالآتي:

أ‌- منطوق الحكم أو صورة طبق الأصل من الحكم مع صيغة التنفيذ مرفقا بشهادة تفيد أن الحكم قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه.

ب‌- النص التشريعي أو أية أحكام شرعية أخرى أو مماثلة مطبقة تتعلق بتحديد الجريمة والعقوبة المفروضة لها.

ج- بيانات محددة قدر المستطاع حول الشخص المحكوم مثل جنسيته ومحل إقامته الاعتيادية وعنوانه.

د- شهادة حول مدة الإيقاف لتخفيضها من مدة العقوبة المتبقية.

هـ- محضر يتضمن موافقة المحكوم أو موافقة ممثله الشرعي على الترحيل.

و- أية وثيقة أخرى من شأنها إعطاء الأهمية للطلب.

2-إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن البيانات والمرفقات التي قدمت له غير كافية يمكنه طلب استكمال المعلومات حول كل ما يراه ضروريا، وبإمكانه تحديد مهلة لاستلام هذه البيانات، ويجوز تمديد هذه المهلة بطلب يتضمن تبريرا لذلك.

3-على طرف التنفيذ إخطار طرف الإدانة بالعقوبة القصوى لنفس الأفعال المنصوص عليها في تشريعاته وذلك قبل قبول الطلب.

مادة (29)

على الطرف المقدم إليه الطلب أن يبلغ الطرف الطالب بقراره بقبول أو رفض الترحيل المطلوب، ويجب أن يكون الرفض سواء كان جزئيا أو كليا مبررا.

مادة (30)

تقدم طلبات الترحيل من اللجنة الشعبية العامة للعدل بالجماهيرية العظمى أو وزارة العدل بجمهورية النيجر للطرف الطالب إلى أمانة أو وزارة العدل بالطرف المقدم إليه الطلب.

مادة (31)

تعفى من إجراءات المصادقة كافة الوثائق والمستندات المحالة بمناسبة طلب الترحيل، ويجب أن تكون هذه الوثائق والمستندات موقعة ومختومة من قبل السلطة المختصة.

مادة (32)

تدون طلبات الترحيل والوثائق والمستندات المرفقة بلغة البلد مقدم الطلب وكذلك كافة المعلومات المتبادلة بمناسبة وفي إطار الترحيل، وعلى أن تكون مرفقة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو بلغة الإنجليزية أو الفرنسية.

مادة (33)

  1. تستبدل السلطة المختصة ببلد التنفيذ في حالة قبول الطلب عقوبة تقييد الحرية بأخرى مماثلة في طبيعتها ومدتها للعقوبة المفروضة في بلد الإدانة.

إلا إنه في حالة عدم تماثل حكم تقييد الحرية من حيث طبيعته ومدته مع التشريعات النافذة في بلد التنفيذ، تعتمد هذه السلطة المختصة في هذا البلد العقوبة المنصوص عليها في تشريعاته أو أية أحكام أخرى لها صفة القانون والمفروضة على جريمة مماثلة، على أن تتوافق هذه العقوبة من حيث طبيعتها ومدتها قدر المستطاع مع العقوبة المفروضة بالحكم المراد تنفيذه.

يكون طرف التنفيذ على اتصال في كل حالة من خلال إثبات الوقائع التي تشكل الأساس للحكم الصادر في طرف الإدانة.

  1. يجب أن لا يؤدي الترحيل بأي حال من الأحوال إلى تدهور وضع الشخص المحكوم.
  2. تحدد تشريعات بلد التنفيذ إجراءات التنفيذ بما فيها إطلاق السراح المشروط.
  3. يجب حساب فترة الاعتقال التي قضاها المحكوم من ضمن العقوبة التي يقضيها في بلد التنفيذ.

مادة (34)

1- يكون لحكم بلد الإدانة نفس الأثر القانوني لأحكام طرف التنفيذ في حالة ترحيل المحكوم المحبوس أو المعتقل.

2-عندما يتم قبول طلب الترحيل يقوم بلد الإدانة بتسليم المحكوم إلى بلد التنفيذ في أقرب فرصة.

3-إذا أفلت المحكوم من تنفيذ العقوبة في بلد التنفيذ يستعيد بلد الإدانة حقه في تنفيذ ما تبقى من العقوبة.

4-يسقط نهائياً حق بلد الإدانة في التنفيذ إذا قضى المحكوم مدة العقوبة أو أعفي منها نهائياً.

5-إذا كانت هناك ملاحقة في بلد التنفيذ فيما يخص الجريمة التي تشكل أساس طلب ترحيل المحكوم عليه وتم قبول الطلب في هذه الحالة يتوقف بلد التنفيذ مؤقتاً عن الملاحقة.

6-يستعيد بلد التنفيذ حقه في الملاحقة إذا أفلت المحكوم من التنفيذ.

7-يسقط حق بلد التنفيذ في الملاحقة إذا تم تنفيذ العقوبة أو إذا أعفي منها المحكوم نهائياً.

مادة (35)

يجوز لكل طرف موقع على هذه الاتفاقية أن يمنح بكل حرية العفو العام أما بالنسبة للعفو الخاص أو استبدال العقوبة أو تخفيضها فيكون من صلاحية طرف الإدانة.

مادة (36)

لطرف الإدانة وحدة الحق في الفصل في أية إجراءات تتعلق بنقض حكم الإدانة.

مادة (37)

على طرف الإدانة إخطار طرف التنفيذ فورا بأي حكم أو إجراء يضع حدا بشكل نهائي أو جزئي لتنفيذ الحكم الصادر.

مادة (38)

  1. لا يجوز ملاحقة المحكوم الذي تم ترحيله تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية أو الحكم عليه أو تقييد حريته الشخصية لدى طرف التنفيذ أو تسليمه لدولة ثالثة نتيجة أفعال ارتكبها قبل ترحيله والتي لم يطلب بسببها الترحيل.
  2. لا يجوز تطبيق القيد الوارد في البند (1) من هذه المادة:

أ‌-إذا أبدى طرف الإدانة موافقته على الملاحقة أو الترحيل أو تنفيذ الحكم.

ب‌-إذا بقى المحكوم في أراضي طرف التنفيذ مدة تزيد على (30) يوما بعد الإفراج عنه نهائيا وكان بإمكانه مغادرته أو عاد إليه بمحض إرادته.

مادة (39)

يتكفل طرف التنفيذ بتحمل النفقات المترتبة على طلب الترحيل.

مادة (40)

تنطبق الأحكام المتعلقة بالترحيل على المحكومين المرضى عقليا والذين وصف لهم علاج طبي مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (26)

الباب الثالث

التسليم

مادة (41)

يتعهد الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية ووفقاً للقواعد وفي إطار الشروط المحددة في المواد التالية، بتسليم الأفراد الذين يتواجدون في أراضي أحد الطرفين والملاحقين أو المدانين من قبل السلطات القضائية للطرف الآخر.

مادة (42)

تتم الموافقة على التسليم في الحالات التالية:

أ- لفعل أو لأفعال تشكل طبقاً لتشريعات الطرفين جرائم يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية بما لا تقل عن سنة.

ب- للأحكام الصادرة بمقتضى تشريع الطرف مقدم الطلب بسبب الجرائم المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بشرط أن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن السنة.

مادة (43)

لا يجوز التسليم في الحالات التالية:

1- إذا كان الشخص المراد تسليمه من مواطني الطرف المقدم إليه الطلب وتحدد الصفة الوطنية اعتباراً من تاريخ الجريمة التي من أجلها طلب التسليم، ومع ذلك يجب على هذا الطرف بناءاً على طلب الطرف مقدم الطلب أن يعرض هذه القضية على السلطات المختصة لغرض ممارسة الحق العام وله الحق في هذا الخصوص اللجوء إلى التحقيقات التي قام بها الطرف مقدم الطلب.

2- إذا اعتبر الطرف المقدم إليه طلب التسليم أن الجريمة التي قدم من أجلها الطلب هي جريمة سياسية أو مرتبطة بالسياسة مع أن محاولة الاعتداء على حياة قائد أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرتيهما لا تعتبر جريمة سياسية.

3- إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تتعلق فقط بالإخلال بالواجبات العسكرية.

4-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم ارتكبت كلياً أو جزئياً في أراضي الطرف المقدم إليه الطلب أو في جزء خاضع للسيادة القانونية لهذا الطرف.

5-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم قد صدر فيها حكم نهائي من قضاء الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر فيها قرار بعدم إقامة الدعوى.

6-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو أن العقوبة سقطت بمضي المدة بمقتضى تشريعات أحد الطرفين.

7-إذا صدر عفو من أحد الطرفين.

8-إذا كان لدى الطرف المقدم إليه طلب التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم رغم أنه قدم بناء على مبرر بارتكاب جريمة تمس الحق العام إلا أن الغرض الحقيقي من تقديمه هو ملاحقة أو معاقبة الشخص بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن وضع هذا الشخص يوشك أن يتدهور لسبب أو لآخر من هذه الأسباب.

مادة (44)

يجوز رفض طلب التسليم في الحالات التالية:

1-إذا كانت الجريمة المعنية لا تخضع للعقوبة القصوى إلا في تشريعات أحد الطرفين فقط.

2-إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التسليم هي موضوع ملاحقة من الطرف المقدم إليه الطلب أو صدر الحكم فيها من دولة ثالثة.

مادة (45)

1-يدون طلب التسليم كتابيا ويحال عبر الطرق الدبلوماسية.

2-يقدم طلب التسليم الأصلي أو نسخة منه طبق الأصل ويرفق به ما يلي:

أ-قرار الإدانة أو مذكرة توقيف أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القانونية صادرة وفقا للإجراء الذي يحدده قانون الطرف مقدم الطلب.

ب-عرض موجز للوقائع التي من أجلها طلب التسليم موضحا به تاريخ ومكان ارتكابها ووصفها ومواد القانون التي طبقت عليها وكذلك نسخة من هذه الأحكام.

ج-وصف للشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر من الدقة الممكنة مع أية معلومات أخرى تسمح بالمساعدة على تحديد هويته أو جنسيته.

مادة (46)

  1. يجوز في الحالات الطارئة للسلطات القضائية للطرف المقدم الطالب المطالبة بالتوقيف المؤقت للشخص المطلوب تسليمه.
  2. يجب أن يشير طلب التوقيف المؤقت إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (45) كما يجب أن يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة المقررة لها أو الصادرة وتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة وكذلك وفي حدود الممكن كل المعلومات التي تسمح بتحديد هويته.
  3. يحال الطلب إلى السلطات القضائية للطرف المطلوب منه التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو الهاتف وإما عن طريق أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  4. إذا كان الطلب قانونيا تقوم السلطات المختصة بالطرف المقدم إليه الطلب وفقا لتشريعاته بالإجابة على الطلب، ويتم إبلاغ الطرف الطالب فورا بما اتخذ من إجراء بشأن طلبه.

مادة (47)

1- يجوز وضع حد للتوقيف المؤقت إذا لم يتم إبلاغ الطرف مقدم الطلب في غضون (20) يوما من تاريخ التوقيف بطلب التسليم مرفقا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (45)

2- لا يجوز أن تتجاوز فترة التوقيف المؤقت في أي حال من الأحوال مدة (40) يوما.

3- يجوز إطلاق سراح الموقوف في أي وقت وبشكل مؤقت، وعلى الطرف المقدم إليه الطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يراها ضرورية لتفادي هروب الشخص المطلوب.

4-لا يتعارض إطلاق السراح مع التوقيف مرة أخرى ولا مع التسليم إذا طلب التسليم لاحقا عند استكمال الطلب ومرفقاته.

مادة (48)

إذا كانت البيانات المكملة ضرورية للتأكد من استيفاء شروط التسليم وتم إغفالها من الطرف الطالب ورأى الطرف المطلوب منه التسليم إمكانية استيفائها وتدارك هذا النقص يخطر بذلك الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية ويحدد له مدة لتقديمها.

مادة (49)

إذا وردت إلى الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من دول أخرى سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أو من أجل جرائم مختلفة فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق حريته أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص تاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.

مادة (50)

1-يسلم الطرف المقدم إليه الطلب ودون الإخلال بحقوقه أو بحقوق طرف ثالث وبناء على طلب من الطرف مقدم الطلب وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها الأشياء الآتية:

أ‌-التي من الممكن اعتبارها وثيقة إثبات.

ب-المتحصلة من الجريمة سواء وجدت قبل أو بعد تسليم المطلوب.

ج‌-التي تم الحصول عليها مقابل أشياء من الجريمة.

2- يجب أن يتم تسليم هذه الأشياء حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب الوفاة أو الهروب.

3-وإذا ثبت أن للطرف المطلوب منه التسليم أو لغيره من الدول حقوقاً مكتسبة على هذه الأشياء وجب على الطرف المسلم إليه أن يردها في أقرب أجل عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام والملاحقة وعلى نفقته إلى الطرف المطلوب منه التسليم أو إلى الدولة التي لها هذا الحق.

مادة (51)

1-يحيط الطرف المقدم إليه الطلب علماً الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول التسليم.

2-يجب تبرير كل رفض كلي أو جزئي للتسليم.

3-في حالة القبول يحدد الطرف المقدم إليه الطلب الطريقة والمكان والتاريخ المناسب لتسليم الشخص المطلوب تسليمه ويخطر الطرف الطالب بذلك قبل وقت كاف.

4-باستثناء الحالة الواردة في البند (5) من هذه المادة إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب تسليمه في الموعد المحدد يجوز إطلاق سراحه بانتهاء مهلة (15) يوماً اعتباراً من ذلك التاريخ، ويطلق سراحه على أية حال بانتهاء مهلة (30) يوماً ويجوز للطرف المقدم إليه رفض التسليم بنفس الفعل.

5-في حالة وجود ظروف استثنائية تمنع تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه يخطر الطرف المعني الطرف الآخر قبل انتهاء المهلة ويتفق الطرفان على تاريخ آخر وربما مكان آخر للتسليم وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.

مادة (52)

1-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقاً أو محكوماً عليه من الطرف المقدم إليه الطلب لارتكابه جريمة أخرى غير الجريمة موضوع طلب التسليم, يكون على هذا الطرف الفصل في موضوع الطلب وإخطار الطرف الطالب بقراره وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في البندين (1 – 2) من المادة (51)

2-وفي كل الأحوال يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلي حين انتهاء العدالة في الطرف المقدم إليه الطلب من المحكمة.

3-ومع ذلك لا يجب أن تشكل أحكام هذه المادة عائقاً أمام إرسال الشخص المطلوب بشكل مؤقت للمثول أمام السلطات القضائية للطرف مقدم الطلب, شرط أن يظل رهن الاعتقال على أن يعاد بمجرد فصل هذه السلطات في الموضوع.

مادة (53)

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة أو اعتقال الشخص الذي جرى تسليمه بغرض تنفيذ عقوبة أو إخضاعه لأي تقييد لحريته الشخصية بسبب جريمة سابقة على تسليمه غير الجريمة التي بسببها تم تسليمه إلا في الحالات التالية:

أ‌- إذا وافق الطرف الذي قام بتسليمه, وفي هذه الحالة يجب تقديم الطلب بالخصوص مرفقاً بالمستندات المنصوص عليها في المادة (45) ومحضر قضائي متضمناً أقوال المطلوب تسليمه حول تطورات التسليم ومبيناً الإمكانية المتاحة له للدفاع عن نفسه أمام سلطات الطرف المقدم الطلب.

ب‌- إذا لم يغادر الشخص الذي جرى تسليمه إلى الطرف مقدم الطلب أراضي هذا الطرف بعد (30) يوماً من إخلاء سبيله نهائياً وكان لديه الحرية في ذلك أو عاد إليها بعد مغادرتها.

مادة (54)

لا يجوز ملاحقة أو محاكمة الشخص الذي تم تسليمه إذا تم تغيير الوصف للفعل الإجرامي موضوع التسليم أثناء سير الإجراءات إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بوصفها الجديد تسمح بالتسليم.

مادة (55)

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) في المادة (53) لا يجوز للطرف الذي استلم الشخص المطلوب أن يسلمه إلى دولة ثالثة إلا بناءا على موافقة الطرف الذي سلمه إليه وفي هذه الحالة يقدم الطرف الذي استلم الشخص المطلوب طلبا إلى الطرف الذي تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.

مادة (56)

1-يوافق كلا الطرفان على السماح بمرور الأشخاص عبر إقليميهما المراد تسليمهم من دولة ثالثة إلى أحد الطرفين بناء على طلب يرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف الطالب يكون مرفقا به المستندات الضرورية التي تبين بأن الأمر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية, ويجوز للطرف المطلوب منه إذن المرور أن يرفض ذلك إذا كان الشخص المراد تسليمه يحمل جنسيته.

2-في حالة استخدام وسائل النقل الجوية تتبع القواعد التالية:

أ‌-إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم مقدم الطلب بإخطار الطرف الذي ستعبر الطائرة أجواءه بوجود المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (45) وإذا حصل هبوط اضطراري يكون لهذا الطرف طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه وعليه أو يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الطرف الذي هبطت الطائرة في أراضيه في خلال المدة المنصوص عليها في المادة (47)

ب‌-إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

3-يجوز تأجيل التسليم إذا كان الطرف المقدم إليه طلب العبور هو ذاته يطلب التسليم إلى أن ينهي قضاء هذا الطرف عمله من الشخص المطلوب.

مادة (57)

  1. يتحمل الطرف المقدم إليه طلب التسليم كافة المصاريف الناتجة عن إجراءات التسليم على أراضيه.
  2. يتحمل الطرف مقدم الطلب المصاريف الناتجة عن عبور أراضي الطرف المقدم إليه الطلب.

مادة (58)

تدون طلبات التسليم وكذلك الوثائق المرفقة بها بلغة البلد مقدم الطلب على أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية بلغة البلد المقدم إليه الطلب أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (59)

يتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.

مادة (60)

مدة هذه الاتفاقية (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو تعديلها كتابيا قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة (61)

يقوم كل من الطرفين الموقعين بإبلاغ الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية المتعلقة بوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ والتي تصبح سارية المفعول اعتبارا من اليوم (60) من تاريخ آخر إبلاغ.

صنف النص:إتفاقية دولية, إتفاقية دولية
تاريخ النص:2010-09-24
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة, رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.