احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية

مرسوم ملكي

بقانون بتعديل بعض أحكام قانون

الإدارة المحلية (1)

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

بعد الاطلاع على المادتين (64)، (176) من الدستور،

وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الادارة المحلية،

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تعدل المادتان (31) و(33) من قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 على النحو الآتي:

مادة (31): يشكل المجلس البلدي من:

أ‌- أعضاء عددهم بالنسبة لكل مجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ب‌- أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاص البلدية ويصدر بتحديد عددهم وبتعيينهم بالنسبة لكل بلدية قرار من مجلس الوزراء.

ويكون للمجلس البلدي رئيس يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس وبنغازي بمرسوم ملكي، ويكون تعيينه في البلديات الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وعند غياب العميد يقوم مقامه من يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه (المشار إليهم في المادة ـ أ ـ من هذه المادة) بعد موافقة وزير الداخلية.

مادة (33): تسري أحكام المواد (18)، (20)، (24)، (25)، (26) فقرة أولى على المجالس البلدية.

مادة (2)

تضاف المادة (41) من قانون الإدارة المحلية رقم (8) لسنة 1964 فقرة جديد نصها الآتي:

أما بالنسبة إلى كل من بلدتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفى حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى إلى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعله أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

مادة (3)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ادريس

صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 جماد ثاني 1386 هـ.

الموافق 5 اكتوبر 1966م.

بأمر الملك

أحمد عون سوف حسين مازق

وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1966-10-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.