قرار مجلس الوزراء
رقم (97) لسنة 2012 ميلادي
بشأن حل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية
مجلس الوزراء
قــــــرر
مادة (1)
يحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته والموظفون فيه إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أو الجهات التابعة لها – بحسب الأحوال – بذات أوضاعهم الوظيفية، وعلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزارة
صدر في :17/ربيع الآخر/1433 هجري
الموافق: 10/03/2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.