احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (593) لسنة 2009 بشأن تعديل القرار رقم (406) لسنة 1377 و. ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (593) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)

بتعديل القرار رقم (406) لسنة 1377 و.ر

بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 مسيحي، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (406) لسنة 1377و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم (م.3/ 376) المؤرخ في 02/12/2009 مسيحي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والثلاثين لسنة 1377و.ر.

قـــــــررت

مادة (1)

تعدل المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (406) لسنة 1377 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة (4)”

يكون للمجلس مدير عام ويعاونه مساعد أو أكثر، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية، ويسمى المدير العام ومساعدوه بقرار من اللجنة الشعبية العامة“.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 27 ذي الحجة

الموافق 14/12/1377 و.ر (2009 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:593
تاريخ النص:2009-12-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.