قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (16) لسنة 1371 و.ر (2003 إفرنجي)
بشأن إنشاء مراكز للامن الشعبي المحلي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:
قــــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ مراكز للأمن الشعبي المحلي بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الزاوية وهي:-
1- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بن سباع.
2- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بئر بن حسن.
3- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الولائي.
4- المؤتمر الشعبي الأساسي/ بحر السماح.
5- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الحرشة.
6- المؤتمر الشعبي الأساسي/ الصابرية.
مادة (2)
تتحدد دائرة الاختصاص المكاني للمراكز بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المشار إليها.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
محمد علي المصراتي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : / /1371و.ر
الموافق: 8/1/2003 ف
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.