احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (1) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (1) لسنة 1987م

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1)من القانون

رقم (40) لسنة 1974م

بشأن الخدمة في القوات المسلحة

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 77م بشأن اعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 78م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 81م باضافة حكم الى القانون رقم (5) لسنة 1978م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة تحت رقم (3) إلى المادة (1) فقرة (أ) من القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:

3- المعلم الضابط /

وهو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد /

معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

صدر في: 3 جماد الاولى 1396 و.ر

المواقف: 1987/1/4 م

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1987-01-04
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.