قانون رقم (1) لسنة 1987م
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (1)من القانون
رقم (40) لسنة 1974م
بشأن الخدمة في القوات المسلحة
القائد الأعلى للقوات المسلحة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة تحت رقم (3) إلى المادة (1) فقرة (أ) من القانون رقم (40) لسنة 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة على النحو الآتي:
3- المعلم الضابط /
وهو كل معلم تخرج من كلية عسكرية ويحمل رتبة ملازم ثان فأعلى ويصدر بالأسس العامة لمعاملته قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد /
معمر القذافي
القائد الأعلى للقوات المسلحة
صدر في: 3 جماد الاولى 1396 و.ر
المواقف: 1987/1/4 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.