قرار مجلس الوزراء
بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم
الحرس البلدي
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (61) من لائحة تنظيم الحرس البلدي المشار إليها النص الآتي:
مادة (61) يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية المقررة بالجدول رقم (1) المرافق، ويمنح الحاليون منهم بداية المرتبات الجديدة المقررة لرتبهم وفقاً للجدول المذكور.
على أنه بالنسبة لمن هم في رتبة حارس فتسوى أوضاعهم بحيث تمنح رتبة حارس ثان لمن أمضى منهم 4 سنوات فأكثر في رتبته، ورتبة حارس ثالث لمن أمضى سنتين فأكثر في الرتبة، ورتبة حارس لمن عداهم.
وفي جميع الأحوال يحتفظ رجال الحرس البلدي بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها عند التسوية إذا كانت تجاوز بداية المرتبات الجديدة المقررة لرتبهم، كما تحسب أقدميتهم في الرتبة من تاريخ حصولهم عليها، أما من سوى منهم على رتبة حارس ثان أو حارس ثالث فتحسب أقدميته فيها من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بلائحة تنظيم الحرس البلدي المشار إليها، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 29 رجب 1394هـ
الموافق 17 اغسطس 1974م
جدول بشأن وظائف ورتب رجال الحرس البلدي
الوظيفة |
رتب رجال الحرس البلدي |
الرتب المعادلة لها بالشرطة |
الرتب المعادلة لها في الجمارك |
فئة |
كبير مفتشين |
مقدم |
مقدم |
مساعد كبير مفتشين |
رائد |
رائد |
|
المفتشين |
مفتش أول |
نقيب |
نقيب |
مفتش |
ملازم أول |
ملازم أول |
|
مساعد مفتش |
ملازم ثاني |
ملازم ثاني |
|
فئة |
حارس أول |
رئيس عرفاء |
رئيس عرفاء |
حارس ثاني |
عريف |
عريف |
|
الحارس |
حارس ثالث |
نائب عريف |
نائب عريف |
حارس |
شرطي |
فرد |
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.