قرار مجلس الوزراء
رقم (82) لسنة 2013 ميلادي
بإسناد اختصاصي إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وإصدار
تراخيص قيادتها إلى وزارة المواصلات
مجلس الوزراء
• بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
• وعلى القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادي، بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
• وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شأن اعتماد الحكومة المؤقتة.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
• وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم (1709) المؤرخ 2013/01/30 ميلادي.
• وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2013 ميلادي.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يسند إلى وزارة المواصلات اختصاص إجراء الفحص الفني للمركبات الآلية وكذلك اختصاص إصدار تراخيص قيادتها وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات المختصة بالجيش الوطني في هذا الشأن المقرر في التشريعات النافذة.
مادة (2)
تتولى وزارتا الداخلية والمواصلات بالتنسيق فيما بينهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر بتاريخ: 14 / ربيع الآخر / 1434 هجري
الموافق: 2013/2/25 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.