احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 1994 بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (2) لسنة 1424 ميلادية

بإنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قـــــرر

مادة (1)

تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز وتتكون من :-

  1. عبد الله خيري المزداوي رئيساً
  2. اونيس الهاشمي أبو صديرة مقرراً
  3. عقيد: خليفة البوعيشي عضواً
  4. عقيد: ميلود عبد السلام الصادق عضواً
  5. رائد: فتحي صالح عضواً
  6. نقيب: محمد الخازمي عضواً
  7. نقيب: جمال كوتارة عضواً

مادة (2)

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423ميلادية المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في 6/شعبان/1404 و.ر

الموافق: 7/ أي النار/1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:1994-02-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.