قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (2) لسنة 1424 ميلادية
بإنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
قـــــرر
مادة (1)
تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي الجهاز وتتكون من :-
مادة (2)
تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423ميلادية المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في 6/شعبان/1404 و.ر
الموافق: 7/ أي النار/1424 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.