احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1989 بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي

قانون رقم (6) لسنة 1989م

بشأن التصديق على معاهدة إنشاء

اتحاد المغرب العربي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م في شأن تنظيم المؤتمرات العامة.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ الأول لعام 1398 و.ر الموافق 1989م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الطارئ الأول لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الحادي والعشرين من شهر شعبان 1398 و.ر الموافق للثامن والعشرين من شهر المريخ 1989م

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يصادق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المبرمة بين كل من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية المحررة بمدينة مراكش بتاريخ 10 رجب 1398 و.ر الموافق 17 من شهر النوار 1989م.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 21 من شهر شعبان 1398 و.ر

الموافق: 28 من شهر المريخ 1989م

قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ الأول لعام 1398 و.ر الموافق 1989م والتي صاغها

مؤتمر الشعب العام

  • والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الطارئ الأول لعام 1398 و.ر الموافق 1989م في الحادي والعشرين من شهر شعبان 1398 و.ر الموافق للثامن والعشرين من شهر المريخ 1989م والمنعقد بمدينة طبرق

إيمانا من جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية بما بشرت به ثورة الفاتح العظيمة التي فجرها القائد الثائر العقيد معمر القذافي من أسس ومبادئ راسخة وفي مقدمتها قدسية نضال الجماهير من أجل الوحدة العربية الشاملة.

وتأكيدا للالتزام القومي للشعب العربي الليبي القائم على إيمانه العميق بالوحدة العربية من المحيط إلى الخليج كسبيل وحيد لتحقيق عزة الأمة وكرامتها ونهج لصيانة حقوق الإنسان العربي وتحرره من الاستعمار والتخلف والعنف والاستغلال.

واهتداءا بما جاء في الكتاب الأخضر من أن المحرك للتاريخ الإنساني هو العامل الاجتماعي وأن الدولة القومية هي الشكل السياسي الوحيد المنسجم مع التكوين الاجتماعي الطبيعي والتي يدوم بقاؤها.

وانطلاقا مما يجمع الشعب العربي في أقطار المغرب من أواصر متينة قوامها رابطة الدم والاشتراك في الدين واللغة والتاريخ.

وإدراكا لمخاطر التمزق في عالم تسوده التكتلات والأحلاف والتحديات مما يوجب التوحد لمواجهة قطار الموت الصهيوني, وبما يعزز كفاح الشعب العربي من أجل تحرير كامل التراب العربي الفلسطيني واستجابة للنداء المتكرر للأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة أمين القومية العربية العقيد معمر القذافي الذي يحث على الوحدة ويطالب بالتغيير والتطهير.

وتتويجا لجهده الدؤوب من أجل الوحدة الذي ظهرت تباشيرة بإعلان طرابلس وميثاق بنغازي وقيام اتحاد الجمهوريات العربية والوحدة الاندماجية مع الشقيقة سوريا وتجذر بيان جربه وحاسي مسعود ومعاهدة وجدة.

وإيمانا بأن وحدة المغرب العربي خطوة على طريق الوحدة العربية الجماهيرية الشاملة.

واقتناعا بأن هذه الخطوة ستمكن من دعم العمل المشترك مع الأقطار الأفريقية للإخلاص النهائي من التبعية والهيمنة والاستغلال.

ووفاءا لكفاح الآباء والأجداد ولأرواح الشهداء من المناضلين والمجاهدين الذين بذلوا دماؤهم الزكية من أجل الكرامة والحرية والوحدة والاستقلال.

وتحقيقا لحلم الرواد الذين أدركوا فضائل الوحدة وجاهدوا في سبيلها حتى النزع الأخير.

ووفاء وعرفانا لروح الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر ورفاقه الذين شقوا الطريق وأضاؤا السبيل.

ووفاءا لثورة الفاتح العظيمة ولقائدها العقيد معمر القذافي الذي حمل راية الوحدة العربية دون كلل وبشر بها في كل حين, ولم تعرف إرادته الصلبة التراجع ولم يفت في عزمه الوهن ولم تستسلم نفسه العزيزة لهول التحديات.

وسيرا على النهج الثابت لجماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية وإخلاصها لقضية الوحدة العربية الذي عبرت عنه مرارا وتكرارا بدءا من الإعلان التاريخي العظيم لسلطة الشعب في الثاني من مارس 1977م. وفي جل أدوار انعقادها الماضية.

وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الطارئ الأول في الفترة من 11-18 شعبان 1398 و.ر الموافق 18-25 المريخ 89م

فإن مؤتمر الشعب العام إذ يتوجه اليوم إعزازا وإكبارا بالتحية لقائد ثورة الفاتح العظيمة الأخ/ العقيد معمر القذافي لجهد ما نحن نجني ثماره.

وإذ يحي الاستجابة التاريخية لرؤساء أقطار المغرب العربي يقرر:-

أولا

:-

إصدار قانون المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش بين دول أقطار المغرب العربي بتاريخ الجمعة المباركة العاشر من رجب 1398 و.ر الموافق 17 النوار 1989م.

ثانيا:-

يتولي الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المعاهدة والموكلة لمجلس الرئاسة ولرؤساء دول الاتحاد.

ثالثا:-

من أجل تعزيز الاتحاد وترسيخ دعائمه وضمان تطوره, فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية تضع أمام مجلس رئاسة الاتحاد ما يلي:-

  1. بذل كافة الجهود لانضمام جميع الأقطار العربية للاتحاد تمهيدا لوحدة عربية جماهيرية شاملة.
  2. تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية من أجل تحقيق تنمية شاملة للاتحاد في المجالات الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية بما يكفل تحقيق سعادة وحرية وحقوق المواطن العربي.
  3. العمل بشكل متسارع ومتواتر على ضمان حرية تنقل مواطني الاتحاد والسلع والخدمات وبما يحقق التوزيع العادل للثروات بين مواطنيه.
  4. دعوة الأقطار الأفريقية للانضمام للاتحاد.
  5. العمل على قيام نظام اقتصادي موحد وعملة واحدة للاتحاد.
  6. العمل على صون الاتحاد وعدم المساس به أو التراجع عنه أو الانسحاب منه إلا بإرادة جماهيرية صريحة في كافة أقطار الاتحاد.
  7. اعتبار ما جاء في كلمة الأخ/ القائد في ساقية سيدي يوسف وكلمات الرؤساء بقمة مراكش منهاج عمل وأهداف للاتحاد.
  8. وضع ميزانيات تسييرية وأخرى للتنمية على مستوي الاتحاد.
  9. تخليد يوم إعلان الاتحاد في كافة أقطار المغرب العربي.
  10. دفع التنظيمات الشعبية والمهنية في أقطار المغرب العربي للاندماج فيما بينها.

رابعا:-

أ) قرر مؤتمر الشعب العام اختيار الأخ/ محمد بالقاسم الزوى أمينا للجنة الشعبية العامة لشئون الاتحاد.

ب) قرر مؤتمر الشعب العام اختيار الأخوة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس شوري الاتحاد وهم:-

1- سليمان ساسي الشحومي

أمين شئون اللجان الشعبية بأمانة مؤتمر الشعب العام.

2- محمود حامد الخفيفي

أمين المؤتمر الشعبي لبلدية بنغازي

3- عبد اللطيف عبد الرحمن الدالي

أمين المؤتمر الشعبي لبلدية طرابلس.

4- رمضان علي بشير

أمين المؤتمر الشعبي لبلدية وادي الحياة.

5- علي إبراهيم الجندي

أمين المؤتمر الشعبي لبلدية خليج سرت.

6- محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر.

7- بشير صالح بشير

أمين اللجنة الشعبية لبلدية مرزق.

8- نصر المبروك عبد الله

أمين اللجنة الشعبية لبلدية الكفرة.

9- عبد الله عثمان عبد الله

أمين المؤتمر العام لطلاب الجماهيرية العظمي.

10-درج علي الورفلي

أمينة شئون المؤتمرات المهنية لبلدية سبها.

ج) تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتعيين قاضيين بالهيئة القضائية للاتحاد.

مؤتمر الشعب العام

صدر في مدينة طبرق في 21 شعبان 1398 و.ر

الموافق :28 من شهر المريخ 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1989-10-05
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.