احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (13) لسنة 1973 بشأن لائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي

قرار وزير الخزانة رقم (13) لسنة 1973م

بلائحة تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي

وزير الخزانة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (67) لسنة 1972م باصدار قانون الجمارك،
  • وعلى قرار وزير الخزانة الصادر في 20 جماد الاول 1391هـ الموافق 13 يوليه 71م بلائحة تنظيم مهنة التخليص الجمركي،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك، وإتمام إجراءات التخليص على البضائع لحساب الغير، ولا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك.

ويكون للمخلصين الجمركيين جدول بمصلحة الجمارك، يقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي.

مادة (

2

)

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التخليص على بضائعها بواسطة العاملين فيها، بناء على تفويض كتابي منها.

مادة (

3

)

يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي ما يلي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1- أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.

2- ألا تقل سنه عن 21سنة ميلادية.

3- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

4- أن يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها على الأقل.

5- أن يكون قد زاول العمل في الجمارك أو لدى أحد المخلصين الجمركيين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

6- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم التهريب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في جميع الأحوال.

7- أن لا يكون قد صدر ضده قرارا تأديبيا بإلغاء الترخيص نهائيا ولم يمضي على صدوره خمس سنوات على الأقل.

8- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة في الحكومة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.

9- أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تنظمه مصلحة الجمارك لمزاولة أعمال التخليص الجمركي.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

أ) أن يكون متخصص في أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.

ب) أن يتوافر لمدير الشخص المعنوي وعماله المفوضين منه القائمين بأعمال التخليص ذات الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي.

مادة (

4

)

يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة التخليص الجمركي إلى مدير عام مصلحة الجمارك عن طريق مدير إدارة الجمرك المختص، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويسدد مقدم الطلب مبلغ خمسة دينارات رسوم الاشتراك في الامتحان المقرر.

مادة (5)

يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر، ويجدد الترخيص كل سنة وإذا لم يتقدم المخلص بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها يعتبر الترخيص ملغياً.

ويحدد في الترخيص دائرة أعمال المخلص الجمركي.

مادة (6)

يتحدد اختصاص المخلص الجمركي بدائرة المحافظة التي يقع بها عمله، ويجوز له فتح فروع لمكتبه بالمحافظات الأخرى بشرط أن يدير المكتب الفرعي أحد المخلصين المرخص لهم.

ولا يجوز للمخلص الجمركي أن يدير أكثر من مكتب واحد.

مادة (7)

يجب على المخلص الجمركي أن يودع لدى إدارة الجمارك تأمينا نقديا أو خطاب ضمان مصرفي قيمته (500) دينار للمشتغلين في محافظتي طرابلس وبنغازي، و 200 دينار في باقي المحافظات، ويبقى التأمين ضامنا لما يقع من المخلص أو من أحد مساعديه من مخالفات وتعويض الجمارك عما يقع منه أو بسببه من أضرار أثناء قيامه بأعمال التخليص.

مادة (8)

تحصل الرسوم التالية عند إصدار الترخيص أو تجديده:

أ) 50د.ل للعمل في كل من ميناء طرابلس أو بنغازي.

ب) 30 د.ل للعمل في كل من مطار طرابلس أو بنينه أو بريد طرابلس أو بنغازي.

ج) 15 د.ل للعمل في كل من المراكز الجمركية الأخرى.

مادة (9)

لا يجوز الجمع بين العمل بمهنة التخليص الجمركي وبين مزاولة أي وظيفة أو مهنة أخرى.

مادة (10)

يعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.

ويوقف العمل بالترخيص في حالة سفر المرخص له بمزاولة المهنة إلى خارج البلاد، ما لم يوكل أحد المخلصين المرخص لهم بإدارة مكتبه أثناء غيابه.

مادة (11)

يجوز للمخلص الجمركي، بعد موافقة مصلحة الجمارك أن يستعين في أداء عمله بمساعد مخلص أو أكثر ممن يجيدون القراءة والكتابة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (6)، (7)، (8) من شروط مزاولة الشخص الطبيعي لمهنة التخليص الواردة في المادة (3) من هذا القرار.

ويحظر على المخلص الجمركي الاستعانة بأحد موظفي الجمارك في أداء عمله.

مادة (12)

يجب على المخلص الجمركي ما يلي:

أ) أن يمسك سجلاً خاصاً ترقم صفحاته بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجمارك، يقيد به البضائع التي يتولى التلخيص عليها بأرقام مسلسلة مع بيان أسم المصدر أو المستورد لها ورقم الإقرار الجمركي الخاص بها وتاريخه وقيمته ويخضع هذا السجل لمراجعة وتفتيش موظفي الجمارك المختصين.

ب) أن يحتفظ بالسجل المشار إليه في البند السابق وبالمستندات الخاصة بها لمدة خمس سنوات على الأقل.

ج) أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص المعطى له خلال خمس وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، وأن لا يباشر أعمال التخليص بعد انتهاء هذه المدة.

د) أن يسلم صاحب البضاعة بياناً بالمصاريف وأجرة التخليص يحرر وفقاً للنموذج الذي تقرره مصلحة الجمارك.

هـ) أن يلتزم الدقة والأمانة في تقديم الإقرار الجمركي وأن يضمنه جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء المستندات التي يطلبها رجال الجمارك.

و) أن يحسن معاملة رجال الجمارك ويلتزم بتعليماتهم، ويعاونهم للوصول إلى الحقائق لتطبيق القواعد الجمركية.

مادة (13)

يكون لكل مخلص جمركي ملف بإدارة الجمرك الذي يزاول نشاطه في حدود اختصاصه ويودع هذا الملف كل شكوى تقدم ضد المخلص سواء من رجال الجمارك أو من ذوي الشأن وترسل له صورتها، وعليه أن يرد على الشكوى أو يحققها بنفسه أو بمن يندبه لذلك من رجال الجمارك، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو أن يوقع على المخلص عقوبة الإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز أسبوع واحد عن المخالفات التي ترتكب في دائرة اختصاص الجمرك. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (17) و(119) من قانون الجمارك.

وإذا رأى مدير الجمرك أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد أحال التحقيق إلى مدير عام الجمارك بتقرير منه.

ولمدير عام الجمارك الحق في توقيع عقوبتا الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. وله إحالة المخلص إلى المحاكمة التأديبية.

مادة (14)

إذا أحيل المخلص إلى مجلس التأديب وجب إعلانه بقرار الاتهام الشامل للتهم الموجهة إليه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل، ويبين في الإعلان مكان انعقاد مجلس التأديب ويومه وساعته، وللمخلص أن يوكل عنه محاميا أو يستعين بأحد المخلصين الجمركيين، ويجوز لمجلس التأديب أن يطلب حضور المخلص المتهم فإذا لم يحضر بنفسه أو لم يوكل عنه محاميا أو مخلصا آخر جاز إصدار القرار التأديبي في غيبته.

مادة (15)

العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها هي:

أ) الإنذار.

ب) الإيقاف عن مزاولة مهنة التخليص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ج) إلغاء الترخيص نهائيا.

مادة (16)

يتولى المحاكمة التأديبية للمخلصين الجمركيين مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:

أ) أحد موظفي مصلحة الجمارك لا تقل درجته عن الأولى رئيساً

ب) مندوب عن مؤسسة المواني والمنائر لا تقل درجته عن الثالثة عضواً

ج) أحد موظفي مصلحة الجمارك لا تقل درجته عن الثالثة عضواً

د) مندوب عن المخلصين الجمركيين عضواً

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مدير عام الجمارك.

وتكون مداولات مجلس التأديب سرية. ويصدر القرار التأديبي بأغلبية الأصوات وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

ويعلن المخلص بالقرار التأديبي الصادر ضده، ويجوز له التظلم من القرار التأديبي بموجب تظلم يقدم لوكيل وزارة الخزانة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار التأديبي ولوكيل وزارة الخزانة الحق في خفض العقوبة إو إلغائها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية.

مادة (17)

لا تنطبق الأحكام الخاصة بتأديب المخلصين على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المكلفون بأعمال التخليص تطبيقا لأحكام هذا القرار ويظل هؤلاء الموظفون خاضعين فيما يرتكبونه من مخالفات لنظام التأديب الخاص بالجهة التي يتبعونها.

وكل مخالفة تأديبية يرتكبها هؤلاء الموظفون أثناء مباشرة المأمورية التي كلفوا بها يبلغها مدير الجمرك المختص إلى الجهة الإدارية التابع لها، ولمدير الجمرك حق الاعتراض على الموظف في تمثيل الجهة النائب عنها.

مادة (18)

يشطب من جدول المخلصين الجمركيين كل من يصدر ضده حكم في جناية أو جنحه مخلة بالشرف، أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة من جرائم التهريب أو من يصدر ضده، قرار تأديبي بإلغاء ترخيصه نهائيا، أو يفقد جنسيته الليبية.

مادة (19)

استثناءاً من أحكام المواد (3)، (4)، (7) يستمر المخلصون الجمركيون المرخص لهم وقت العمل بهذا القرار في مزاولة مهنة التخليص الجمركي مع قيدهم في جدول المخلصين الجمركيين.

مادة (20)

يلغى قرار وزير الخزانة الصادر في 20 جماد الأول 1391هـ الموافق 13 يوليو 1971م بلائحة مزاولة مهنة وكلاء التخليص الجمركي.

مادة (21)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


محمد الزروق رجب


وزير الخزانة

صدر في 30 رجب 1393هـ

الموافق 29 أغسطس 1973م

صنف النص:قرار
عدد النص:13
تاريخ النص:1973-08-29
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.