احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قرار رقم (73) لسنة 2012 بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية

المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات

قرار رقم (73) لسنة 2012 ميلادية

بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية

مجلس المفوضية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 ميلادية بشأن إنتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (14) بشأن تحديد الدوائر الإنتخابية الخاصة بإنتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى البيان الصادر عن مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات بشأن تمديد الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية رقم (38) لسنة 2012م بشأن اعتماد لائحة تسجيل المرشحين.
  • وعلى ما قرره المجلس في اجتماعه الرابع والعشرين بتاريخ 2012/5/21 ميلادية.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تنشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية والمبدئية في مركز الدائرة الإنتخابية المسجل بها، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 24 مايو 2012 ميلادية.

مادة (2)

يحق لكل ذي مصلحة الطعن في القوائم المبدئية لأسماء المرشحين أمام قاضي الأمور الوقتية المحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاصها مراكز التسجيل خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.

مادة (3)

للمفوضية حق النظر والبث في الطعون المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:

1- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.

2- إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

نوري خليفة العبار

رئيس مجلس المفوضية

صدر في: طرابلس

التاريخ: 29 جمادي الثاني 1433 هجرية

الموافق: 2012/5/21 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:73
تاريخ النص:2012-05-21
الوزارة / الهيكل:المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.