المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
قرار رقم (73) لسنة 2012 ميلادية
بشأن نشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية
مجلس المفوضية
بعد الاطلاع
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تنشر أسماء المرشحين الأفراد وقوائم الكيانات السياسية والمبدئية في مركز الدائرة الإنتخابية المسجل بها، وذلك خلال الفترة من 23 مايو إلى غاية 24 مايو 2012 ميلادية.
مادة (2)
يحق لكل ذي مصلحة الطعن في القوائم المبدئية لأسماء المرشحين أمام قاضي الأمور الوقتية المحكمة الجزئية الواقعة في نطاق اختصاصها مراكز التسجيل خلال (48) ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ حصول الواقعة محل الطعن.
مادة (3)
للمفوضية حق النظر والبث في الطعون المتعلقة بالأخطاء المادية للمرشح في الأحوال الآتية:
1- تسجيل بيانات المرشح بشكل خاطئ.
2- إذا كان المرشح مسجلا أكثر من مرة.
مادة (4)
ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
نوري خليفة العبار
رئيس مجلس المفوضية
صدر في: طرابلس
التاريخ: 29 جمادي الثاني 1433 هجرية
الموافق: 2012/5/21 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.