قرار مجلس الوزراء
بشأن تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية
لقانون نظام الإدارة المحلية
مجلس الوزراء
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية النص الآتي:-
” يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية والأعمال المتعلقة بها كما يشرف على الأعمال المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والمشاتل والغابات وكل ما يتصل بها من خدمات وأعمال وذلك فيما عدا مشتل غابات الجديدة”.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 17 رمضان 1393هـ
الموافق 13 أكتوبر 1973م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.