احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (25) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)

بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1373 و.ر، بشأن الطيران المدني.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (62) لسنة 1374 و.ر، بتنظيم اللجنة الشعبية العامة لقطاع المواصلات والنقل.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1376 و.ر.

قــــــــــررت

مادة (1)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم (6) لسنة 1373 و. ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 8 محرم

الموافق : 16/01/2008 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:25
تاريخ النص:2008-01-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.