احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات

قانون رقم (8) لسنة 1427 ميلادية

بتعديل مادة في قانون العقوبات.

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.

صاغ القانون الآتي :

مادة (1)

  • تعدل المادة رقم (195) من قانون العقوبات لتصبح على النحو الآتي:-
  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
  • ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في

مؤتمر الشعب العام

صدر في :سرت

الموافق : 29 /الكانون/1427 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1997-02-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.