قانون رقم (2) لسنة
1961
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (24) من قانون
البلديات رقم (8) لسنة 1959
فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب.
سن المجلس التشريعي القانون الاتي نصه وقد صدقت عليه واصدرته:
مادة (1)
تضاف إلى المادة (24) من قانون البلديات لولاية طرابلس الغرب رقم (8) لسنة 1959 فقرة جديدة هذا نصها:
“واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون تعيين سكرتير عام مجلس بلدية طرابلس من اختصاص المجلس التنفيذي“.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 1380هـ
الموافق 6 – 5 – 1961م
فاضل بن زكري
والي ولاية طرابلس الغرب
بأمر الوالي
علي الديب
رئيس المجلس التنفيذي
جهان صدقي الفورتية عبد السلام بريش
ناظر العدل ناظر المالية والاقتصاد
محمد الكريكشي محمد بك درنة
ناظر الاشغال العامة ناظر المواصلات
سالم بن الامين شمس الدين محسن
ناظر الاشغال العامة ناظر المواصلات
ابو القاسم العساوي محمد بك درنة
ناظر الداخلية ناظر الصحة بالوكالة
محمد الهنقاري
ناظر المعارف
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن تعديل المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات
قانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة (19) من قانون العقوبات
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل المادة 350 من قانون العقوبات
قانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تعديل مادة في قانون العقوبات
قانون رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل نصوص المواد (87)، (90)، (104) من قانون العقوبات العسكرية
قانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل نص المادة (195) من قانون العقوبات
قانون رقم (80) لسنة 1975 بشأن تعديل وإلغاء بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (68) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (34) لسنة 1974 بشأن تعديل بعص أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 1974 بشأن تعديل مادة بقانون العقوبات
قانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (175) لسنة 1972 بشأن إضافة مادتين إلى قانون العقوبات
قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات
قانون رقم (18) لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات
قانون رقم (11) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون لسنة 1959 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (48) لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون رقم (40) لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.