قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (51) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)
بتقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى
اللجنة الشعبية العامة،،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1374 و.ر التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 20-22 /أي النار/1375 و.ر.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان نظام عمل المؤترات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية، بشأن الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (92) لسنة 1425 ميلادية، بإضافة حكم للمادة (الثانية عشر) من القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، المعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (207) لسنة 1374 و.ر
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (277) لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الاساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (17) لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (18) لسنة 1375 و.ر برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر
قــــــــــــررت
مادة (1)
يمنح من بلغ سن ثمانين سنة ميلادية معاشا أساسيا قدره (130) مائة وثلاثون دينار شريطة ألا يكون ممن يتقاضون معاشا أساسيا أو ضمانيا أو يكون من المستفيدين من برنامج الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة.
مادة (2)
يمنح عن المولود مساعدة اجتماعية قدرها (100) مائه دينار لمرة واحدة عند الإبلاغ عن الولادة.
مادة (3)
تحمل النفقات المقررة بموجب أحكام هذا القرار على موارد تمويل المعاش الأساسي عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :19 /محرم
الموافق : 07/02/1375 و.ر (2007 مسيحي)