احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (73) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قانون رقم (73) لسنة 1975م

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون العقوبات و تعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يعدل قانون العقوبات بأن يستبدل بنصوص المواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 و 257 النصوص التالية، وتضاف ثلاث مواد جديدة برقم 229 مكررة ج و 231 مكررة أو 231 ب على الوجه التالي:

مادة 226 ـ الرشوة

يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو فائدة أخرى لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته أو إذا قبل الموظف العمومي العطية عن العمل من أعمال وظيفته تم القيام به.

وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمدا بين الراشي والمرتشي.

مادة 227 ـ أفعال في حكم الرشوة

يعد قانونا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو تفاق توريد، أو ترخيص، أو أوامر أو قرارات أو أحكام وظيفة أو خدمة أو رتبة أو سمة أو أية مكافأة أو مزية من أي نوع.

مادة 229 ـ رفض الرشوة

يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عمومي دون أن يقبل منه عرض عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه نقدا كان أو أي فائدة أخرى لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو لعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره.

مادة 229 مكررة (جـ
)

مع عدم الإخلال بتعرف الموظف العمومي الوارد في البند (4) من المادة (16) يعد أيضا في حكم الموظف العمومي:

أ )- رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة أخرى.

ب)- رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية.

جـ)- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.

مادة 230 ـ اختلاس الأموال العامة والخاصة

يعاقب بالسجن كل موف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو مهنته نقود أو أي مال منقول من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها غيره.

مادة 231 ابتزاز الأموال

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودا أو منفعة أخرى لا حق له فيها.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط.

مادة 231 مكررة (أ
)

يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو اختلس على ألا تقل عن مائة دينار.

مادة 231 مكررة (ب
)

إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 وحقا، تخفض العقوبة إلى النصف.

مادة 257 ـ الادعاء بالتأثير

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من ادعى أن له تأثيرا في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أخرى أو حصل على ما وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 10 رجب 1395 هـ

الموافق : 9 يوليه 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:73
تاريخ النص:1975-07-19
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.