قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (208) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)
بإضافة حكم إلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة الصادر
بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري
أمانة اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــــــــررت
مادة (1)
تضاف إلى المادة (2) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (67) لسنة 1370 و.ر، بإصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري المشار إليه، فقرة جديدة تحت (ثامنا) يأتي نصها على النحو التالي:-
ثامنا:- مكتب شؤون الإنتاج والخيالة، ويختص بما يلي:-
م
ادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في 5\شوال
الموافق : 9\12\1370 و.ر (2002 ف)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.