قرار مجلس الوزراء
بأعتبار مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع
الجوى بالقرب من قاعدة عقبه بن نافع الجوية
ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس من
أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة مساحة من الأرض لمواقع الدفاع الجوي بالقرب من قاعدة عقبة بن نافع الجوية ومعسكر الصاعقة ببئر الأسطى ميلاد بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة (
2
)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير الإسكان تنفيذه.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 7 ذو القعدة 1395هـ
الموافق 10 نوفمبر 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.