قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
رقم (23) لسنة 2012 ميلادي
بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تشكل لجنة تتكون على التالي:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته وتتم إحالة أسماء المندوبين لرئيس اللجنة مندوب وزارة العدل.
مادة (2)
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة حصر حالات الوفاة التي تمت لبعض المعتقلين بالسجون السياسية بالنظام السابق دون إبلاغ ذويهم رسميا وتم منحهم شهادات وفاة مما ترتب عليه عرقلة الإجراءات الإدارية لبعض الأسر وما ترتب عليه من النواحي الشرعية.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ولها في ذلك الاتصال بالمختصين بدار الإفتاء في المسائل التي تتطلب ذلك، وعليها تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد /وزير العدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
د. مصطفى أبو شاقور غيث
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.