قرار مجلس الوزراء
رقم (16) لسنة 2012 ميلادي
بشأن حل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين
مجلس الوزراء،
قـــــــــرر
مادة (1)
تحل الهيئة الوطنية للبحث والتعرف عن المفقودين المنشأة بقرار المكتب التنفيذي رقم (51) لسنة 2011 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها والعاملين فيها إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
مادة (2)
تشكل بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
الموافق :17/01/2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.