احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

قرار مجلس الوزراء

رقم (2) لسنة 2011 ميلادي

بإعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد

عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار رئيس المكتب التنفيذي رقم (5) لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــرر

مادة (1)

يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:

  1. السيد/ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيسا.
  2. السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي عضوا.
  3. السيد/ وزير المالية عضوا.
  4. السيد/ وزير التخطيط عضوا.
  5. السيد/ وزير الاقتصاد عضوا.
  6. السيد/ وزير النفط والغاز عضوا.
  7. السيد/ مدير عام المصرف الليبي الخارجي عضوا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مجلس الوزراء

الموافق :03/12/2011 م

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2011-12-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.