قرار مجلس الوزراء
رقم (2) لسنة 2011 ميلادي
بإعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد
عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها
مجلس الوزراء،
قــــــــــرر
مادة (1)
يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مجلس الوزراء
الموافق :03/12/2011 م
Cabinet
Decree No. (2) of 2011 AD
on restructuring the monitoring committee for lifting sanctions and embargoes
on Libyan assets and establishments abroad and determining its functions
The Cabinet,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The committee monitoring the lifting of the penalties imposed on Libyan assets and establishments abroad shall be restructured, as follows:
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and any provision that conflicts herewith shall be repealed. The concerned bodies shall implement this Decree and it shall be published in the various media.
The Cabinet - Libya
Corresponding to 03/12/2011 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.