احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (34) لسنة 2007 بشأن إمداد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (34) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي)

بتمديد العمر القانوني للشركة الوطنية

لتموين الحقول والموانئ النفطية

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية .
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 و.ر مسيحي بشان إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1577) لسنة 1981 مسيحي، بإنشاء الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية المعدل بقرارها رقم (581) لسنة 1982 مسيحي.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بكتابة رقم (186) بتاريخ 23/01/1375 و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

يمدد العمر القانوني للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية لمدة خمسة وعشرين سنة ميلادية أخرى تحتسب اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عملها السابقة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 10 محرم

الموافق : 29/01/2007 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:34
تاريخ النص:2007-06-10
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص