احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار مجلس الوزراء

رقم (10) لسنة 2011 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة برئاسة السيد / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:

1- وزير الأوقاف والشؤون الدينية عضوا.

2- وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين عضوا.

3- وزير الشؤون الاجتماعية عضوا.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار، العمل على وضع التصورات والمقترحات اللازمة لرعاية وتكريم أسر الشهداء والمفقودين، في ثورة (17) فبراير (2011 ميلادي).

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز ما أوكل إليها من مهام وبالتنسيق في ذلك مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في هذا البرنامج وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 20/12/2011 ميلادي.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 20 محرم 1433هـ

الموافق 15/12/2011 ميلادي

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:2011-12-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء, مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.