قانون رقم (2) لسنة 1975
بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول
رقم (25) لسنة 1955م
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة الأولى من القانون رقم (76) لسنة 1974م المعدل لقانون النفط بحيث تكون على الوجه الآتي:
مادة (1)
تستبدل عبارة “ستين في المائة” في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط (فيما عدا الغاز الطبيعي المسال) أينما وجدت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية (1) في كل من المادة (14) من قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثاني له (عقد الامتياز) بعبارة خمسة وستين بالمائة
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ أول يناير 1975م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى وزير النفط تنفيذه .
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 18 ذو الحجة 1394 و.ر
الموافق : 1 يناير 1975 م .
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.