احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (228) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم (8)

قرار وزير النفط

رقم (228) لسنة 1972 م

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم (8)

وزير النفط،،

  • بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار وزير شؤون البترول رقم (99) لسنة 1968 بإصدار اللائحة البتروليه رقم (8).

قـــــــــرر

مادة (1)

تستبدل عبارتي (البترول والبترولية) بعبارة (النفط والنفطية) أينما وردت في اللائحة النفطية رقم(8).

مادة (2)

تعدل بعض التعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة النفطية رقم (8) على النحو التالي:

((الوزارة)) ويقصد بها وزارة النفط.

((صاحب العقد)) ويقصد به أي شخص مرخص له قانوناً بالقيام بالعمليات النفطية في الجمهورية العربية الليبية.

((الاسترداد الأقصى)) ويقصد به استخراج أكبر قدر ممكن من المواد الهيدروكربونية في احتياطي ثبت وجوده في طبقة حاوية بطرق الاسترداد الأولية والثانوية.

مادة (3)

تعدل المواد 6، 8 ،9، 13/جـ، هـ/14/ فقرة أولى ، 16، 17، 18، 19 فقرة أولى ، 20، 23/ب، 24، 25، 26 فقرة أولى، 27 فقرة أولى، 30، 32 على النحو التالي:

مادة (6):

قبل إنشاء وتركيب المرافق الخاصة بالحفر والتجميع والفصل والتخزين والنقل والتحميل والاسترداد الإضافي لزيادة إنتاجية الحقل أو أية مرافق أخرى ترد في هذه اللائحة، يقدم صاحب العقد إلى الوزارة وصفاً للمشروع يتضمن مخططاته وموقعه وطاقته ونفقاته التقديرية وطرق تشغيله وأية معلومات هامة أخرى وذلك للحصول على موافقة الوزارة عليها، وتصدر الوزارة قرارها، في هذا الشأن خلال مدة معقولة وذلك بمراعاة أحكام البندين 12، 13 من الملحق الثاني لقانون البترول.

مادة (8):

على كل صاحب عقد أن يقدم للوزارة في صورتين جميع المعلومات التي يحصل عليها نتيجة لكل من عمليات المسح المشار إليها في المادة السابقة كما يقدم تقارير نهائية متضمنة تفسيره لهذه المعلومات حالما يتوفر ذلك لديه وعليه أن يقدم إلى الوزارة خلال ستة أشهر من انتهاء عملية المسح تقريره النهائي في صورتين متضمناً تفسيره لهذه المعلومات.

مادة (9):

على صاحب العقد قبل الشروع في أية عملية خاصة بحفر أي بئر في منطقة العقد أن يقدم إلى الوزارة طلب الحصول على ترخيص كتابي بذلك مدعماً بالبيانات المنصوص عليها في الملحق رقم 1 لهذه اللائحة وتمنح الوزارة الترخيص المطلوب خلال مدة معقولة متى كان برنامج الحفر المقترح يحقق الشروط الواردة في هذه اللائحة ويصدر ترخيص حفر لكل بئر على حدة.

مادة 13/جـ:

حماية الطبقات الحاملة للزيت أو الغاز عن طريق التغليف والتبطين بالأسمنت ويجوز في حالة الإنتاج مد طبقات صخرية غير منفذة ومشققة أن يترك الجزء الأسفل من البئر دون تغليف ذاتي وذلك بتصريح مسبق من الوزارة.

مادة 13/هـ:

تضاف كلمة الإنتاجي بعد كلمة الصوتي الواردة في السطر الأول.

مادة 14 فقرة أولى

على صاحب العقد إقفال الآبار الجافة والآبار ذات الإنتاج الغير تجاري على أن يتم إغلاق هذه الآبار وفقاً للأصول الصحيحة السائدة في صناعة النفط وبعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من الوزارة، ويجوز للوزارة قبل إعطاء هذا الترخيص أن تلزم صاحب العقد بالاستمرار في الحفر إلى العمق الذي تحدده له.

مادة 16

على صاحب العقد أن يزود جميع الآبار المنتجة بأنابيب إنتاج لا يزيد قطرها الخارجي على 3.5 بوصة وأن يتم إنتاج مثل هذه الآبار من خلال أنابيب الإنتاج هذه فقط وعلى صاحب العقد كذلك أن يزود جميع الآبار المنتجة والآبار التي يتقرر استغلالها لأغراض الحقن أو الملاحظة بالمعدات اللازمة في قاع البئر وفي فوهته لتحقيق ما يلي:-

أ) مراقبة الإنتاج والحقن.

ب) السماح بقياس ضغط قاع البئر.

ج) منع تسرب الموائع من طبقة إلى أخرى.

مادة 17

على صاحب العقد عند تركيب المعدات المشار إليها في المادة السابقة وبالإضافة إلى الاختبارات التي يجريها قبل إكمال البئر أن يجري اختبار لتقدير الطاقة الإنتاجية القصوى للبئر وتقوم الوزارة بتحديد أكفأ المعدلات الملائمة لاستغلاله وفقاً للمعادلة التالية:-

معدل أعلى كفاءة لإنتاج الزيت (معبراً عنها بالبراميل في اليوم) = 22.13 مضروباً في (0.433 في العمق المتوسط للطبقة المنتجة بالأقدام مضروباً في معامل الإنتاج معبراً عنه بالبراميل في اليوم لكل بوصة مربعة) 0.4536.

وعلى صاحب العقد كذلك القيام بعمليات مسح للضغط عند قاع البئر وذلك بالنسبة للآبار المنتجة والتي يتقرر استغلالها لأغراض الحقن والملاحظة وأن يقوم بأخذ عينات من الموائع التي يتم اكتشافها في الطبقات الحاوية.

مادة 18

على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة تقارير أسبوعية من صورتين خلال عمليات الحفر إلى أن يتم إكمال أو سد البئر تبين مدى تقدم العمل ووضع البئر.

مادة 19 فقرة أولى

على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة البيانات التالية في صورتين وذلك خلال 15 يوماً من إكمال أو هجر أو التوقف عن أو إعادة إتمام البئر

مادة 20

على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة خلال 90 يوماً من تاريخ إتمام البئر تقريراً من صورتين يصحح وينقح ويعيد تفسير البيانات والتقارير المقدمة طبقاً لأحكام المادة الثامنة من هذه اللائحة حيثما كان ذلك ضرورياً.

مادة 23/ب:

نوع العمل المطلوب (كإصلاح البئر أو تعميقه أو إقفاله أو تنظيفه أو أية أعمال أخرى).

مادة 24

على صاحب العقد القيام بعملية اختبار منفردة للوقوف على طريقة أداء الآبار وذلك مرة كل شهر وتقديم نتائج هذه الاختبارات للوزارة كتابة وذلك على النموذج رقم (1).

مادة 25

يحظر على صاحب العقد أن يتجاوز في إنتاجه لأي بئر معدل الإنتاج السليم لذلك البئر ولتحقيق هذا الغرض ينبغي على صاحب العقد أن يراقب بصورة دقيقة وفعالة نسبة الغاز إلى الزيت ونسبة الماء إلى الزيت بالنسبة لكل بئر على حدة طوال فترة الإنتاج، وتقدم البيانات المتعلقة بهذه النسب إلى الوزارة بصورة منتظمة وفقاً للنموذج الذي تضعه الوزارة في هذا الشأن.

وتخطر الوزارة صاحب العقد لعلاج هذه الحالة وتقوم الوزارة من جانبها بوضع عقوبات على إنتاج الزيت نتيجة ارتفاع هذه النسب ووفقاً للمعادلتين التاليتين:-

1 معامل العقوبة على النسبة العالية من الماء في الزيت:

1

= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1+ 0.5× نسبة الماء في الزيت

2 معامل العقوبة على النسبة العالية من الغاز في الزيت

النسبة الذاتية من الغاز في الزيت (معبراً عنها بالأقدام المكعبة القياسية في كل برميل قياس)

= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسبة الغاز في الزيت المنتج (معبراً عنها بالأقدام المكعبة القياسية في كل برميل قياسي )

في حالة حقن الماء أو الغاز تطرح الكمية المحقونة من الكمية المنتجة وذلك عند حساب معاملي العقوبة على النسبة العالية من الماء والغاز ويعفى صاحب العقد من معامل العقوبة على الماء أو الغاز أو كليهما معاً في حالة تجاوز الكميات المحقونة للكميات المنتجة.

ويجوز للوزارة أن تأمر بإقفال البئر إذا تبين لها أن صاحب العقد لم يتخذ مثل هذه الإجراءات ويجوز للوزارة استثناء بعض الآبار الضعيفة الإنتاج من تطبيق المعادلة المذكورة.

مادة 26 فقرة أولى

على صاحب العقد أن يجري مرتين في السنة على الأقل أعمال المسح لضغط قاع البئر لمجموعة مختارة من الآبار وذلك لمعرفة متوسط الضغط في الطبقة الحاوية وتقديم نتائج هذه المسوحات كتابة للوزارة خلال 30 يوماً من إنجازها حسب النموذج المعد لذلك.

مادة 27 فقرة أولى

على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة في خلال 15 يوماً من نهاية كل شهر تقريراً عن الإنتاج خلال ذلك الشهر من صورتين وفقاً للنموذج رقم 3 متضمناً على الأقل المعلومات التالية:

مادة 30

يخضع الإنتاج في الطبقات الحاوية على الزيت المتكثف لنظام الحقن الدوري وإذا تبين أن هذا النظام غير اقتصادي فيخضع الإنتاج في هذه الحالة لاستعمال الغاز.

مادة 32

على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة عندما تبدأ عملية الحقن تقريراً شهرياً يوضح مقدار الموائع التي أنتجت وتم حقنها خلال الشهر وكذلك المجموع المتراكم لهذه الموائع.

وعليه كذلك تقديم تقرير شهري عن ضغط الحقن وضغط الطبقة الحاوية والتغييرات التي طرأت على الضغط في هذه الطبقة إن وجدت بالمقارنة مع الوضع السابق وفقاً للنموذج رقم (5).

وإذا رأى صاحب العقد وقف مشروع الاسترداد الإضافي أو التخلي عنه فعليه الحصول على موافقة الوزارة بعد أن يقدم طلباً كتابياً بذلك مبيناً أسباب الوقف أو التخلي والنتائج المحققة حتى ذلك التاريخ وأية معلومات أو بيانات أخرى تؤيد الطلب.

مادة (4)

تضاف ثلاث مواد جديدة برقم 25 مكرر (أ) و25 مكرر (ب) و26 مكرر بالنصوص التالية:

المادة 25 مكرر ((أ))

1 يجوز للوزارة إحداث تغيير على ((المعدل الكفء للإنتاج للآبار)) والمحدد وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك في أي حالة من الأحوال الثلاث التالية وبشرط أن لا تزيد نسبة التغيير في أي حالة على حدة على 15% وهذه الأحوال هي:

أ) تمكين الشركات من مواجهة بعض الصعوبات الفنية.

ب) إعطاء الشركات التي تقوم باستغلال الغاز ميزة إضافية لتمكينها من الاستغلال الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها.

ج) إعطاء الشركات التي تقوم باستثمارات إضافية في صناعات أو استكشافات جديدة زيادة على الالتزامات المفروضة عليها في عقود الامتياز واتفاقية مارس 1971م ميزة إضافية تتناسب وحجم الاستثمارات التي تنفذها أو تقوم بتنفيذها.

2 يجوز للوزارة أن تعيد النظر في معدلات الإنتاج المحددة وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالنسبة إلى الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات خاصة بعمليات الاسترداد الإضافي إذا كانت نتائج هذه المشروعات ناجحة.

المادة 25 مكرر ((ب)):

1 يعاقب بعقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرون مكرر من قانون البترول كل من خالف أحكام المادة 25 من هذه اللائحة وذلك في كل حالة على حدة.

2 يجوز إلزام صاحب العقد الذي يخفض إنتاجه ولا يقوم بتصدير الإنتاج المسموح به طبقاً للمعادلة المنصوص عليها في المادة 25 المشار إليها بأداء قيمة ارتفاع تكاليف الإنتاج لكل برميل من البراميل المصدرة نتيجة للخفض المذكور، ويصدر وزير النفط قراراً نهائياً بفرض الغرامات والتعويضات المشار إليها في هذه المادة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرون مكرر من قانون البترول.

المادة 26 مكرر:

في حالة تطوير المكامن ذات الدفع المائي فإن على صاحب العقد أن يقوم بإجراء القياسات اللازمة لتحديد الوضع الحالي (المتجدد) لخط تماس الزيت مع الماء مرة في السنة على الأقل، على أن تتم عملية القياس في آبار الملاحظة وكذلك الآبار التي غمرت بالماء سواء كانت منتجة أو مغلقة وتقع ضمن حدود المكمن.

وتقدم التفسيرات لهذه القياسات وكذلك الخرائط المبينة للوضع الحالي لخط تماس الزيت مع الماء إلى الوزارة خلال 45 يوم من إجراء عملية القياس.

مادة (5)

تضاف إلى نهاية المادة 28 عبارة جديدة بالنص التالي ((وعلى النموذج رقم 4)).

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 13 ذو القعدة 1392 ه

الموافق : 28 ديسمبر 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:228
تاريخ النص:1972-05-17
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.