رقم (4) لسنة 2014م
في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب
● على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
● وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم (107) لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
● وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
● وعلى قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2014م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وتعديله.
● وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 15/9/2014.
يعتمد النظام الداخلي لمجلس النواب على النحو المرفق بهذا القانون.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ إقراره في 15/ سبتمبر/ 2014 م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ 06 / 01 / 1435 هـ.
لسنة 2014م
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
2- النظام الداخلي: قانون النظام الداخلي للمجلس المنظم لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.
3- مكتب الرئاسة: رئيس مجلس النواب ونائبيه.
5- اللجان: اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس.
6- ديوان المجلس: الجهاز التنفيذي للمجلس.
7- رئيس الديوان: المسئول التنفيذي لديوان المجلس.
8- الأغلبية الموصوفة: الأغلبية المنصوص عليها بوثيقة لجنة فبراير الدستورية أو قانون النظام الداخلي.
9- الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس: نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد ممن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائجهم النهائية.
10- أغلبية الحاضرين: نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد.
11- الأغلبية النسبية: حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل.
يتولى مجلس النواب إقرار التشريعات للمرحلة الانتقالية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة ويباشر الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته أو التشريعات النافذة وتسند إليه بمقتضاها صلاحيات رئيس الدولة المنصوص عليها بمقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع وبصفة مؤقتة حتى انتخابه.
مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد جلساته في أي مدينة أخرى يراها بموافقة أعضائه بالأغلبية المطلقة.
تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ولايته مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ أول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ما لم تمدد ولايته باستفتاء.
يؤدي عضو مجلس النواب في جلسة علنية أمام المجلس اليمين الدستورية بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير”.
عضو مجلس النواب يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه تحديد وكالته بقيد أو شرط، فالتصويت حق شخصي للعضو لا يجوز التفويض فيه وتكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع الأعضاء بغض النظر عن اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية، بما لا يمس كرامة وحرية الآخرين أو الاعتداء اللفظي أو المعنوي على أي مواطن ليبي.
لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة.
جلسات مجلس النواب علنية، وتدون مداولاته في محاضر تنشر بالطرق التي يحددها المجلس، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث الأعضاء، ويقصد بالجلسة العلنية البث التلفزيوني المباشر أو بحضور بعض الجمهور الذين يسمح لهم بالحضور لمتابعة الجلسات.
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الآتية:
1- إصدار النظام الداخلي الخاص به.
2- تشريع القانون الذي يعالج استبدال أعضائه في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضوية لأي سبب آخر.
3- النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء بما في ذلك مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على الحساب الختامي ويختص أيضاً بإجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها.
4- المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
5- النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانه.
يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية والجهات التابعة له وتتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية:
1- مساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء وأي مسئول آخر في السلطة التنفيذية أو إحدى الجهات التابعة له.
2- إجراء التحقيق مع أي من المسئولين المشار إليهم في الفقرة أعلاه بشأن أي واقعة يرى المجلس أن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين.
3- طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
4- طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبله.
5- لأعضاء مجلس النواب وفقا للضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.
يتكون مكتب رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه.
يتولى مكتب رئاسة المجلس ما يلي:
1- إدارة الجلسات وتنظيم عملية التصويت على القرارات والقوانين وإعلان نتائج التصويت بمساعدة المقرر.
2- التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.
3- وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر والفصل كتابياً في الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها.
4- الإشراف المباشر على المقرر في وضع جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشره في بهو المجلس وتبليغ الأعضاء به، مرفقاً بنسخة من مشاريع القرارات والقوانين والاقتراحات والتقارير المدرجة في الجدول، قبل 24 ساعة على الأقل من انعقاد الجلسة.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير كل ما يلزم لتيسير أداء أعضاء المجلس ومهامهم، وتوفير الحماية الضرورية لهم.
6- إعداد خطة عمل للمجلس والإدارات التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
7- إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له، بعد إطلاع أعضاء المجلس على ذلك.
8- إعداد وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس ومستشاريه المدنيين والعسكريين.
9- تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين، والبت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.
10- تنظيم علاقات مجلس النواب مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
11- الإشراف على المراقبين في تنظيم وتنفيذ موازنة مجلس النواب السنوية وإجراء المناقلة بين أبوابها وعرضها على المجلس لإقرارها.
12- تنفيذ أحكام إيفاد أعضاء المجلس إلى خارج البلاد طبقا لهذا النظام.
13- تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي يرتبط بها.
14- تعيين ناطق رسمي يتحدث باسمه.
اختصاصات أعضاء مكتب رئاسة المجلس
يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل به، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
1- التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس أو إحدى لجانه.
2- تمثيل المجلس في الداخل والخارج وأمام القضاء.
3- مراعاة مطابقة أعمال المجلس لأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته.
4- دعوة المجلس للانعقاد وافتتاح الجلسات وترؤسها وإعلان انتهائها، وضبط المناقشات وإدارتها، والإذن بالكلام، وتحديد موضوع البحث، وتوجيه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.
5- إعلان ما يصدره المجلس من قرارات.
6- حفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، والنطق بالعقوبات، والأمر بتنفيذها.
7- دعوة لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع عاجل، وترؤس جلسات اللجان عند حضوره إياها.
8- توقيع كافة المخاطبات الرسمية مع السلطة التنفيذية وغيرها من الجهات داخل الدولة الليبية وخارجها.
9- النظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، ودعوة هذه البرلمانات لزيارة مجلس النواب، طبقاً لأنظمة المجلس.
10- دعوة رؤساء اللجان ومقرريها للاجتماع.
11- ما يفوضه فيه المجلس من اختصاصات، شرط أن يكون التفويض بأغلبية مائة وواحد صوت.
ويجوز للرئيس تفويض أحد نائبيه في جميع أو بعض الاختصاصات المشار إليها ويخطر المجلس بهذا التفويض.
يمارس النائب الأول المهام الآتية:
1- القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام.
2- تقاسم متابعة أعمال اللجان الدائمة مع النائب الثاني لرئيس المجلس وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما يتفق عليه في هيئة الرئاسة.
3- تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.
4- أي مهام أخرى تسند له من مكتب رئاسة المجلس.
يمارس النائب الثاني المهام الآتية:
1- القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عند تعذر قيامهما بتلك المهام.
2- تقاسم متابعة أعمال اللجان الدائمة مع النائب الأول لرئيس المجلس وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما يتفق عليه في هيئة الرئاسة.
3- التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو من دونه.
4- تنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس.
5- أي مهام أخرى تسند له من مكتب رئاسة المجلس.
يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين مكتب الرئاسة إلى اجتماعات دورية أسبوعية، ويجوز له أو لهما مجتمعين دعوة هيئة الرئاسة إلى اجتماعات طارئة بحسب الأحوال، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المكتب.
يدعو الرئيس أو النائبان مجتمعين إلى عقد الجلسات بموجب جدول الأعمال المتفق عليه في مكتب الرئاسة. وترفع الجلسات باتفاقهم على رفعها أو بالتصويت.
يأخذ مكتب رئاسة المجلس قراراته بأغلبية أعضائه وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
عند تقديم أحد أعضاء مكتب الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين وشريطة سلامة نصاب انعقاد الجلسة.
ويحق لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مكتب الرئاسة من منصبه وفق القانون.
وإذا خلا منصب أحد أعضاء مكتب الرئاسة لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لنص المادة (132) من هذا النظام.
المقرر ونائبه والمراقبون والمتحدث الرسمي
يقوم المقرر أو نائبه في حالة غيابه بالمهام الآتية:
1- مراقبة تحرير محاضر جلسات المجلس والإشراف على توثيقها وتوقيعها وتقديمها للاعتماد بالطرق المقررة.
2- مساعدة مكتب الرئاسة في تدوين أسماء طالبي الكلام.
3- الإشراف على فرز أوراق الاقتراع ورصد النتائج.
4- التنسيق بين مكتب الرئاسة ولجان المجلس.
5- ختم جميع القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
6- استلام جميع المقترحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب.
7- إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع مكتب الرئاسة.
8- استلام جميع محاضر اجتماعات اللجان الدائمة وحفظها.
9- استدعاء وزراء الدولة للاستجواب عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
10- كل ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب من حيث (الإجازات – الإفادات – إلى غير ذلك).
11- استلام جميع قرارات رئاسة الوزراء وإحالتها فيما بعد إلى اللجان الدائمة لمجلس النواب وفق الاختصاص.
12- التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات فيما يخص أعضاء مجلس النواب.
13- أي مهام أخرى تسند لهما من مكتب رئاسة المجلس.
وإذ غاب المقرر ومساعده فللرئيس أن يدعو أصغر الأعضاء سناً ليحل محله.
1- متابعة إعداد الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تنفيذها والإذن بالصرف منها وإقفال حسابها.
3- الترخيص للجمهور بحضور جلسات المجلس ومتابعتها.
5- كل ما يتعلق بمخصصات أعضاء مجلس النواب من حيث (فتح الحسابات المصرفية – مخاطبة الديوان بشأن مخصصات الأعضاء – الإفادات).
6- القيام بكل ما يطلبه الرئيس منهم من أعمال.
يقوم المتحدث الرسمي للمجلس بالمهام التالية:
1- الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة.
2- التعريف بأخبار المجلس ونشاطاته المختلفة.
3- عقد المؤتمرات الصحفية اللازمة لتوضيح سياسات المجلس وأهدافه.
وفي جميع الأحوال لا يحق له القيام بأي عمل من أعمال البنود السابقة إلا بإذن خاص من هيئة الرئاسة.
تشكل اللجان باتفاق بين أعضاء المجلس، مع مراعاة التخصص والرغبة قدر الإمكان. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بالخصوص يصار إلى الانتخاب بالأغلبية النسبية ويتولى العضوية فيها المتحصلون على التراتيب المتقدمة من عدد المقاعد المحددة للجنة طبقا لهذا النظام فإن تساوت الأصوات كانت الأولوية للأكبر سناً ثم بالقرعة إن تساووا في السن.
ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة.
على عضو المجلس إذا انتخب في أكثر من لجنتين دائمتين من لجان المجلس أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس المجلس اللجنتين اللتين يود الاحتفاظ بعضويتهما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة انتخاب اللجان وإلا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتين اللتين انتخب فيهما أولاً.
تجتمع اللجان بعد انتخابهما بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من مكتب رئاسة المجلس فتنتخب كل منها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً بطريق الاقتراع السري.
ولا يعد اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس ونائبه والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.
يجوز لأعضاء اللجنة إعادة انتخاب رئيسها أو نائبه أو مقررها وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها.
يشكل المجلس لجاناً دائمة ومؤقتة ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً ولجميع هذه اللجان دور رقابي في مجال اختصاصها.
واللجان الدائمة اثنتان وعشرون لجنة وهي:
1- اللجنة التشريعية والدستورية.
2- لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي.
5- لجنة الإدارة والحكم المحلي.
6- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
7- لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
8- لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية.
12- لجنة المواصلات والاتصالات.
13- لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.
15- لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.
16- لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة.
17- لجنة شؤون النازحين والمهجرين.
18- لجنة العدل والمصالحة الوطنية.
19- لجنة الأوقاف والشئون الإسلامية.
20- لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين.
21- لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة.
تختص اللجنة التشريعية والدستورية بالتالي:
1- النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات التي لها قوة القانون وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى الجهة المعنية.
2- دراسة ما يحال إليها من مشاريع القوانين وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
3- تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو مكتب الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض على أي منها.
4- التأكد من تطابق صيغ التشريعات قبل إصدارها مع الصيغ التي أقرها المجلس، والعمل على دمج التعديلات التي أقرها المجلس إلى أصولها ليصدر مجموعاً في صيغة نهائية، ولها أن تستعين باللجان ذات العلاقة إن لزم الأمر.
5- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتالي:
1- بحث ودراسة كل ما يتعلق بشئون السياسة الخارجية للدولة والتمثيل الدبلوماسي. ومتابعة الموقف الدولي والإقليمي والتطورات السياسية الدولية.
2- دراسة مقترحات التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- مراجعة ودراسة البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة المجلس.
4- متابعة كافة الأنشطة والفعاليات البرلمانية خارج المجلس والمشاركة مع مكتب رئاسة المجلس في وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك.
5- متابعة ودراسة الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات السياسية بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة بالتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية.
6- رقابة ومتابعة الجهات المختصة بشئون المغتربين بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج.
7- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بالتالي:
1- متابعة شؤون الأمن الخارجي بالدولة.
2- متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.
3- مراجعة ودراسة التشريعات المتعلقة بشئون الدفاع والأمن القومي.
4- الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية ومتابعة مستوى أدائها.
5- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة وأفرادها وأجهزة الاستخبارات.
6- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.
7- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الشئون الداخلية بالتالي:
1- دراسة ومتابعة شؤون أمن الدولة الداخلية.
2- مراجعة ودراسة التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشئون وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والاستقرار داخل البلاد.
3- الرقابة على الدوائر والمؤسسات الأمنية ومتابعة مستوى أدائها.
4- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم الأمن.
تختص لجنة الإدارة والحكم المحلي بالتالي:
1- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالإدارة المحلية وشئون المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية التابعة لها.
2- مراقبة تنفيذ قوانين الإدارة المحلية وشئون المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية التابعة لها.
3- مراجعة النظم والتشريعات الإدارية النافذة واقتراح تطويرها وتعديلها.
4- اقتراح مشروعات القوانين الكفيلة بتطوير نظم الإدارة في البلاد، ودعم الخطط الموضوعة لميكنتها وفق أحدث الوسائل العلمية والتقنية بما يحقق التنمية المكانية.
5- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالتالي:
1- متابعة حقوق الإنسان وفق المبادئ المقررة في الإعلان الدستوري ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات.
2- متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون.
3- التواصل مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
4- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الاستثمار والاقتصاد والتجارة بالتالي:
1- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
2- مراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
3- متابعة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانين والقرارات التي تشجع المشاريع الاستثمارية بالبلاد.
4- متابعة المصارف والائتمان والقروض والتأمين ومراقبة التجارة الداخلية والخارجية.
5- متابعة ودراسة أداء صندوق موازنة الأسعار.
6- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بالتالي:
1- متابعة شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتهم وتطويرها في المجالات المختلفة.
2- متابعة شؤون الرياضيين والمؤسسات الرياضية وتطويرها.
3- الاهتمام بتطوير القوانين والتشريعات الخاصة برعاية الأمومة والطفولة والتضامن وقضايا الإعاقة.
4- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق ببرامج التدريب المهني وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات.
5- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشئون الشباب والرياضة وكذلك شؤون الأمومة والطفولة والتضامن وقضايا الإعاقة.
6- ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشئون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وكذلك المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي والتدريب المهني وتنمية الكوادر.
7- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة القطاعات الإنتاجية بالتالي:
1- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وكذلك قطاعي الصناعة والسياحة والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة بهذه القطاعات.
2- متابعة وتقييم السياسات الزراعية والصناعية والسياحية التي تتخذها الحكومة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق اختصاص اللجنة.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الصحة والبيئة بالتالي:
1- مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع أفضل الخدمات الحكومية.
2- متابعة خطط توفير الأدوية والأجهزة الطبية من المناشئ المعتمدة دولياً.
3- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون البيئة والصحة العامة.
4- الرقابة على كل ما يتعلق بمجالي البيئة والصحة العامة.
5- متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء البلاد.
6- متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف البلاد.
7- متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
8- مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر هذه النفايات في مناطق البلاد.
9- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الإسكان والمرافق بالتالي:
1- مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والاتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
2- رقابة مستوى تنفيذ البرامج والخطط لهذه الجهات.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة المواصلات والاتصالات بالتالي:
1- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون النقل البري والبحري والمواصلات والاتصالات.
2- ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالتالي:
1- مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالمشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بشؤون المياه والطاقة والمعادن والنفط.
2- مراجعة ودراسة الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشئون النفط والغاز والثروات المعدنية.
3- الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والاتفاقيات والعقود وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن اختصاص اللجنة.
4- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة شئون التعليم بالتالي:
1- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والاتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعليم بجميع أنواعه في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.
2- الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التعليمية والتربوية لما يضمن سلامة ودقة التطبيق.
3- متابعة شؤون التربية والتعليم لجميع مراحله ومناهجه.
4- متابعة وتطوير الجامعات ومراكز البحث العلمي.
5- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بالتالي:
1- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والفنون ودور الكتب.
2- متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة.
3- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة ودور الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية.
4- اقتراح ودعم التشريعات والإجراءات الكفيلة بتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بما ينسجم وخصوصية المجتمع الليبي.
5- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالتالي:
1- متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بين أبوابها.
2- اقتراح التشريعات المتعلقة بالجمارك والضرائب والرسوم.
3- متابعة السياسة المالية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة والصناديق السيادية.
4- مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة.
5- متابعة التقارير الموضوعية لديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى.
6- دراسة واقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة.
7- متابعة السياسة المالية والنقدية للدولة.
8- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة شؤون النازحين والمهجرين بالتالي:
1- متابعة إعادة النازحين والمهجرين والمرحلين قسرا، إلى محال سكناهم قبل الترحيل قبل الترحيل وإعادة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لهم.
2- متابعة مدى التزام الحكومة بالاهتمام بشؤون النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها إلى حين عودتهم إلى محال سكناهم.
3- دراسة مقترحات مشروعات القوانين التي يمكن من خلالها العمل على عودة جميع النازحين والمهجرين إلى محل سكناهم.
4- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالتالي:
1- متابعة الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي تعالج آثار ما حدث خلال فترة المرحلة الانتقالية، بهدف الوصول إلى إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي، بعد إنجاز العدالة من خلال تقديم مرتكبي جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب وسرقة المال العام إلى القضاء لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم.
2- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة الأوقاف والشئون الإسلامية بالتالي:
1- مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الأوقاف والشئون الإسلامية.
2- الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بشئون الأوقاف والشئون الإسلامية.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالتالي:
1- مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والخطط والبرامج المتعلقة بشئون الشهداء والجرحى والمفقودين.
2- الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بشئون الشهداء والجرحى والمفقودين.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة بالتالي:
1- متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.
2- متابعة ومراقبة عمل هيئات ومؤسسات النزاهة: هيئة النزاهة، دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة.
3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالنزاهة.
4- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
تختص لجنة شؤون المرأة والطفل بالتالي:
1- تقديم مقترحات مشروعات القوانين التي تدعم دور المرأة والطفل ومكانتهما في المجتمع والمسيرة السياسية.
2- الاهتمام بحقوق المرأة والطفل والدفاع عنهما وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المجتمع الليبي.
3- كل ما تكلف به اللجنة من أعمال من قبل المجلس.
للجان الدائمة أن تنتخب من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات معينة، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الدائمة.
يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من السكرتارية والفنيين والمتخصصين والخبراء والمستشارين التابعين لديوان المجلس بحسب طبيعة عمل كل لجنة لمساعدتها في إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من الخبراء أو المستشارين من خارج الديوان على أن تحدد مكافآتهم المالية وفق القانون، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من هؤلاء الاشتراك في التصويت.
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها دون إخلال بتبعيتهم الوظيفية لديوان المجلس ويتولى إدارة جلساتها، ويحل نائبه مكانه عند غيابه، وفي حالة غيابهما معا يتولى المقرر المهمة، وعندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر، أو في حالة غيابه هو أيضاً، تنتخب اللجنة مقرراً خاصاً لوضع التقرير حول الموضوعات المطلوب دراستها.
يكون لكل نائب في المجلس حق الإطلاع على محاضر اللجان ولو لم يكن عضوا فيها شريطة أن يكون الإطلاع في عين مكان اللجنة وعند انتهاء أعمال اللجان في المجلس تودع كافة الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة ومحاضرها بالمحفوظات العامة للمجلس.
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها، ولا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين.
تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء اللجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات المحالة إليها، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بشأن اللجان.
فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى مكتب المجلس يحيلها الرئيس إلى اللجان المختصة ولا يناقش مجلس النواب أي مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وعند تعذر قيام الرئيس بذلك، يقوم بها نائبه، بناء على تكليف من الرئيس. ويبلغ مقرر اللجنة أعضائها بموعد الاجتماع مع جدول الأعمال الذي يضعه رئيسها، مرفقا بنسخ من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول، وذلك قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل.
لأعضاء الحكومة ومن ينتدبونهم من معاونيهم حضور جلسات اللجان، أثناء مناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك.
ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيسها أعضاء الحكومة ورؤساء الإدارات والهيئات العامة، وغيرهم من القائمين على إدارة القطاعات أو الأنشطة في الدولة، وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضاً على اللجنة من موضوعات.
ويجب على أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة عند دعوتهم لذلك، ويجوز لهم أن يصحبوا معهم الخبراء والمتخصصين من وزاراتهم أو الأجهزة التي يشرفون عليها، ويجب عليهم جميعاً أن يقدموا البيانات والمستندات والإيضاحات التي تساعد اللجنة على أداء عملها.
لكل عضو من أعضاء المجلس حق إبداء رأيه، كتابة أو شفاهة، في موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها.
ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة، إذا كان مكتوباً، قبل الموعد المحدد للنظر في الموضوع. وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد مكاتبة العضو بالتاريخ المحدد لعرضها على اللجنة، مع دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له حق التصويت.
على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضة عليها تباعاً، حسب تواريخ ورودها، ما عدا مشاريع القوانين المستعجلة، وما تقرر اللجنة تقديمه على سواه وأن تستعين في دراستها بالمستشارين والمتخصصين.
على اللجان أن تنهي دراستها للموضوع المعروض عليها، وأن ترفع تقريرها بشأنه إلى مكتب رئاسة المجلس في مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ وروده إليها. أما المشاريع المستعجلة فيجب إنهاء دراستها ورفع التقرير بشأنها خلال أسبوع على الأكثر. وفي نهاية المدة يعرض رئيس المجلس المشروع على المجلس، سواء انتهت اللجنة من دراسته أم لم تنته.
إذا كان الموضوع أو الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة، فلرئيس المجلس أو أحد نائبيه أن يدعو اللجان المتخصصة إلى اجتماع مشترك برئاسته. أما إذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تبايناً في النصوص المقترحة قد يؤدي إلى تعقيد في المناقشة أو التصويت في الجلسة العامة، وجب اجتماع اللجان ذات الاختصاص في جلسة واحدة مشتركة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، لإعادة الدراسة ووضع تقرير موحد، ولرئيس المجلس أن يعرض موضوعاً على اللجان المشتركة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من عشرين نائباً على الأقل. وللجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصيات اللازمة.
عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد. ويجب أن يتضمن التقرير مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة، وتعد اللجنة المشتركة لجنة واحدة عند التصويت.
ترفع تقارير اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس العامة، وفق ترتيب وصولها إليها، مع حفظ الأولوية للمشاريع المستعجلة.
يبلغ أعضاء اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس ويجب على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة دعوة كل لجنة من لجان المجلس، قبل يومين على الأقل، لحضور الاجتماعات التي تدرس فيها الموازنة المتعلقة بالجهات التي تشرف عليها هذه اللجنة، ويشترك أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت.
لا يجوز لعضو مكتب الرئاسة أن يكون عضوا في اللجان الدائمة للمجلس.
يعد مستقيلاً حكماً من عضوية اللجنة كل من تغيب عن حضور خمس جلسات متوالية أو سبع جلسات متفرقة، بغير عذر مشروع يقدم إلى رئيس اللجنة أو نائبه أو مكتب المجلس ويتولى مكتب المجلس معالجة الشاغر من مقاعد اللجنة دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بإسقاط العضوية.
يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين بعذر أو بدونه وجدول أعمالها وملخص المناقشات والنصوص التشريعية وسائر المسائل المتعلقة بهذه المناقشات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة ومقررها. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، كما يقوم مقرر اللجنة بإعداد تقرير موجز لكل اجتماع يتضمن النصوص الأصلية والمقترحات والتعديلات وغيرها من البيانات اللازمة ونشره في الموقع الإلكتروني للمجلس. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان بمكتب رئاسة المجلس.
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها، والأسباب التي استندت إليها في رأيها، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخبرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الآراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل الأسباب التي تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه في جدول الأعمال. ويجب طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة للنظر فيه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.
لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس، عن طريق رئيسها أو مقررها، إعادة التقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه، في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة.
لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كل البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من كل جهة رسمية أو عامة، وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع، على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص الموضوع المحال إليها، ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات اللازمة بعد موافقة مكتب الرئاسة.
يحيل مكتب المجلس إلى اللجان ذات الاختصاص جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع المحال إليها، ويجوز لأعضاء اللجنة الإطلاع عليها، كما يجوز ذلك لأي عضو من أعضاء المجلس.
لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الوزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته أو فروعها أو الهيئات أو المؤسسات أو الأجهزة أو الإدارات التي تشرف عليها. وللعضو، عن طريق لجنته أو اللجان ذات الاختصاص، أن يطلب المعلومات أو البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين، يتعلق بمباشرته مسؤولياته النيابية وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لهذا الطلب.
للجنة أن تطلب، عند نظرها مشروع قانون أو موضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والمستندات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق ذات الصلة بالموضوع التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد المشروع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والمتخصصين الذين أسهموا في ذلك، لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستهدفة منه على اللجنة.
تلزم كل لجنة بتقديم تقرير شهري أو في كل وقت يحدده المجلس، ويكون التقرير شاملاً لمجمل نشاطاتها وعدد اجتماعاتها وساعات العمل وقراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها. ويحظر على رؤساء وأعضاء اللجان التصريح بأي معلومات عن المداولات والمناقشات في الأمور المعروضة على اللجان، قبل عرضها على المجلس وفقا لهذا النظام.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضواً في لجان أو مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة أو استشارية.
تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
1- حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها، ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
2- الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقيات النيابية الواردة في هذا النظام.
3- إحاطة مكتب المجلس علماً بسفره خارج ليبيا وسببه.
لمكتب المجلس منح النائب إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة عشر يوماً.
ويحق للنائب التمتع بالإجازة المرضية التي يقدرها مكتب المجلس.
ولا تعد فترة الإيفاد من قبل مجلس النواب غياباً للعضو.
يعد عضو مجلس النواب خلال عضويته في المجلس متفرغاً بحكم القانون وفي حكم الإعارة ولا يجوز له الجمع بين مرتبه في جهة عمله الأصلية وبين ما يتقاضاه من المجلس ويكتفي بما يخصصه المجلس له، ويستثنى من ذلك المؤسسات الأهلية غير الممولة من خزينة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفية والعلمية المتعلقة بالمدة. وله أن يعود لمهام وظيفته السابقة فور انتهاء مهامه في مجلس النواب.
تنتهي العضوية في مجلس النواب بالاستقالة أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة العضو على أداء واجباته، كما تنتهي بالإسقاط إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو إذا أخل العضو بواجباته. ويصدر قرار إسقاط العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار له بديل بطريق الانتخاب في الدائرة الفرعية التي يمثلها خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس للمفوضية العليا للانتخابات بخلو المقعد. وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
يحظر على عضو مجلس النواب استعمال صفته في أي إعلان يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. ولا يجوز له أن يتعاقد مع دوائر الدولة بنفسه أو بوساطة غيره أثناء مدة عضويته، ولا يجوز استغلال عضويته لمصلحته الخاصة. أو الاتصال بمؤسسات الدولة والحكومة بشكل فردي وغير رسمي.
لا يجوز لعضو المجلس أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية أو أن يتصل بهما بغير إذن اللجنة وتفويض منها.
لعضو مجلس النواب أن يستقيل من عضوية المجلس، بموجب كتاب خطي صريح، يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعد ملغاة.
على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة، بتلاوة كتاب الاستقالة في جلسة علنية. وتعد الاستقالة نهائية لا يجوز الرجوع فيها فور علم المجلس بها.
للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس، قبل علم المجلس بها. وتعد الاستقالة كأن لم تكن.
يتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة النيابية، ولا يجوز في غير حالة التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن كتابي من المجلس.
وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك خلال ثمانية وأربعون ساعة. ويحيط رئيس مجلس النواب الأعضاء علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها. وللمجلس الحق بأن يقرر عند الاقتضاء وقف الملاحقة بحق العضو، وإخلاء سبيله مؤقتاً إلى حين انتهاء عضويته بالمجلس وذلك بناء على تقرير لجان هيئة مشتركة.
يقدم النائب العام طلب الإذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم وزمانه ومكان ارتكابه، وملخص يشمل أدلة كافية تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس، الذي يدعو فور ورود طلب الإذن بالملاحقة إلى هيئة مشتركة. التي عليها أن تقدم تقرير بشأنه إلى المجلس في مهلة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلامها للطلب.
إذ لم تقدم تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة، وجب على مكتب المجلس إبلاغ المجلس بذلك في أول جلسة يعقدها. وللمجلس أن يقرر منحها مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً، أو وضع يده على الطلب والبت فيه مباشرة.
عندما يباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة، يجب استمرار المناقشة حتى البت نهائياً في الموضوع والتأكد من أن طلب الإذن بالملاحقة بعيد عن الغايات والأغراض السياسية أو كان بقصد الكيد للعضو أو منعه من مباشرة مهامه ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
لا يسري الإذن بالملاحقة إلا على الفعل المحدد في طلب رفع الحصانة.
يعقد المجلس جلستين عامتين كل أسبوع، وتخصص بقية أيام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة. ويجوز للمجلس أن يعقد أكثر من جلستين في الأسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة.
يتولى رئيس المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل قاعة المجلس، ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة للمجلس إلا بطلب منه، وهو الذي يطبق النظام الداخلي، فيأذن بالكلام ويمنعه وفقاً للنظام، ويأمر بتدوين أقوال الأعضاء في المحضر، ويحذف أقوال من لم يأذن له منهم، ويوجه الأسئلة التي تقتضيها إدارة الجلسة، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات، وله حق الاشتراك في التصويت كسائر أعضاء المجلس.
توضع قوائم الحضور تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل ليوقعوا عليها عند حضورهم. ومتى حل موعد افتتاح الجلسة يطلع الرئيس على القوائم، فإذا تبين أن النصاب القانوني لم يكتمل، له أن يؤخر افتتاح الجلسة ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك أعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
بعد افتتاح الجلسة يتلو مقرر الجلسة أو من ينتدبه أسماء الحاضرين والمعتذرين من الأعضاء وكذلك الغائبين، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على محضر الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد للمجلس من أوراق ورسائل قبل الشروع في نظر المسائل المطروحة في جدول الأعمال.
يجوز لرئيس المجلس أن يقرر تعليق الجلسة إذا لم يكمل المجلس مناقشة موضوع ما، وتعد الجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث استمرارا لذات الجلسة.
يدون لكل جلسة محضر تفصيلي، ويشمل جميع الوقائع والمناقشات والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة، ويطبع المحضر وتوضع نسخة ورقية منه تحت تصرف الأعضاء للإطلاع عليه، كما ترسل نسخة منه على البريد الإلكتروني الخاص بمجلس النواب خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر.
يعد المحضر التفصيلي نهائياً بعدم الاعتراض عليه بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على استلامه من قبل الأعضاء.
إذا لم يتم التصديق على المحضر وفقاً للمادة السابقة، لأي سبب من الأسباب، يجتمع مكتب المجلس للتصديق عليه.
يجلس أعضاء المجلس داخل القاعة وفق الترتيب الذي يتم الاتفاق عليه بين الأعضاء، ويتعين عليهم الالتزام بأماكنهم قبل موعد افتتاح الجلسة بوقت كاف.
يحظر التدخين والطعام واستعمال الهاتف المحمول أو الإتيان بأي تصرف أو سلوك من شأنه الإخلال بالنظام أثناء انعقاد الجلسة.
على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر، وجب استئذان رئيس المجلس. ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائياً قبل انتهائها، إلا بإذن من الرئيس.
إذا تكرر غياب العضو دون عذر مقبول، خمس مرات متتالية، أو عشر مرات متقطعة، قطعت عنه مخصصات العضوية عن شهر واحد فإذا زاد الغياب عن ذلك أحيل تقدير نسبة الحرمان من المخصصات إلى مكتب المجلس لتقديره بما يردع المتغيب ويزجره. ويوجه مكتب المجلس تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب يدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثاله يعرض الموضوع على المجلس بناء على طلب المكتب.
إذا اضطر عضو المجلس للتغيب، في غير مهمة رسمية، عن أكثر من جلسة واحدة، عليه أن يقدم طلباً إلى مكتب المجلس يبين فيه أسباب الغياب، ويعرض هذا الطلب على المجلس يبين فيه أسباب الغياب، ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها.
ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وعلى الموقع الرسمي للمجلس.
عند تعذر عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، يضع المقرر قائمة بأسماء الأعضاء الغائبين بدون إذن أو عذر، وتدرج أسماء الغائبين في محضر الجلسة التي تم التغيب فيها ويعلن الرئيس عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
يتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة له، فتقرير اللجنة ذات الاختصاص والتعديلات التي اقترحتها، ثم يفتح باب النقاش بإعطاء الكلام للأعضاء المدونة أسماؤهم قبل الجلسة تباعاً، حسب الترتيب، ومن ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة.
للرئيس الحق في شرح المشروعات والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد الأعضاء تسهيلاً للبحث والمناقشة. وإذا شاء الرئيس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع، فعليه أن يترك المنصة ويولي الرئاسة نائبه الأول أو الثاني أو المقرر على الترتيب، وأن يجلس في مقاعد الأعضاء إلى أن ينتهي بحث الموضوع.
بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المجلس إلى التصويت على مواد المشروع مادة مادة، إلا إذا قدم اقتراح برفض المشروع، فيجري التصويت على الاقتراح أولاً، فإذا ما قبله المجلس عد المشروع مرفوضاً.
للحكومة بناء على طلبها، الأولوية في الكلام مرة واحدة، عند بحث أي مشروع، يليها رؤساء اللجان، فمقررها، فأصحاب الاقتراحات موضوع البحث، إذا ما تناول البحث تقرير اللجنة وتعديلها أو الاقتراح المقدم.
لكل عضو الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بهذا النظام أو إذا قدم اقتراحاً بتعديل المشروع أو الاقتراح موضوع البحث، وأراد شرحه أو سحبه.
ولا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة، إلا في الحالات المنصوص في هذه اللائحة.
للعضو المدون اسمه في قائمة طلب الكلمات أن يتخلى عن دوره لعضو لم يدون اسمه في الجدول. وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتكلم إلا بعد أن يكون قد تكلم كل طالبي الكلمة من الأعضاء.
لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو المجلس، ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق المؤيدة والمستندات والنصوص التي تحتوي على أرقام، وفي مناقشة الموازنة ومناقشة البيان الوزاري.
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس في ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا النظام فيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس، أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها مهامها. ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محول إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس.
تكون مدة الكلام لعضو المجلس والحكومة في كل حالة كالتالي:
في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير ذي الاختصاص.
في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه، وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من الأعضاء الآخرين.
في الموازنة ومناقشة البيان الوزاري: نصف ساعة لكل عضو.
وفي الحالات الأخرى: يحدد رئيس المجلس مدة الكلام لكل عضو وفقاً للضرورة.
تجرى مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد 48 ساعة على الأقل من جلسة تلاوته، ما لم يكن قد وزع على أعضاء المجلس قبل الجلسة بمدة مماثلة.
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في موضوع يود العضو الاستفسار عنه من هيئة رئاسة المجلس. ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة في إيجاز، دون أن تجرى فيه أي مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.
يعد مكتب المجلس جدول الأعمال، ويجب أن يعمم من قبل رئيس الديوان على الأعضاء قبل موعد بدء الجلسة بأربع وعشرين ساعة.
لا يجوز المناقشة في موضوع غير مدرج في جدول الأعمال، إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب خطي مسبب يقدمه إلى رئيس المجلس عشرة أعضاء على الأقل، ويوافق المجلس على إدراجه في جدول الأعمال بالتصويت بأغلبية نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد واحد.
لا يجوز لمقدم الطلب الكلام في الموضوع إلا بعد موافقة المجلس عليه، بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لأحد مؤيدي الطلب وأحد معارضيه، لمدة لا تزيد عن خمس دقائق لكل منهما.
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من البنود المدرجة في الجدول في بند ما يستجد من أعمال، إلا إذا وافق المجلس، بناء على طلب الحكومة أو ثلث الأعضاء، على مناقشته فوراً، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه، حسب ترتيب تقديم طلباتهم، مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب على الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وتعطى الكلمة دائماً لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارة ومندوبي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكلام كلما طلبوا ذلك من رئيس المجلس.
يجوز طلب الكلام في أي وقت في أحد الأحوال التالية:
1- الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المعروض، لتعارضه مع الإعلان الدستوري وتعديلاته.
2- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمجلس.
3- تصحيح واقعة محددة مدعى بها، أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
4- طلب تأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المعروض للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولاً.
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه، حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم في الموضوع الذي يريد الكلام فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان طلب الكلام مبنياً على أحد السببين المبينين في البندين الأول والثاني. ويجب قبل الإذن بالكلام، في الأحوال المحددة في البندين الأول والثاني، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الإعلام الدستوري أو اللائحة الداخلية للمجلس، وأن يبين وجه المخالفة، كما يجب، في الأحوال المبينة في البندين الثالث والرابع، تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي، يقدم لرئيس المجلس.
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز له تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.
الخروج على قواعد الكلام في الجلسة
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة على النظام والآداب العامة للحديث وألا يتعرض بكلمته لهيبة الدولة أو مؤسستها، كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله أو أقوال غيره، ولا يجوز له الخروج عن الموضوع المعروض للبحث، أو أن يأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
لرئيس المجلس وحده الحق في مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات له. وله وحده الحق في تنبيه المتكلم، أثناء كلامه، على مخالفته أحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام. وللرئيس أن يأمر بحذف كل كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذه اللائحة من محضر الجلسة.
إذا وجه الرئيس تحذيراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة، ثم عاد المتكلم في الجلسة ذاتها إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في الموضوع نفسه، أو منعه من الكلام حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.
للرئيس حق منع المتحدث من متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتية:
2- إذا تعرض لحياة غيره الشخصية.
3- إذا تعرض لشخص أو لهيئة بالتجريح أو الإهانة.
4- إذا خرج في كلامه عن الموضوع الذي أذن له بالكلام فيه.
5- إذا تناول في كلامه قضية لا تزال قيد التحقيق أو النظر لدى القضاء.
6- إذا انتهت المدة الممنوحة له للكلام.
وفيما عدا هذه الحالات لا يمنع المتحدث من الكلام إلا بقرار من المجلس.
تعطى الأولوية في المناقشات والتصويت حسب الترتيب التالي:
2- اقتراح رد المشروع إلى الحكومة.
3- اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غير اللجنة التي درسته.
4- اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة التي درسته.
5- اقتراح تأجيل المناقشة إلى جلسة تالية.
6- اقتراحات التعديل، ويبدأ بأبعدها عن الأصل.
7- اقتراح التعديل على التعديل.
8- اقتراح التصديق على أصل المشروع.
لكل عضو حق اقتراح إقفال باب المناقشة في موضوع تكلم عضوان في تأييده، وعضوان في رفضه أو تعديله، باستثناء الموضوعات المتعلقة بالإعلان الدستوري وتعديلاته والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة.
يقدم اقتراح إقفال باب المناقشة شفهياً أو خطياً إلى الرئيس الذي يأمر بتلاوته على المجلس. ولصاحبه حق شرحه مرة واحدة، في مدة لا تزيد على خمس دقائق، كما يسمح لعضوين بمعارضته قبل طرحه على التصويت.
إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأغلبية، شرع فوراً بالتصويت على الموضوع المطروح. وإذا لم يحز على الأغلبية، لا يجوز طرح اقتراح جديد بإقفال باب المناقشة، إلا بعد أن يكون قد تكلم في الموضوع أربعة أعضاء آخرون: اثنان في تأييده، واثنان في رفضه أو تعديله.
إذا أخل عضو المجلس بنظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، يوجه إليه إحدى العقوبات التالية:
2- التنبيه مع التسجيل في المحضر.
3- المنع من الكلام بقية الجلسة.
4- الإخراج من قاعة الاجتماع، مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
إذا ارتكب عضو المجلس جناية في مقر المجلس، على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين، حتى تسليمه إلى السلطة القضائية فور حضور من يمثلها.
أما إذا كان الفعل جنحة فلرئيس المجلس إبلاغ السلطات ذات الاختصاص لاتخاذ التدابير القانونية.
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالاقتراع السري في حال تعدد المرشحين. وفي حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء + 1) يتم تحديد الفائز بجولة ثانية من الاقتراع، ويحصر التنافس بين المتحصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولى (الأول والثاني).
ويجرى انتخاب المقرر ونائبه وثلاثة مراقبين من بين أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية لأعضاء المجلس ويفوز في انتخابات المراقبين المتحصلين على المراكز الثلاثة الأولى في التصويت.
وإذا تساوت الأصوات يصار إلى القرعة لتحديد الفائز.
يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المجلس وتعد باطلة الأوراق التالية:
1- الأوراق المزيفة (غير التي اعتمدها المجلس).
2- الأوراق التي تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع.
3- الأوراق التي تحمل أكثر من تأشير ولا تظهر نية الناخب.
4- الأوراق البيضاء: الأوراق التي توضع في الصندوق بدون تأشير ويعلن عن عددها.
إذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المجلس، انتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها، وفقاً للإجراءات المقررة في المادة (132).
للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبيه أو المقرر ونائبه أو أي من المراقبين في الحالات التالية:
1- إذا تبين بصورة قطعية عجزه طبياً عن أداء مهام منصبه، على أن يثبت هذا العجز بالطرق الطبية القاطعة.
2- إذا تبين على سبيل الجزم واليقين تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبه أو تعطيل جلساتهما.
يجرى التصويت على مشروعات القوانين واقتراحاتها مادة مادة، بطريقة التصويت الإلكتروني. وبعد التصويت على المواد مفردة، يجرى التصويت بالطريقة ذاتها على الموضوع بمجمله. ويجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة. وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
يجوز التصويت برفع الأيدي في حالة كانت القاعة غير مجهزة بمنظومة التصويت الإلكتروني أو لأي عطل قد يصيبها يمنع استخدامها في عملية التصويت.
للمجلس قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بمجمله، أن يقرر إعادته، ولو بدأ بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه في ضوء المناقشات التي جرت ووضع تقرير جديد بشأنه في مدة عشرة أيام على الأكثر. وبعد وضع التقرير الجديد، يدرج الموضوع في جدول الأعمال، ويجرى التصويت عليه مجددا.
يجرى التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية:
ثقة/ لا ثقة/ ممتنع، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشترطة.
يمكن التصويت على مشروعات القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون عرض مواد هذه المعاهدات أو الاتفاقيات مادة مادة.
يجرى التصويت على التوصيات والقرارات وسائر الموضوعات غير الواردة في المواد السابقة بطريقة التصويت الإلكتروني أو رفع الأيدي في حالة كانت القاعة غير مجهزة بمنظومة التصويت الإلكتروني أو لأي عطل قد يصيبها يمنع استخدامها في عملية التصويت.
يقدم النواب مقترحات القوانين إلى مكتب رئاسة المجلس، مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة، ومرفقة بموافقة عشرة أعضاء من أعضاء المجلس على هذا الاقتراح.
على رئيس المجلس أن يحيل مقترح القانون إلى اللجنة أو اللجان ذات الاختصاص وإلى رئاسة الحكومة للإطلاع، إلا إذا كان النظام ينص على أصول خاصة.
لكل عضو بعد موافقة عشرة أعضاء أن يقدم اقتراحاً برغبة تتعلق بمصلحة عامة أو أن يقدم اقتراحاً بقرار يطلب من المجلس إصداره على أن يقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية، توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة لعرضه على المجلس.
لكل عشرة أعضاء قدموا اقتراح قانون أن يطلبوا سحب اقتراحهم، بكتاب خطي يقدموه لرئيس المجلس ما لم يكن المجلس قد شرع في مناقشة الاقتراح، أما إن كان قد شرع في مناقشة اقتراح القانون فلا يسحب إلا بموافقته.
وإذا تبنى الاقتراح المطلوب سحبه أحد أعضاء المجلس وجب على المجلس متابعة النظر فيه.
مقترحات القوانين التي رفضت أو سحبت لا يجوز إعادة تقديمها قبل مضي أسبوعين على صدور قرار المجلس برفضها.
يجوز للمجلس، بناء على طلب عشرة أعضاء أو اللجنة ذات الاختصاص والحكومة، وبعد بيان الأسباب، أن يقرر الاستعجال في النظر في موضوع معروض عليه.
إذا كان الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فيه اقتراح لقانون، أحاله المجلس على اللجنة ذات الاختصاص بالموضوع، أو التي يختارها، للبحث أولا في جواز النظر فيه ثم في موضوعه.
تبحث اللجنة الموضوعات التي تقرر الاستعجال في نظرها قبل غيرها، على أن تقدم تقريراً بشأنها إلى المجلس في مدة أقصاها أسبوع. وإذا رفض المجلس صفة الاستعجال حول الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص اتبعت بشأنه الإجراءات العادية.
لرئيس المجلس أن يبلغ الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بمخالفة المقترح للمبادئ الدستورية أو القانونية، بعد عرضه على اللجان المختصة، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب تصحيحه أو سحبه. فإذا أصر مقدمو الاقتراح على رأيهم وجب عليهم تقديم مذكرة مكتوبة إلى رئيس المجلس بوجهة نظرهم، في ضوء ما تم، خلال أسبوع من تبليغهم. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب الرئاسة ويبلغ الرئيس الجهة مقدمة الاقتراح كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن فإذا أصرت الجهة مقدمة الاقتراح ثانية على وجهة نظرها عرض الرئيس، بعد أسبوع من تبليغه، الأمر على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه.
يحيل رئيس مجلس النواب اقتراحات ومشروعات القوانين إلى اللجنة التشريعية والدستورية لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو تأجيله. وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا وافق عليه المجلس أحيل إلى اللجنة المختصة.
إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن اللجنة قد بدأت في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بطلب كتابي مقدم لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في موادها. ويترتب على سحب الاقتراح اعتباره كأنه لم يكن، ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر في الاقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها، قبل عرضها على المجلس لمناقشتها، على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي ستظهر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
يجب على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأي الحكومة في هذا الشأن ومبرراته. ويسري هذا الحكم على كل اقتراح بتعديل تتقدم به أية لجنة من لجان المجلس أو أحد الأعضاء، إذا كانت تترتب عليه أعباء مالية.
يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة وما قد يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية أعضاء اللجنة في الجلسة المخصصة للمناقشة. وفي جميع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، بأغلبية عدد أعضائه، يعد ذلك رفضاً للمشروع.
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها. ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة، بعد اكتمال تلاوة مواده كاملة.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بمجموعها.
إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها، إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس.
لا يجوز التصويت على مشروع القانون إلا بعد الانتهاء من المداولة فيه وفقاً لما يلي:
أولاً: يقرأ مشروع القانون قراءة أولى.
ثانياً: يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل، وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله، ثم إجراء المناقشة عليه.
لرئيس الدولة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب وإصدارها، بعد إرسالها إليه، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها. وفي حال عدم الموافقة تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من مقترح لجنة فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع.
ويحق للمجلس وفقاً للتعديل الدستوري الثامن أن ينوب عن رئيس الدولة بصفة مؤقتة بإتباع ذات الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من ذات المادة.
يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، ويحيل المجلس الوثائق المتعلقة بعدم موافقة رئيس الدولة أو من ينوب عنه بصفة مؤقتة البيانات المتعلقة به إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض والأسباب التي استند إليها. ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون محل الاعتراض بالأغلبية المقررة قانوناً أحيل القانون للنشر دون حاجة لإصداره ويعتبر مصادقاً عليه.
تقدم الموازنة إلى المجلس في أول شهر أكتوبر قبل السنة المالية وتحال إلى اللجنة المختصة مشروعات قوانين الموازنة العامة والحساب الختامي لكل سنة حال ورودها، لبحثها ومناقشتها.
تقدم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تقريرها إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحويل المشروع عليها.
يناقش التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها. وبعد انتهاء المناقشة في التقرير بوجه عام يصوت المجلس على الشروع في مناقشة الموازنة.
لا يجوز للمجلس عند مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة، سواء أكان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح غير أن للمجلس، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة وإقراره، أن يقر مشروع قانون إحداث نفقات جديدة.
يجوز للمجلس إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة، كما يجوز له نقل هذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب.
يجرى التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات إضافية أو استثنائية بنداً بنداً.
لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من اقتراحين بالتخفيض، على أن يطرح أولاً الاقتراح الذي يتضمن الرقم الأكبر.
يصدق المجلس على قانون إقفال الحساب الختامي وموازنة المصروفات وقانون الموازنة وموازنة الإيرادات.
لا يجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغاء الاعتمادات المدرجة في الموازنة، وعليه إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
مع عدم الإخلال بالمادة (165) إذا لم يعتمد المجلس الموازنة، ولم يقدم أسباباً لذلك، في مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى المجلس، يحق للحكومة صرف ما نسبته 1/ 12 وبذات الإنفاق المالي للسنة المالية المنصرمة إلى حين التصويت عليها بالأغلبية المقررة في تصويت مجلس النواب.
لا يحق لعضو المجلس أثناء عضويته الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو وزير في إحدى الوزارات، ولا يجوز اختياره لأي منصب حكومي.
كما لا يجوز أثناء عضويته أن يكون عضواً في لجان أو مجالس شركات أو مؤسسات أو أجهزة عامة أو استشارية.
يقوم رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل حكومته وتقديمها مرفقة ببيان موجز حول برنامجها إلى المجلس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه من رئيس الدولة أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال.
يتولى رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة عامة، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه ملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية، شرط توفر نصاب الانعقاد (نصف عدد الأعضاء + 1). ويتخذ نفس الإجراء في حالة التعديل الوزاري. ويصوت على منح الثقة للحكومة ككل، ويجوز التحفظ على واحد أو أكثر من الوزراء بطلب من أربعين عضوا.
عند انقضاء الأجل المقرر لتشكيل الحكومة دون تشكيلها، أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس، يعطى رئيس الوزراء المكلف مهلة عشرة أيام إضافية، فإن لم يتمكن من ذلك، يكلف رئيس الدولة آخر بتشكيل الحكومة.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين القانونية المبينة بمقترح فبراير المعتمد بموجب التعديل الدستوري السابع أمام رئيس الدولة أو من يحل محله بعد منحها الثقة من مجلس النواب.
1- يحق لعضو أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها، أو إلى أحد الوزراء. وبعد استنفاذ البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال، يوجه السؤال الشفوي.
2- وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً، أو أن تطلب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يحول كتاب بمضمون السؤال كما ورد إلى الوزير ذي الاختصاص عن طريق مقرر المجلس.
أما السؤال الخطي فيوجه عن طريق رئيس المجلس. وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال.
إذا تبين للحكومة أن الجواب على السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الحصول عليها في المهلة المبينة في المادة السابقة، عليها أن تعلم مكتب رئاسة المجلس بكتاب توجهه إليها طالبة تمديد المهلة.
وللمكتب أن يمنحه مهلة كافية ولمرة واحدة.
إذا لم تجب الحكومة في المهلة القانونية على سؤال العضو، جاز له أن يحول السؤال إلى استجواب.
بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصصة للأسئلة والأجوبة، كما تدرج الأجوبة الواردة.
بعد تلاوة السؤال والجواب عليه، يعلن العضو إما اكتفاءه، فيختم بحث الموضوع. وإما رغبته في الكلام، وعندئذ يعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال، وللحكومة حق الجواب. فإذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب، ختم بحث الموضوع. وإلا حق له تحويله إلى استجواب، تتبع في شأنه الأصول المتبعة في الاستجوابات.
وفي حال عدم وجود جواب يعطى السائل حق الكلام. للحكومة حق الجواب عليه شفهياً. وعندئذ تتبع الأصول المبينة في الفقرة أعلاه. وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للعضو أو للحكومة عشر دقائق.
لا يجوز تبني السؤال من عضو آخر، إذا أعلن العضو السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.
لكل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين.
يقدم طلب الاستجواب خطياً إلى رئيس المجلس، والذي يحيله بدوره إلى الحكومة للإجابة عنه.
على الحكومة أن تجيب على طلب الاستجواب في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم الجواب في المهلة المذكورة. وفي هذه الحالة تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى مكتب رئاسة المجلس تمديد المهلة موضحاً أسباب طلب التمديد، وللمكتب أن يمدد المهلة بالقدر الذي يراه كافياً.
فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة، إذا كانت الحكومة لم تجب عليه، يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجواب، حسب تاريخ وروده. ويجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب. ولا يجوز تحويل الجلسة إلى جلسة لمناقشة سياسة الحكومة بوجه عام، إلا بموافقة المجلس، بناء على طلب من الحكومة.
يوزع الاستجواب والجواب عليه على الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
بعد تلاوة الاستجواب والجواب يعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة.
وبعد طرح جميع الاستجوابات والجواب عليها، يعطى الكلام لمن شاء. ويمكن بعد ذلك سحب الثقة في الحكومة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وإذا أعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة، يعلن الرئيس انتهاء البحث، إلا إذا تبنى أحد الأعضاء موضوع الاستجواب، فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه.
تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، بطلب منها أو بطلب من عشرين عضواً على الأقل وموافقة المجلس.
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة. وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء عد مستقيلا.
ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثماني أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة.
لمكتب رئاسة المجلس أن يقرر إجراء تحقيق نيابي في موضوع معين، بناء على اقتراح يقدم إليه للمناقشة، أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يعرض عليه عن طريق لجنة تحقيق نيابية ينتخبها المجلس بناء على طلب رئيس الدولة أو ثلث أعضائه.
وتجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس، الذي يعرضه على المجلس للبت في الموضوع.
للجنة الحق في أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبليغها بنسخ منها، وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.
يحق للجنة أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة ذات الاختصاص عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية، ترفع اللجنة الفرعية تقريراً بالأمر إلى لجنة التحقيق التي شكلتها، لتقوم بتحويل الأمر إلى رئيس المجلس ويقوم بعرضه على المجلس ليتخذ إجراءاته بالخصوص.
للمجلس أن يمنح لجان التحقيق النيابية سلطات هيئات التحقيق القضائية، على أن يصدر القرار في جلسة عامة للمجلس.
ميزانية المجلس ميزانية مستقلة ويعد مكتب المجلس مشروع موازنته. وتعتمد ميزانية المجلس بإجراءات يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه، بالاشتراك مع المراقبين، بعد عرضها على المجلس. وتدرج مخصصات المجلس في الموازنة العامة للدولة محددة أبوابها وبنودها وتودع دفعة واحدة في حسابات المجلس ويصدر المجلس لائحة مالية خاصة به تتضمن على وجه الخصوص طرق التعاقد والإذن بالصرف والمخولين به وكافة الأحكام الأخرى لضمان تحقيق رقابة حقيقية وشفافة.
في نهاية السنة المالية وخلال ثلاثين يوماً يقوم المراقبون بتقديم تقرير تفصيلي لمكتب المجلس عن ميزانية المجلس للسنة المنصرمة مبينة فيه أوجه الصرف ومدى ملاءمة ذلك لسياسات المجلس. وعلى مكتب المجلس بعد استلامه للتقرير أن يقدمه في أقرب اجتماع له ويعقب تلاوة التقرير من قبل رئيس اللجنة مناقشة عامة تتبعها توصيات أو قرارات.
إلى حين صدور القوانين المنظمة للمعاملة المالية الخاصة بأعضاء مجلس النواب المنصوص عليها في مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع يسري على أعضاء مجلس النواب وبشكل مؤقت التشريعات المنظمة للمعاملة المالية لأعضاء المؤتمر الوطني العام كما يمنحون جوازات سفر دبلوماسية طبقاً لأحكام القوانين المنظمة للعمل السياسي والقنصلي في ليبيا.
ديوان المجلس يمثل الأمانة العامة للمجلس ويتشكل من الإدارات العامة والإدارات المساعدة والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي للمجلس.
يكون للمجلس فروع لديوانه في طرابلس وسبها، وفي أية مدينة أخرى يقررها المجلس وفقاً للحاجة. ويعين رئيس ديوانه رؤساء الفروع. وتتشكل الفروع من أجهزة فنية وإدارية ومالية.
يتولى ديوان المجلس تقديم الخدمات والاستشارة الفنية والتقنية وعمليات الأبحاث المتخصصة وتنسيق الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أعضائه ولجانه وأجهزته في مباشرة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم، طبقاً للقواعد التنظيمية الصادرة عن المجلس.
يتولى مكتب رئاسة المجلس الإشراف على الديوان، وعلى جميع شؤونه وأعماله الإدارية والمالية والفنية.
يسري على العاملين في ديوان المجلس، أية تشريعات سابقة صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، أو الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين في الدولة في حالة عدم صدور أية تشريعات من السلطتين المشار إليهما آنفا إلى حين صدور تشريعات جديدة من المجلس.
ويصدر المجلس بناء على اقتراح من رئيس الديوان، اللوائح المنظمة للديوان، والأنظمة الخاصة بموظفي المجلس وتكون لها قوة القانون.
يعين رئيس الديوان بقرار من المجلس من بين ثلاث مرشحين يزكيهم مكتب رئاسة المجلس وفقاً لمعايير مهنية مرتبطة بمهام عمله. شريطة أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ويقال بنفس الكيفية.
ويتولى رئيس الديوان الإشراف على جميع إدارات الديوان وأقسامه ومكاتبه، وهو مسؤول أمام الرئاسة عن حسن سير الأعمال فيها.
تمثيل مجلس النواب لدى الهيئات والمنظمات الدولية
يختار مجلس النواب من يمثله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية التي يكون عضوا فيها وذلك بطريقة الانتخاب، حسب عدد المقاعد المطلوبة مع ضمان تمثيل ملائم للمرأة إن أمكن ذلك.
وعلى الأعضاء المختارين أن يوافوا المجلس بتقارير دورية عن نشاطهم في تلك المنظمات البرلمانية.
إذا رغب المجلس أو تم دعوته للحضور أو المشاركة في إحدى الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الخاصة بالهيئات أو المنظمات الدولية أو زيارة دول أخرى، يقوم المجلس بإيفاد من يمثله، ويحدد مكتب المجلس رئيس الوفد ممن اختارهم المجلس والأطقم الإدارية والاستشارية المرافقة له.
يقدم رئيس الوفد على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مفصلا عن المهمة التي أوفد من أجلها خلال أجل لا يتجاوز أسبوعا ويتخذ مكتب المجلس ما يراه مناسبا في شأن هذا التقرير.
ويتم نشر هذا التقرير طبقا للشروط التي يصدرها مكتب المجلس.
تهدف مدونة السلوك والأخلاقيات إلى تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية ولهذا الغرض تضع هذه المدونة المبادئ الأساسية لممارسة العمل النيابي وكذلك الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة به.
تشكل المبادئ الأخلاقية العامة الإطار المرجعي العام الذي على أساسه تحدد القواعد التفصيلية المنصوص عليها في هذا الفصل وهي كالتالي:
1- إيثار الصالح العام: يجب على النواب أن يعملوا لمصلحة الوطن والمواطنين وتقديم المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى وتجنب تضارب المصالح مع مهامهم النيابية وألا يستغلوا صفاتهم أو الصلاحيات النيابية في تحقيق مصلحة خاصة أو منفعة مالية أو عينية لهم أو لذويهم.
2- يجب على النائب أن لا يكون في حالة تبعية لشخص طبيعي أو اعتباري بحيث تحول تبعيته بينه وبين واجباته المنصوص عليها في هذا النظام وألا يضع نفسه تحت أي التزام مالي أو غيره لأفراد أو جماعات قد يؤثر على مهامهم النيابية.
3- المسؤولية والالتزام: النواب مسؤولون عن قراراتهم وتصريحاتهم ومواقفهم أمام المواطنين ويتعين عليهم أن يبنوا ذلك على أسس من الدقة والمصداقية.
4- الأمانة والاستقامة: يجب على النواب أن يمثلوا الأمة بكل أمانة وأن يصونوا ثقة المواطنين فيهم وأن يعملوا على تقويتها وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف. كما يجب عليهم تجنب استعمال أي ألفاظ أو القيام بأي أفعال أو إشارات تنطوي على السب أو التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم أو التمييز على أي أساس كان.
5- نبذ العنف وعدم التحريض عليه.
يتوجب على النواب التقيد بأحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته وأحكام هذا النظام فيما بينهم وخصوصاً في الأمور المتعلقة بحضور الجلسات العامة للمجلس وجلسات لجانه وأنشطة المجلس المختلفة كما هو منصوص عليه في هذا النظام.
كما يتوجب عليهم أن يصرحوا ببيان مكتوب إلى ديوان المحاسبة يتضمن تفصيلاً بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقاً للقوانين النافذة.
على النواب الالتزام ببرامجهم الانتخابية التي انتخبوا من أجلها بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والقوانين المعمول بها في ليبيا.
يتعين على كل النواب في المجلس بمبادرة شخصية منهم أو بمساعدة إدارة تقنية المعلومات بالديوان فتح حساب أو إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وفق الضوابط التي يضعها مكتب المجلس تتضمن كافة نشاطاتهم داخل المجلس ومناقشاتهم في الجلسات العامة وجلسات اللجان والأسئلة والاستجوابات الشفوية والكتابية التي قاموا بطرحها في تلك الجلسات وكذلك التقارير ومقترحات القوانين والتعديلات التي قدموها وزياراتهم الداخلية والخارجية وأي مهام ذات طبيعة نيابية قاموا بها.
ويكون العضو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل البيانات والتصريحات التي يقوم بنشرها ويجب عليه أن يتوخى الصدق والموضوعية في كتاباته وأن يلتزم بالقواعد العامة للسلوك والآداب.
يتعين على النواب ارتداء لباس يتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، كما يتعين عليهم الامتناع عن التحدث عبر الهاتف أو الانشغال بقراءة الصحف والمجلات والكتب أو ما شابه ذلك خلال الجلسات العامة أو جلسات اللجان، ويحظر تناول الأطعمة والوجبات أثناء انعقاد الجلسة.
ويعمل مكتب المجلس على متابعة تطبيق وتنفيذ كافة الأحكام الواردة في هذا الباب واحترام القواعد الواردة فيه أو انتداب من يراه مناسباً للقيام بذلك كما له عند الاقتضاء توجيه تنبيهات وإشعارات للمعنيين بالأمر.
يتعين على مقرري اللجان والمنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء مهامهم النيابية إلا فيما يتعلق بتلك المهام.
لا يحق للنواب تسريب أية معلومات سرية تحصلوا عليها بصفتهم لتحقيق مصالح معينة.
على كل نائب يرى بأنه قد لا يستطيع الحفاظ على حياديته أو نزاهة قراراته اتجاه مقترح أو مشروع قانون أو عضوية إحدى اللجان النيابية لتقصي الحقائق أو أحد المهام الاستطلاعية المؤقتة لارتباطها بمصلحته الشخصية أن يخبر رئيس المجلس بذلك قبل الشروع في مناقشة اقتراح أو مشروع قانون أو القيام بمهمة البحث أو التقصي أو الاستطلاع.
يجوز تقديم طلب بتعديل هذا النظام بموجب اقتراح كتابي يقدمه عشرة أعضاء على الأقل إلى مكتب المجلس. ولا يكون التعديل نافذاً إلا بحصوله على تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ إقراره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
on adopting the rules of procedure of the House of Representatives
the following Law was formulated:
The rules of procedure of the House of Representatives as appended to this Law shall be adopted.
The provisions of this Law shall come into force on the date of their approval on 15 September 2014 and all provisions conflicting therewith shall be repealed. This law shall be published in the Official Gazette.
House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
On 06/01/1435 AH
Corresponding to 30/10/2014 AD
of the House of Representatives
of 2014
Definitions and General Provisions
The following terms shall, wherever found in these rules of procedure, have the meanings set out next to each, unless the context requires otherwise:
The House of Representatives shall approve legislation for the transitional period, grant and withdraw confidence in the Cabinet, approve the general budget, monitor the executive branch and all state institutions, approve the general policy submitted by the government, exercise the competencies provided in the interim Constitutional Declaration and amendments thereto or legislation in force, and assign pursuant thereto the competencies of the head of state provided in the February Committee Proposal, pursuant to Constitutional Amendment No. (7) amendment, for a temporary capacity until the election thereof.
The seat of the House of Representatives shall be in the city of Benghazi. The House may hold its sessions in any other city, with the approval of an absolute majority of its members.
The term of the House of Representatives shall commence on the date of its first meeting and end when the Constitution takes effect. In all cases, its term shall not exceed eighteen months from the date of the first meeting of the Constitutional Drafting Assembly, provided its mandate is not extended by referendum.
Members of the House of Representatives shall take the following constitutional oath in a public session before the House:
In the name of God, the Merciful, the Beneficent,
I swear to protect the independence of the nation and the safety of its territory, to respect the Constitutional Declaration and the Law, to give full consideration to the interests of the people, and to strive to achieve the principles and goals of the 17 February Revolution.
Members of the House of Representatives shall represent all people. Voters may not make their representation contingent on any restriction or condition. Voting is a member's personal right and it may not be delegated. The provisions of these rules of procedure ensure the freedom of expression and thought of all members regardless of their orientation and political affiliations, without violating the dignity and freedom of others or verbally or morally assaulting any Libyan citizen.
Meetings of the House of Representatives shall not be valid unless attended by an absolute majority of members at the time the session begins. Decisions shall be issued by a majority vote of those present, except in those circumstances where a qualified majority is required.
House of Representatives sessions shall be public. The proceedings shall be recorded in minutes published as specified by the House. The House may convene in a closed session at the request of the Speaker or head of government, or at the request of one-third of the members. "Public session" shall mean live television broadcast or the attendance of certain members of the public allowed to attend to watch the session.
House Structures and Competencies
The House shall exercise the following legislative competencies:
The House of Representatives shall monitor the executive branch and the bodies affiliated thereto. Such monitoring shall include the following competencies:
The House Speaker's Office shall consist of the speaker and deputy speakers of the House.
The House Speaker's Office shall undertake the following:
Competencies of Members of the House Speaker's Office
The House Speaker shall manage House affairs and assume administrative, financial, and technical oversight of the work flow therein. In particular, the House Speaker shall undertake the following:
The Speaker may delegate all or a portion of said competencies to one of the deputy speakers and notify the House of such.
The first deputy speaker shall perform the following duties:
The second deputy speaker shall perform the following duties:
The Speaker of the House or the deputy speakers together shall call regular weekly meetings of the Speaker's Office, and the speaker or deputy speakers together may invite the presidency body to emergency meetings depending upon the situation. The meeting shall be valid with the attendance of a majority of the members of the Office.
The Speaker or the deputy speakers together shall call sessions pursuant to the agenda agreed upon in the Speaker's Office. The sessions shall close with their agreement to close such or by voting.
The House Speaker's Office shall adopt decisions by a majority of the members. In the event of a tie, the speaker shall have the casting vote.
When a member of the Speaker's Office submits their resignation, such shall be accepted after approval by the House by a majority of the members present, provided that quorum for holding the session is met.
The House of Representatives may dismiss any member of the Speaker's Office in accordance with the law.
If the position of a member of the Speaker's Office is vacant for any reason, the House shall elect a successor to fill the vacancy at the first session convened thereby, in accordance with Article (132) of these rules of procedure.
Rapporteur, Deputy Rapporteur, Comptrollers, and Official Spokesperson
The rapporteur or, in the event of his absence, the deputy rapporteur shall perform the following duties:
If the rapporteur and the assistant thereof are absent, the Speaker may invite the youngest member to take their place.
Comptrollers shall undertake the following:
The House's official spokesperson shall perform the following duties:
In all cases, the official spokesperson is not entitled to perform any of the activities of the preceding items except with special permission from the presidency body.
Committees shall be formed by agreement among House members, taking specialization and willingness into consideration when possible. If it is not possible to reach an agreement with regard thereto, an election by relative majority shall be held. Membership therein shall be held by those receiving the top places for the number of seats specified for the committee under these rules of procedure. In the event of a tie, priority shall go to the oldest member, then by lot if the ages are the same.
A House member may not be on more than two standing House committees.
If a House member is elected to more than two standing House committees, the member shall select the two committees that they wish to remain a member of by a written letter submitted to the House Speaker prior to the date of the session following the committee session where the election was held, otherwise they shall be duly deemed to be a member of just the two committees to which they were elected first.
Committees shall meet at most three days after their elections, at the invitation of the House Speaker's Office, and each committee shall elect a chairman, vice chairman, and rapporteur by secret ballot.
A committee's meeting to elect a chairman, vice chairman, and rapporteur shall not be deemed valid unless attended by an absolute majority of its members.
Committee members may re-elect its chairman, vice chairman, and rapporteur, with the approval of an absolute majority of its members.
The House shall form standing and interim committees. Each standing committee shall have no less than seven members and no more than fifteen members. All of these committees shall have an oversight role within their area of competence.
There shall be twenty-two standing committees, as follows:
The Legislation and Constitutional Committee shall hold competence in the following:
The Foreign Affairs and International Cooperation Committee shall hold competence in the following:
The Defence and National Security Committee shall hold competence in the following:
The Interior Affairs Committee shall hold competence in the following:
The Administration and Local Governance Committee shall hold competence in the following:
The General Freedoms and Human Rights Committee shall hold competence in the following:
The Economy, Commerce, and Investment Committee shall hold competence in the following:
The Youth, Labour, and Social Affairs Committee shall hold competence in the following:
The Production Sectors Committee shall hold competence in the following:
The Health and Environment Committee shall hold competence in the following:
The Housing and Facilities Committee shall hold competence in the following:
The Transportation and Communication Committee shall hold competence in the following:
The Energy and Natural Resources Committee shall hold competence in the following:
The Education Affairs Committee shall hold competence in the following:
The Media, Culture, and Civil Society Institutions Committee shall hold competence in the following:
The Planning, Financial, and General Budget Committee shall hold competence in the following:
The Displaced Persons Affairs Committee shall hold competence in the following:
The Justice and National Interest Committee shall hold competence in the following:
The Endowments and Islamic Affairs Committee shall hold competence in the following:
The Martyred, Injured, and Missing Persons Affairs Committee shall hold competence in the following:
The State Oversight Agencies Monitoring Committee shall hold competence in the following:
The Women and Children's Affairs Committee shall hold competence in the following:
Standing committees may elect a subcommittee from among its members to study specific matters.The subcommittee shall submit a report on the results of its work to the standing committee.
Each committee shall have an office consisting of a number of secretaries, technicians, specialists, experts, and advisers affiliated to the House Office, according to the nature of the work of each committee, to assist it in preparing reports, studies, and research related to the committee's legislative and oversight work. The committee may seek the assistance in its activities of one or more experts or advisers from outside the House Office, provided their financial remuneration is set in accordance with the law. In all cases, no such persons may participate in voting.
The chairman shall supervise the committee's activities. Persons working in the committee secretariat shall, without violating their professional affiliation to the House Office, conduct the committee sessions, and shall be replaced by the deputy speaker when absent. If both are absent, the rapporteur shall undertake the task. When committee meetings are presided over by the rapporteur, or in the event of the rapporteur's absence as well, the committee shall elect a special rapporteur to draft the reports on the subjects to be studied.
Each deputy speaker of the House shall have the right to review committee minutes even if they are not a member of such committee, on condition that such review is on the committee's premises. Upon completion of the committee's work in the House, all documents related to the committee's activities and minutes thereof shall be filed in the Houses' general archives.
Committee meetings shall only be valid if half of the members are in attendance. Decisions on matters submitted to the committee may only be adopted by an absolute majority of the members present.
Priority in speaking in committee meetings shall be given to government representatives, then to committee members, then to persons submitting proposals referred to the committee, then to House members present.
The prescribed rules for the order of speaking in House sessions shall apply to committee sessions, in a manner consistent with the provisions on committees provided in these rules of procedure.
As soon as the House Office receives the drafts, proposals, and all cases that must be studied in the committees, the Speaker shall refer them to the competent committees. The House of Representatives shall not discuss any draft or proposed law prior to its review by the competent committee.
Committees shall meet at the invitation of its chairman. When the chairman is unable to perform such, the vice chairman shall do so, based on an assignment from the chairman. The committee rapporteur shall notify committee members of the meeting date along with the agenda set by the chairman, with copies of the drafts, proposals, and all transactions listed on the agenda attached, at least one day prior to the meeting date.
Members of the government and assistants thereof delegated thereby may attend committee sessions during the discussion of matters within their competencies, unless the committee decides otherwise.
Each committee may invite, through its chairman, members of the government or heads of public departments and bodies, or others who manage State activities or sectors, to hear their opinion and clarifications on matters under the Committee's consideration.
Members of the government and other persons holding public positions and jobs must attend the committee sessions to which they are invited. They may bring with them experts and specialists from their ministries or the agencies they supervise, and they must all submit the information, documentation, and clarifications that assist the committee in the performance of its work.
All members of the House shall have the right to state their opinion, orally or in writing, on a matter or draft referred to a committee, even if they are not a member of such committee.
The member shall give their opinion to the committee chairman, if in writing, prior to the date set for review of the matter. The committee chairman shall submit the opinions submitted by House members to the committee, after corresponding with the member about the date set for its submission to the committee and inviting them to attend in order to provide the committee with the observations and clarifications they deem necessary. Such member shall not have the right to vote.
Committees shall study the topics submitted thereto in consecutive order by date received, with the exception of urgent draft laws and matters that the committee decides to prioritize and seek the assistance of advisers and specialists in the study thereof.
Committees shall complete their study of the matters submitted thereto and file its report thereon to the House Speaker's Office within two weeks at most from the date it was received. The study of urgent drafts must be completed and the report thereon filed within one week at most. At the end of the period, the House Speaker shall present the draft to the House, irrespective of whether the committee has completed its study or not.
If the matter or proposal falls within the competencies of more than one committee, the House Speaker or a deputy speaker may invite the committees to a joint meeting presided over thereby. If each committee has studied it separately and if the Speaker sees a disparity in the proposed texts that might lead to complication of the discussion or voting in the general session, the competent committees must meet in one joint session presided over by the House Speaker or a deputy speaker, to study the matter and draft a unified report. The House Speaker may submit a matter to the joint committees of their own volition or at the request of at least twenty representatives. Committees may draft proposals and issue necessary recommendations.
When more than one committee meets to study one matter, the committees shall together elect a special rapporteur to draft the unified report. The report must include all the different points of view and opinions presented in the committee. The joint committee shall be considered as one committee when voting.
Committee reports shall be filed to the House Office to be entered into the agenda of the House's general sessions, in the order received, giving priority to urgent drafts.
Committee members shall be informed of the general budget draft immediately upon receipt by the House. The Planning, Financial, and General Budget Committee shall invite every House committee, at least two days prior, to attend the meetings in which the budget related to the bodies the committee supervises is studied. The members of this committee shall participate in the discussion, submit proposals, and vote.
Members of the Speaker's Office may not be members of the House's standing committees.
Anyone who is absent from five consecutive sessions or seven non-consecutive sessions without a legitimate excuse submitted to the committee chairman, vice chairman, or House Office shall be deemed legally resigned. The House Office shall deal with vacant committee seats without violating the rules on loss of membership.
Minutes recording the names of those present and absent, with or without an excuse, the agenda, a summary of the discussions, legislative texts, and all matters related to this discussion shall be drawn up for each committee session. These minutes shall be signed by the committee's chairman and rapporteur. Full minutes of House committee discussions on draft laws and proposed draft laws and significant substantial amendments to basic laws on important political, economic, or social matters shall be prepared. The committee rapporteur shall also prepare a brief report on each meeting including the original texts, proposals, amendments, and other necessary information and publish it on the House's website. The House Speaker may decide to print these minutes and publish them in the appropriate manner.
A copy of the committee meeting minutes shall be filed with the House Speaker's Office.
The committee report must contain a statement of its proceedings, its opinion on the matter referred thereto and the grounds thereof, the opinion of the committee or committees that provided observations, and a summary of the other opinions provided in the committee meetings on the matter, as well as the written opinions and proposals given thereto. The texts of the drafts and legislation covered in the report shall be attached to the committee's report, along with its explanatory memorandums. The committee report must include the dissenting opinions stated by its members on the matter and a summary of the grounds of these opinions, if the person stating such opinion requests such in writing from the committee chairman.
The committee chairman shall submit its report to the House Speaker to consider its inclusion in the agenda. The report must be printed and distributed to the members of the House at least twenty-four hours prior to the session set for review thereof, unless the House Office decides, in urgent circumstances, to include the matter in the agenda and simply read the report in the session.
The House Speaker and every House committee may, through its chairman or rapporteur, request that the House return the report to the committee, even if the House has started to review it, to reconsider the matter or certain aspects thereof, in light of matters discussed or new circumstances or considerations that have arisen. The House shall decide on such after hearing the opinion of the committee chairman or rapporteur and the opinion of the government.
Each House committee may obtain all the data, information, and documents related to the matters referred thereto from every official or public body. It shall collect the materials necessary to enable the House and its members to form their opinion on the matter on sound objective bases upon its discussion. House committees may perform field visits related to inspecting the matter referred thereto. In this case, the House shall bear the necessary expenses, after approval by the Speaker's Office.
The House Office shall refer to the competent committees all information, papers, and documentation related to the matter referred thereto, and committee members may review such, as may any member of the House.
Each House committee may request information or clarifications from the minister on the activities of their ministry or branches thereof, or the bodies, institutions, agencies, and departments they supervise. Members may, through their committee or the competent committees, request information or data that enables them to study a specific matter related to their exercise of their representative responsibilities. The government shall respond to requests for information within a period not exceeding fifteen days from the date they receive such request.
Upon review of a draft law or matter within their competence, committees may request all studies, research, information, documentation, clarifications, statistics, and data related to the matter that have been approved by the government in the preparation of the draft. Committees may request that the experts, technicians, and specialists who contributed to such appear in order to present the issues related to the draft or matter and the objectives thereof to the committee.
Each committee shall submit a report monthly or on each date set by the House. The report shall include the committee's activities, number of meetings, working hours, decisions, recommendations, and work outcomes. Committee chairmen and members shall be prohibited from releasing any information on the deliberation and discussion of matters submitted to committees, prior to their presentation to the House in accordance with these rules of procedure.
It is not permissible to be a member of both the House and a Ministry, and House members may not hold membership on committees or boards of directors of public or consulting companies, agencies, or institutions.
If a member of the House no longer meets the requirements set out in Law No. (10) of 2014 on electing the House of Representatives in the transitional period, their membership shall be terminated.
Members of the House shall abide by the following:
The House Office may grant representatives an annual regular leave of fifteen days.
Representatives shall be entitled to sick leave as determined by the House Office.
Members shall not be deemed absent during those periods wherein they are sent on a delegation by the House of Representatives.
During their membership in the House, members of the House of Representatives shall be deemed de jure full-time employees by way of secondment. Members may not combine their salary from their original job with their salary from the House and they shall receive only the one allocated to them by the House, with the exception of non-governmental organisations not funded by the State treasury. In all cases, such shall not impact their professional and academic rights for the term. They may return to their previous professional duties upon completion of their duties in the House of Representatives.
Membership in the House of Representatives shall end by resignation, death, loss of eligibility, or the inability of a member to perform their duties. It shall also terminate if confidence or esteem is withdrawn, they no longer meet the membership requirements for their election, or if they violate their duties. Decisions terminating membership shall be issued by an absolute majority of House members.
If a seat in the House of Representatives is vacant, an alternate shall be selected therefor by election in the subdistrict they represent within a month from the date the House notifies the High Elections Commission of the vacancy. The new member's term shall end with the end of the House term.
Members of the House of Representatives shall be prohibited from using their capacity in any advertising related to financial, industrial, commercial, or professional projects. They also may not contract with State departments directly or through a third party during their membership term, and they may not use their membership for their personal interest or communicate with State and government institutions individually or unofficially.
House members may not be involved in any activities of the judicial or executive branches or communicate with them without permission and authorization from the committee.
Members of the House of Representatives may resign from House membership by express written letter submitted to the House Speaker. If the resignation contains a condition, it shall be deemed invalid.
The Speaker shall inform the House of the resignation, by reading the resignation letter aloud in open session. The resignation shall be deemed final and may not be withdrawn once the House is informed of it.
A member who has submitted their resignation may withdraw such resignation by written letter submitted to the House Speaker, prior to the House being informed of it, and the resignation shall be deemed to have never been filed.
Representative Immunity and the Lifting Thereof
All members of the House shall have representative immunity. Except in cases of in flagrante delicto, they may not be arrested and no criminal measures may be instituted against them except with written permission from the House.
If a member is arrested in flagrante delicto, the Speaker of the House of Representatives shall be notified of such within forty-eight hours. The Speaker of the House of Representatives shall inform the members of the matter at the first session held thereby. The House shall have the right to decide, when necessary, to suspend prosecution of the member and release them temporarily until the end of their term in the House, based on a joint committee report.
The Prosecutor-General shall submit a request for permission to prosecute, attaching thereto a memorandum including the type of crime and time and place of its commission, and a summary including sufficient proof necessitating the adoption of urgent measures.
Requests to lift immunity shall be submitted to the Speaker of the House, who shall, immediately upon receipt of the request for permission to prosecute, call for a joint committee. Such committee shall submit a report thereon to the House within a maximum of two weeks from the date it receives the request.
If the committee does not submit its report by the deadline specified in the preceding Article, the House Office must inform the House of such at the first session convened thereby. The House may decide to grant it the additional time it deems sufficient, or take up the request and decide thereon directly.
When the House discusses a request to lift immunity, the discussion must continue until a final decision is made on the matter, and it must be confirmed that the request for permission to prosecute is not motivated by political objectives or purposes, or filed with the intent of harming the member or preventing them from performing their duties. Decisions to lift immunity shall be made by an absolute majority of those present.
Permission to prosecute shall be valid only for the act identified in the request to lift immunity.
The House shall hold two general sessions each week, and the remaining days of the week shall be allocated to sessions of the standing and interim committees. The House may hold more than two sessions a week, as called by the Speaker's Office.
The House Speaker shall maintain order and security inside the House chamber. Members of the security force other than those affiliated to the House may not be summoned except by request from the Speaker, in enforcement of the rules of procedure. The Speaker shall give permission to speak and bar the same in accordance with the rules of procedure and shall order member statements be recorded in the minutes and that the statements of those not granted permission to speak be removed. The Speaker shall ask the questions necessary to run the session, announce the decisions issued by the House, and have the right to participate in voting like all House members.
Attendee lists shall be placed at the disposal of members at least a half hour prior to the opening of the session, so members may sign them when they arrive. When it is time to open the session, the Speaker shall review the lists. If it is found that legal quorum is not met, the Speaker may postpone opening the session one hour. If quorum is not met after that, the Speaker shall announce that the session is not being held due to failure to meet quorum.
Article (98)
After the session is opened, the session rapporteur or deputy thereof shall read the names of those present, those members unable to attend, and those absent. Then the House shall decide on approving the minutes of the previous session. After that, the Speaker shall notify the House of any documents and papers received thereby, prior to commencing review of the issues listed on the agenda.
The House Speaker may decide to suspend the session if the House does not complete the discussion of a given matter. Sessions held subsequently to complete the discussion shall be deemed a continuation of that session.
Detailed minutes of each session shall be recorded, including all events, discussions, and decisions that happen during the session. The minutes shall be printed and a hard copy thereof shall be placed at the disposal of members for review. A copy of the minutes shall also be sent to the email address of the House of Representatives within three days at most.
The detailed minutes shall be deemed final when no objections are made thereto within forty-eight hours of their receipt by the members.
If for any reason the minutes are not approved in accordance with the preceding Article, the House Office shall meet to approve them.
House members shall be seated inside the chamber in the order agreed upon by the members. Members shall be in their places a sufficient time prior to the time of the session's opening.
Smoking, eating, the use of mobile phones, or any behaviour or conduct that disrupts order shall be prohibited during sessions.
Members who fail to attend a session must notify the House Speaker of the reasons for their non-attendance. If they must be absent for more than a month, they must obtain permission from the House Speaker. Members may not request indefinite leave, and members who have attended a session may not leave it permanently prior to its end, except with permission from the Speaker.
If a member is absent without an acceptable excuse more than five consecutive times or ten non-consecutive times, their membership allocations shall be cut off for one month. If the number of absences exceeds this number, the matter shall be referred to the House to determine the percentage to be deducted from the allocations as deterrence or sanction to the absent member. The House Office shall send a written notice to the absent member calling on them to attend as required. If they fail to comply, the matter shall be submitted to the House, at the request of the House Office.
If a member of the House must be absent for more than one session, other than for official business, they shall submit a request to the House Office stating the reasons for the absence. This request shall be submitted to the House stating the reasons for the absence. This request shall be submitted to the House for informational purposes at the first session convened thereby.
Attendance and absences shall be published in the House's usual bulletin and on its official website.
When a session is not convened because quorum is not met, the rapporteur shall compile a list of names of the members absent, with or without an excuse. The list of absent members shall be entered into the minutes of the session from which they were absent and the Speaker shall announce that the session will not convene due to failure to meet quorum.
First, the draft under discussion with the reasons requiring such shall be read aloud, then the report of the competent committee and the amendments proposed thereby, then the discussion will be opened up by giving the floor to those members whose names were recorded prior to the session, in order, and then to members who request to speak during the session.
The Speaker shall have the right to explain the drafts, reports, and amendments proposed by committees or one of the members in order to facilitate deliberation and discussion. If the Speaker wishes to participate in the discussion and take a position on the draft, they must leave the podium and sit in the members' seats until the end of the discussion of the matter, and the first or second deputy speaker or rapporteur, in that order, shall conduct the session.
Generally, after discussions end, the House shall move to vote on the draft's articles one by one, unless a motion is made to reject the draft, in which case that motion shall be voted on first, and if accepted by the House, the draft shall be deemed rejected.
At its request, the government shall have priority in speaking once, when any draft is being discussed, followed by committee chairmen, then the rapporteur thereof, then persons who have submitted the proposals under discussion, if the discussion did not deal with the committee's report and amendment or the proposal submitted.
Each member shall have priority in speaking one time on each matter related to these rules of procedure or if a proposal is submitted to amend the draft or proposal under discussion, and they wish to explain or withdraw it.
Members may not speak more than once in the general discussion of one matter, except in those cases provided in these rules of procedure.
Members whose names have been entered on the list of those who wish to speak may give their turn to a member whose name is not listed on the agenda. In this case, such member may not speak until after all members asking to speak have spoken.
Speakers must address the Speaker or the House only. Reading aloud is not permitted except from reports, supporting documents, papers, and texts that contain numbers, in budget discussions, and the discussion of ministerial statements.
No one may speak in a session until they have asked to speak and the Speaker has given them the floor. The Speaker may not refuse to give permission to speak except for a reason requiring such under these rules of procedure, with the exception of requesting the urgent completion of reports on matters referred to House committees, or procedures related to the performance of their duties. Requests to speak on a matter referred to a committee shall not be accepted until after its report has been submitted and entered into the House's agenda.
The period for speaking given to a member of the House and government shall, in all cases, be as follows:
For questions: Ten minutes each for the questioner and the competent minister.
For interpellation: Fifteen minutes for the interpellator to explain their inquiry, fifteen minutes for the government, and five minutes for each other member.
For the budget and discussion of ministerial statements: A half hour for each member.
Other cases: The House Speaker shall set the speaking period for each member as required.
Discussion of ministerial statements shall take place in the session held at least 48 hours after the session in which it was read, unless the statement was distributed to House members for a similar period prior to the session.
Each member may submit to the House Speaker a written request for clarification on a matter the member wishes to inquire about from the House Speaker's body. The House Speaker may briefly respond to the inquiry in the session, without conducting any discussion thereon, then the House shall review the remaining matters listed on the agenda.
The House Office shall prepare the agenda, which must be circulated by the Director of the House Office to the members twenty-four hours prior to the start of the session.
A matter not listed on the agenda may not be deliberated, except at the request of the government or Speaker of the House, or based on a substantiated written request submitted to the House Speaker by at least ten members. The House shall approve its entry into the agenda by a vote of a majority of half the members present plus one.
The person submitting the request may not speak on the matter until the House has approved it, based on the submission of the Speaker, and the House shall issue a decision thereon without discussion. However, the Speaker may allow one supporter and one opponent of the request to speak for a period not exceeding five minutes each.
If the House approves discussion of a matter not included on the agenda, the discussion shall be conducted after completion of the items listed on the agenda in a new agenda item, unless the House agrees, at the request of the government or a third of the members, to deliberate it immediately, in accordance with the conditions provided in the preceding Article.
Without prejudice to any special provision in this regard on speaking priority, the Speaker shall give the floor to those requesting it, in the order in which they submitted their requests, keeping in mind the interests of the discussion. When there is a divergence of views, the Speaker shall, to the extent possible, alternate in giving the floor to supporters and opponents of the matters under discussion.
The prime minister, deputy prime ministers, ministers, deputy ministers, and government delegates shall always be given the floor whenever they request such of the Speaker of the House, after the original speaker finishes. During the discussion of matters originating from their committees, committee chairmen and rapporteurs shall be given the floor whenever they request such of the House Speaker.
Requests to speak may be made at any time in the following circumstances:
These requests shall be given priority over the original matter, and shall result in suspension of discussions until the House issues a decision thereon.
Persons requesting to speak may not speak on the matter on which they wish to speak before the original speaker finishes, unless the Speaker permits them to do so, and if the request to speak is based on one of the reasons set out in items (1) and (2). Prior to giving permission to speak in the cases set out in items (1) and (2), the member must identify the article of the Constitutional Declaration or House rules of procedure on which it is based, and state the type of violation. They must also, in the cases set out in items (3) and (4), identify the incident, statement, or matter referred to in these items by a written request submitted to the House Speaker.
If, after giving the member permission to speak, it is found that they have spoken in violation of any of the provisions of the preceding Article, the House Speaker may withdraw the floor from them, and may also warn them not to repeat such or they will be prevented from speaking on the matter submitted until the end of the session.
Violation of the Rules on Speaking in Sessions
Speakers must express their opinion and point of view while maintaining order and general etiquette of speaking and their speech must not harm the prestige of the state or its institutions. Speakers must also not repeat their statements or those of others and may not stray from the matter under discussion, or give an order that violates the session's order or due dignity.
The House Speaker shall have the sole right to interrupt speakers or make observations. The House Speaker shall also have the sole right to warn a speaker, while they are speaking, that they have violated the preceding paragraph or other provisions of these rules of procedure, or that they have sufficiently explained their view and that it is out of place for them to continue speaking. The Speaker may order that everything a member has said in violation of these rules of procedure be removed from the session minutes.
If the Speaker warns a speaker in accordance with the preceding Articles, and the speaker violates the speaking order again in the same session, the Speaker may submit that the House bar them from speaking on the same matter, or bar them from speaking until the end of the session. The House's decision on this shall be issued without discussions.
The Speaker shall have the right to bar a speaker from continuing to speak without a decision from the House in the following circumstances:
With the exception of these circumstances, speakers shall not be prevented from speaking except by a decision from the House.
Priority in discussions and voting shall be given in the following order:
All members shall have the right to move to close discussion on a subject that two members have spoken in support of and two members have spoken on the rejection or amendment thereof, with the exception of matters related to the Constitutional Declaration and amendments thereto, confidence, and general budget discussions.
Motions to close discussions shall be made orally or in writing to the Speaker, who shall order they be read aloud to the House. The party submitting the motion shall have the right to explain the motion once, in a period not to exceed five minutes, and two members shall be allowed to oppose it, prior to putting it to a vote.
If the motion to close discussions passes by a majority, voting on the proposed matter shall commence immediately. If a majority is not obtained, a new motion to close discussions may not be made until four other members have spoken on the matter: two in support of the matter, and two on its rejection or amendment.
If a member of the House violates session order or speaking order therein, one of the following penalties shall be imposed:
If a member of the House commits a felony on House premises, the Speaker shall order their arrest and detention in a specific location, until they are surrendered to a representative of the judicial police, immediately upon the arrival thereof.
If the act is a misdemeanour, the Speaker of the House may inform the competent authorities to take legal measures.
In the event of multiple candidates, election of the Speaker and deputy speakers of the House shall take place by secret ballot. If none of the candidates receive an absolute majority (half of the members plus one), the winner shall be determined by a second round of voting, which shall be limited to the two persons who received the most votes in the first round (first and second place).
The rapporteur, deputy rapporteur, and three comptrollers shall be selected from among the members of the House by a relative majority of House members. The comptrollers who receive the top three places in voting shall win the election.
If there is a tie, the winner shall be determined by lot.
Elections shall be on forms bearing the House's stamp. The following shall be deemed invalid and will not be counted in determining the majority in each election conducted by the House:
If a seat in the House Speaker's Office is vacant, the House shall elect a successor thereto in the first session convened thereby, in accordance with the procedures provided in Article (132).
The House may withdraw confidence from its speaker, deputy speakers, rapporteur, deputy rapporteur, or any of the comptrollers in the following circumstances:
Voting on draft laws and proposals thereof shall be voted on article by article, by electronic voting. After voting on individual articles, voting shall take place in the same manner on the matter as a whole. Each paragraph of a single article may be voted on individually. In this case, the vote on the entire article shall not be repeated.
If the chamber is not equipped with an electronic voting system or if there is any disruption that might occur barring the use thereof in voting, voting may take place by a show of hands.
Prior to voting on a draft or proposed law in full, the House, may, even if voting on its articles has begun, decide to return it to the committee that studied it or to another committee or joint committees for review in light of the discussions that took place and to draft a new report thereon within a period of ten days at most. After the new report is written, the matter shall be entered onto the agenda, and it shall be voted on again.
Voting on confidence shall be done by secret ballot, and the answer shall be one of the following words: confidence - no confidence - abstain. In all cases, the number of abstaining votes shall not be counted in the qualified majority.
Draft laws that permit entering into international treaties and agreements without submission of the articles of such treaties or agreements may be voted on article by article.
Voting on recommendations, decisions, and all matters not listed in the preceding Articles shall take place by electronic vote or a show of hands, in the event that the chamber is not equipped with an electronic voting system or due to any disruption that might occur preventing its use in the voting process.
Representatives shall submit law proposals to the House Speaker's Office, attaching a memorandum containing the grounds and attaching ten House members' approval of this proposal.
The House Speaker shall refer the proposed law to the competent committee(s) and to the head of government for review, unless the rules of procedure provide for special rules.
After approval by ten members, each member may submit a proposal with a request related to the public interest or submit a proposal with a decision requesting the House to issue such, provided such proposal is submitted in writing to the House Speaker with an explanatory memorandum attached, stating the subject of the request or decision or the public interest considerations to be submitted to the House,
Every ten members who have submitted a law proposal may request the withdrawal of their proposal in a written letter submitted to the House Speaker, unless the House has commenced discussions of the proposal. If the House has commenced discussion of the proposed law, the proposal may only be withdrawn with the approval thereof.
If the proposal to be withdrawn has been adopted by a member of the House, the House must continue reviewing it.
Proposed laws that are rejected or withdrawn may not be resubmitted before two weeks have passed since the issuance of the House decision rejecting it.
Based on the request of ten members or the competent committee and the government, and after the grounds are stated, the House may decide to urgently review a matter submitted thereto.
If a matter that has been placed under urgent review is a proposed law, the House shall refer it to the committee holding competence in the matter, or the committee it selects, to study first the permissibility of its review then the subject thereof.
The committee shall study the matters that have been deemed urgent before other matters, and shall submit a report thereon to the House within a week at most. If the House rejects deeming a matter urgent, the matter shall be referred to the competent committee, which shall follow the ordinary procedures with regard thereto.
The House Speaker may notify the body submitting the proposal in writing of the proposal's violation of constitutional or legal principles, after it has been submitted to the competent committees, or failure to conform to the required format, or for containing provisions included in laws in force, and request the correction or withdrawal thereof. If those submitting the proposal maintain their opinion, they must submit a written memorandum to the House Speaker on their point of view, in light of what has taken place, within a week from their notification. The Speaker shall submit the matter to the Speaker's Office and inform the head of the body submitting the proposal in writing of the Office's decision in this matter. If the body submitting the proposal maintains its point of view a second time, the Speaker shall, one week after being notified, submit the matter to the House of Representatives for its opinion.
The Speaker of the House of Representatives shall refer proposed and draft laws to the Legislative and Constitutional Committee to study and prepare a report thereon for the House containing the opinion on the permissibility of reviewing, rejecting, or postponing the proposal. The Speaker may propose that a proposal be rejected by the House for grounds related to the matter in general. If approved by the House, it shall be transferred to the competent committee.
If a draft law related to other draft laws referred to a committee is submitted, the House Speaker shall transfer it to this committee directly, unless the committee has not started studying the articles of the draft or proposal.
With regard to proposals related to draft laws, the procedures for discussion of draft laws provided in these rules of procedure shall apply, without prejudice to any special provision made in this regard.
Those submitting proposed laws may withdraw them by a written request submitted to the House Speaker at any time prior to the start of discussion on the articles thereof. The withdrawal of a proposal shall result it in being deemed null and void, unless a member requests to continue reviewing the proposal by a written request submitted to the House Speaker.
The Speaker of the House of Representatives shall refer draft laws submitted by the executive branch to the competent committee for study and its opinion, before presenting it to the House for discussion, which shall take place with a representative of the committee submitting the draft present.
When reviewing draft laws, each member may propose amendment by removal, addition, or division of the articles in those amendments submitted. The amendment must be submitted in writing to the head of the committee at least twenty-four hours prior to the session in which the articles covered by the amendment will be reviewed.
The Planning, Financial, and General Budget Committee must obtain the opinion of the Cabinet on each amendment proposal made by the committee to the allocations included in the draft budget, and the committee must include in its report the government's opinion on this matter and its justifications therefor. This provision shall apply to each amendment proposal submitted by any House committee or member if it results in a financial burden.
The person heading the session shall read aloud the committee's report and any opinions that dissent from the majority of the committee members, in the session set for discussion. In all cases, discussion shall be based on the draft submitted by the committee.
Deliberations shall begin by discussing the general rules and principles of the draft on the whole. If the House does not approve the draft in principle, by a majority of its members, the draft shall be deemed rejected.
After approval of the draft in principle, the House shall move to discuss its articles one by one, after each one is read aloud. Opinions shall be taken on each article individually, and then on the entire draft, after all of its articles have been read aloud in full.
After the discussion of an article and the proposed amendments submitted thereon has been completed, the opinion on these amendment proposals shall be taken first, beginning with the broadest in scope and furthest from the original text, then the opinion shall be taken on the article in full.
If the House approves a provision in an article which requires making an amendment to a previously approved article, the House may discuss this article again. The House may also discuss again an article that was previously approved if new grounds are expressed prior to completion of deliberations on the draft, at the request of the government, committee head, or fifty members of the House.
Article (164)
Voting on a draft law may not take place until deliberations thereon are completed, in accordance with the following:
First, the draft law is read a first time.
Second, the draft law is read a second time at least two days later and after written amendment proposals are received and then discussed.
The head of state may approve and enact laws passed by the House of Representatives, after they are sent thereto and within ten days from the date they are received. If not approved, the procedures set out in Article (19) of the official February Committee Proposal pursuant to Constitutional Amendment No. (7) amendment shall be followed.
The House shall have the right, in accordance with Constitutional Amendment No. (8), to act on behalf of the head of state in a temporary capacity by following the same procedures set out in the preceding paragraph of the same Article.
The House of Representatives shall hold a session for this purpose, and the House shall refer the documents related to the non-approval of the head of state or representative thereof in a temporary capacity and the information related thereto to the competent committee to study the challenged draft and the grounds for such challenge. The report of the competent committee shall be submitted to the House for review as an urgent matter. If the House approves the challenged draft law by the legally-prescribed majority, the law shall be forwarded for publication without need to enact it and it shall be deemed approved.
The budget shall be submitted to the House on the first of October before the end of the fiscal year. General budget and balance sheet draft laws for each year shall be referred to the competent committee upon receipt thereof, for study and discussion.
The Planning, Financial, and General Budget Committee shall submit its report to the House on the general budget and balance sheet draft law within a period not exceeding thirty days from the date the draft was referred thereto.
The report shall be discussed in general before moving to discuss sections of the budget and approve the items thereof. After the discussion of the report in general is completed, the House shall vote on commencing discussion of the draft.
When deliberating and approving the draft budget, the House may increase the requested allocations without government approval, whether as an amendment thereto or by a proposal, and the House may, after completion of discussions and approval of the draft budget, approve a draft law creating new items.
The House may cancel or reduce allocations in the draft law, and it may also move these allocations from item to item, part to part, or section to section.
Voting on the draft budget and draft laws related to opening additional or exceptional allocations shall be conducted item by item.
No more than two proposals on reductions may be put to a vote, and the proposal containing the highest number shall be voted on first.
The House shall approve the law closing the balance sheet and expense budget and the budget law and revenues budget.
The House may not abolish a department or position existing pursuant to a law in force by cancelling the allocations entered into the budget. If it wishes to cancel such, it must do so by a special law.
Without prejudice to Article (165), if the House does not approve the budget and no grounds are provided for such within ninety days from the date it is submitted to the House, the government shall have the right to disburse 1/12 of the same financial expenses of the fiscal year ended, until it is voted on by the majority prescribed for voting in the House of Representatives.
Government Appointments and Accountability
During their membership in the House, members shall not be entitled to be candidates for the position of prime minister or a minister of one of the ministries, and they may not be selected for any government position.
During their membership they may also not be a member on a committee or board of a public or investment company, institution, or agency.
The head of government named by the head of state shall form their government and submit such along with a brief statement on its programs to the House within a period not to exceed fifteen days from the date of being named by the head of state or person acting in their place, as the case may be.
The House Speaker shall call a general session, within a period of at least three days from the date it receives the file forming the government, to grant confidence therein by an absolute majority of those members who have performed the constitutional oath, provided quorum is met (half the number of members plus one). The same procedures shall be adopted in the event of a ministerial change. The vote shall be to grant confidence to the government as a whole, and reservations may be made on one or more ministers at the request of forty members.
When the deadline provided for the formation of the government passes without the government being formed, or if the House does not grant confidence therein, the prime minister-designate shall be given an additional ten days to form the government. If they are unable to do so, the head of state shall name another person to form the government.
The head of government and members thereof shall perform the legal oath stated in the official February Proposal pursuant to Constitutional Amendment No. (7), before the head of state or person acting in their place, after being granted confidence by the House of Representatives.
Written questions shall be posed through the House Speaker. The government may answer them in writing within a week at most from the date the question is received.
If the government finds that answering the question requires conducting an investigation or collecting information that it is unable to obtain by the deadline set in the preceding Article, it shall inform the House Speaker's Office in a letter sent thereto requesting an extension of the deadline.
The Office may grant it a sufficient one-time extension.
If the government does not answer the member's question by the legal deadline, they may refer the question for examination.
After the deadline set for answering a question passes, the questions shall be entered into the first session allocated to questions and answers. Answers received shall also be entered.
After reading the question and response thereto aloud, the member shall either announce that they are satisfied and the discussion of the matter shall close, or they shall announce their desire to speak. At that time, they alone shall be given the right to speak on the matter of the question, and the government shall have the right to answer. If the questioner announces their satisfaction with the answer, the discussion of the matter will close. Otherwise, they shall have the right to refer it for examination, and the rules observed for examinations shall be followed.
If there is no answer, the questioner shall be given the right to speak. The government shall have the right to answer orally. At that time, the rules set out in the above paragraph shall be followed. In all cases, the time given to the member or to the government to speak shall not exceed ten minutes.
Questions from other members may not be adopted if the member asking the question announces their satisfaction with the government's answer.
One or more members may request interpellation of the government as a whole or a minister on a given matter.
Interpellation requests shall be submitted in writing to the House Speaker, who shall in turn forward them to the government for response.
The government shall respond to the interpellation request within a maximum of ten days from the date they receive such, unless the response requires conducting an investigation or gathering information that prevents it from submitting an answer by said deadline. In this case, the government or competent minister shall request an extension from the House Speaker's Office, stating the reasons for the extension request. The Office may extend the deadline as it deems sufficient.
Article (190)
Immediately upon receipt of the response to the interpellation, or after the deadline has passed if the government did not respond thereto, the matter for interpellation shall be entered into the agenda of the first session allocated to interpellation, by date of receipt. The discussion must be limited to the matter for interpellation. The session may not be converted to a session for discussing the government's policy in general, except by agreement of the House, based on a request from the government.
Interpellation questions and responses thereto shall be distributed among the members at least three days prior to the session date.
After reviewing the interpellation and response aloud, the floor shall be given to the party submitting the interpellation, then to the government.
After all interpellation questions have been asked and responded to, the floor shall be given to anyone who wants to speak. Following such, confidence in the government may be withdrawn by an absolute majority of the members.
If the interpellator announces their satisfaction with the government's response, the Speaker shall announce the end of the discussion, unless one of the members adopts the matter for interpellation, in which case the rules set out in the above paragraph shall be followed.
A session shall be set to discuss with the government its general policy, at the request thereof or the request of at least twenty members and with the approval of the House.
If the House of Representatives decides by a majority of its members to withdraw confidence in the government, the government shall be deemed to have resigned and shall continue to perform its work until a new government is named. If the decision concerns one minister, they shall be deemed to have resigned.
The House of Representatives shall not review proposals to withdraw confidence except by a request from one-quarter of the House of Representatives. Such requests shall not be submitted for discussion until eight days after its submission, and no opinions taken thereon until two days after completion of the discussion.
The House Speaker's Office may decide to conduct a parliamentary investigation into a specific matter, based on a proposal submitted thereto for discussion, or in response to a question or examination into a specific matter or a draft submitted thereto by a parliamentary investigation committee selected by the House at the request of the head of state or one-third of its members.
The committee shall conduct its investigation and file the report on its work to the House Speaker, who shall present it to the House to decide on the matter.
The committee shall have the right to review all documents in all departments of the state and request that it be served with copies thereof. It may also hear statements and request all clarifications it deems of use to the investigation.
The committee shall have the right to appoint a fact-finding subcommittee for a specific case. If the competent department fails to provide the requested information to the subcommittee, the subcommittee shall file a report on the matter to the investigation committee that formed it. This committee shall refer the matter to the House Speaker, who shall submit it to the House in order to adopt its procedures in this regard.
The House may grant parliamentary investigation committees the powers of judicial investigating bodies, provided the decision is issued in a general House session.
The budget of the House shall be an independent budget and the House Office shall prepare the draft thereof. The House's budget shall be approved by procedures adopted by the Speaker or one of his deputy speakers, together with the comptrollers, after it is submitted to the House. House allocations shall be entered into the general budget of the state under specific parts and items and deposited into the House's accounts at one time. The House shall issue financial regulations thereon, including in particular contracting methods, disbursement permission and those authorized to perform disbursements, and all other provisions to ensure a true and transparent control audit.
At the end of the fiscal year and within thirty days, the comptrollers shall submit a detailed report to the House Office on the House budget for the year ended, setting out therein disbursals and the extent of their conformity with House policies. After receiving the report, the House Office shall submit it at the next meeting thereof. After the committee head reads the report aloud, there shall be a general discussion, followed by recommendations or decisions.
Until the laws regulating the financial transactions of members of the House of Representatives set out in the official February Committee Proposal pursuant to Constitutional Amendment No. (7) are issued, the legislation regulating the financial transactions of the General National Congress shall apply temporarily to members of the House of Representatives. Members of the House of Representatives shall also be issued diplomatic passports in accordance with the laws governing political and consular work in Libya.
Office of the House of Representatives
The House Office shall represent the General Secretariat of the House and shall be formed of the general departments, support departments, and sections in the organizational structure of the House's technical, administrative, and financial unit.
The House shall have office branches in Tripoli and Sebha, and in any other city it decides as needed. A House Office director and branch heads shall be appointed. The branches shall be formed of technical, administrative, and financial units.
The House Office shall provide services, technical and technological consulting, and specialized research, and coordinate the works required to assist the House and all members, committees, and units thereof in exercising their competencies and responsibilities, in accordance with the regulatory rules issued by the House.
The House Speaker's Office shall supervise the House Office and all of its affairs and administrative, financial, and technical activities.
Where no special provision is made in these rules of procedure, any legislation previously issued by the National Transitional Council or the General National Congress shall apply to employees of the House Office, or the provisions that apply to civilian employees of the state in the event that no legislation was issued by the aforementioned authorities, until new legislation is issued by the House.
Based on a proposal from the Director of the House Office, the House shall issue the regulations governing the House Office and the regulations on House employees, which shall have the force of law.
The Director of the House Office shall be appointed pursuant to a decision from the House and selected from among three candidates recommended by the House Speaker's Office, based on professional standards related to the duties of their job, provided that the approval obtains a majority of the House members present. The Director of the House Office shall be dismissed by the same procedure.
The Director of the House Office shall supervise all of the House Office's departments, divisions, and offices, and shall be responsible before the Speaker for the proper work flow therein.
Representation of the House of Representatives before
International Organizations and Bodies
The House of Representatives shall select someone to represent it before the international and regional parliamentary organizations of which it is a member by holding elections, according to the number of seats required, and ensuring appropriate representation of women when possible.
Members selected shall provide the House with periodic reports on their activities in those parliamentary organizations.
Article (209)
If the House wishes or has been invited to attend or participate in a symposium, seminar, meeting, or conference of an international organization or body or to visit other countries, the House shall send a delegation to represent it. The House Office shall designate a delegation head from among those chosen by the House, and the administrative and advisory staff accompanying it.
Following each House Office assignment, the delegation head shall submit a detailed report on the assignment on which they were sent, within not more than one week. The House Office shall do as it deems fit with regard to this report.
This report shall be published in accordance with the conditions to be issued by the House Office.
The Code of Conduct and Ethics aims to bolster the values of democracy and citizenship, work for the greater good, and improve the role of parliamentary responsibility. For this purpose, the Code shall set out the basic principles of parliamentary work as well as the duties and rules of conduct related thereto.
Basic ethical principles shall form the general authoritative framework on whose basis the detailed rules provided in this section are defined, as follows:
Representatives must adhere to the Constitutional Declaration and amendments thereto and to the provisions of these rules of procedure among themselves, especially on matters related to the attendance of general House sessions, sessions of their committees, and the various house activities as provided in these rules of procedure.
They must also release a written statement to the Audit Office including details on the possessions and assets in their direct or indirect possession, in accordance with the laws in force.
Representatives shall adhere to the electoral programs on which they were elected, in a manner that does not conflict with the Constitutional Declaration and amendments thereto and the laws in force in Libya.
Each representative in the House shall, out of their own personal initiative and with the assistance of the Information Technology Department at the House Office, open an account or create a page on social media sites, in accordance with the rules set by the House Office, and include all of their activities inside the House, their discussions in general sessions and committee sessions and the oral and written questions and examinations they pose in those sessions, as well as the reports, proposed laws, and amendments they submit, their visits domestically and internationally, and any duty of a representative nature that they perform.
Members shall be fully responsible for all of the information and statements they publish. They must aspire to truth and objectivity in their writings and adhere to the general rules of conduct and manners.
Representatives shall wear clothing appropriate to the respect due to the House, and shall refrain from speaking on phones, reading newspapers, magazines, and books or the like during general sessions or committee sessions. Eating food and meals during sessions is prohibited.
The House Office shall work to monitor the implementation and enforcement of all provisions contained in this Part and respect for the rules contained therein. It shall assign whoever it deems suitable to undertake such, and may also, when necessary, direct warnings or notices to the concerned parties.
Committee rapporteurs and those appointed by House bodies shall, during their preparation of reports and prior to the publication thereof, adhere to neutrality, objectivity, and integrity and not use information they receive during their representative duties except as relates to those duties.
Representatives may not leak any confidential information they obtain in their capacity to achieve a specific interest.
Any representative that finds that they may not be able to maintain the neutrality or integrity of their decisions with regard to a proposal, draft law, membership on a parliamentary fact-finding committee, or a temporary exploratory assignment due to its connection to their personal interest shall inform the House Speaker of such before the start of the discussion of the proposal or draft law or undertaking a research, fact-finding, or exploratory assignment.
Requests to amend these rules of procedure may be submitted by a written proposal submitted by at least ten members to the House Office. The amendment shall not enter into force until it obtains an absolute majority of votes of House members.
This Law shall come into force on the date of its approval and all provisions conflicting therewith shall be repealed. This Law shall be published in the Official Gazette.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.