بإنشاء إدارة عامة لشؤون الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بقانون رقم (51) لسنة 1976
● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 إفرنجي بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
● وعلى القانون رقم (6) لسنة إفرنجي بشأن إدارة القانون.
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الثاني المنعقد
في الفترة من 28 الى 29 أي النار 1424 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية” تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشئون القضائية والقانونية وتختص بما يلي: –
1- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية لأعضاء الهيئات القضائية وكذلك موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
2- تنظيم ومباشرة إجراءات التعيين والنقل والندب والترقية والعلاوات والمزايا المالية الأخرى والإجازات والبعثات وانتهاء الخدمة لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها.
3- تنظيم ومباشرة الشئون المالية المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية موظفيها ومسك السجلات المحاسبية المقررة لذلك وفقاً لقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
4- القيام بأعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي الهيئات القضائية.
5- حصر احتياجات الهيئات القضائية من المقار والأثاث ومستلزمات وأدوات العمل الأخرى والعمل على توفيرها.
6- الإشراف على مقار الهيئات القضائية وتنظيم ومباشرة إجراءات تأثيثها وتزويدها بالمستلزمات والمعدات والعمل على صيانتها.
7- تولي شئون المأذونين ومباشرة إجراءات تعيينهم وتنفيذ القرارات الصادرة في شأنهم وصرف مكافآتهم وحفظ ملفاتهم وبما لا يتعارض واختصاصات المحاكم في هذا الشأن.
8- الإشراف على شئون الحركة ووسائل النقل الخاصة بالهيئات القضائية ومستودعاتها وتنظيم استعمالها وصيانتها.
9- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات المتعلقة بشئون الهيئات القضائية وتقديمها كلما طلب منها ذلك.
10- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
يكون للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية فرع بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف أو أي مكان آخر تتطلب الضرورة وجود فرع لها به.
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.