احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1998 بشأن إنشاء محاكم ونيابات تخصصية

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (3) لسنة 1428 ميلادية

بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم

(51) لسنة 76 ف.

● وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

● وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 25 ميلادية

بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية وتعديله.

● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس

الثاني بالتمرير لسنة 1428 ميلادية.

قرر



مادة (1)


تنشأ محكمة استئناف تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية، يكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين ويجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر حسبما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.



مادة (2)


تنشأ محكمة ابتدائية تخصصية تختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة الكلية التخصصية، ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة رئيس أو وكيل بالمحكمة.

وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بهيئة استئناف من ثلاثة قضاة وقاضي واحد في الأحوال الأخرى.



مادة (3)


تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئية يكون مقرها في مدينة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المذكورة وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من النيابة التخصصية أو غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية.



مادة (4)


تنشأ بدائرة المحكمة الابتدائية التخصصية نيابة كلية تخصصية يكون مقرها في مدينة طرابلس وتختص بالتحقيق ومباشرة الدعوى العمومية في الجرائم التي تحال عليها من النائب العام وتتبع النيابة الكلية التخصصية نيابة جزئية تخصصية، وتعمل النيابة التخصصية تحت إشراف النائب العام.



مادة (5)


تشكل محكمة الاستئناف التخصصية من عدد من المستشارين على النحو الآتي:-

1- شعبان أحمد عبدو

2- شوقي سليمان كانون

3- صالح عبد الله عرفة

4- محمود ارحومة هويسة

5- البدري مختار عطية

6- عبد الله بلقاسم عون

7- الصديق علي عرعارة

8- محمد الهادي حمدي

9- إبراهيم محمد شنيب

10- علي ميلاد المشكوي

11- يوسف أحمد الثلب

12- أحمد الصيد برباش

13- كمال بشير دهان

14- محمد خليفة بلقاسم اجبودة

15- محمود رمضان الزيتوني



مادة (6)


تشكل المحكمة الابتدائية التخصصية من عدد من القضاة على النحو الآتي:-

1- إبراهيم أنيس بشيه

2- أحمد محمد صالح

3- الكوني مختار سعيد

4- حسن المبروك حسن زهلول

5- الصادق الطيب الزروق

6- عامر صالح خالد

7- امحمد محمد المريمي

8- مصطفى محمد المحلس

9- صالح عمر محمد زبيدة

10- خالد محمد كعال

11- صالح محمد عطية

12- مجدي مصطفى محمد رمضان

13- الفيتوري زيد مصباح

14- رجب ضو عثمان



مادة (7)


تشكل المحكمة الجزئية التخصصية من عدد من القضاة الذين يتم تحديدهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية التخصصية.



مادة (8)


يجوز لمحكمة استئناف طرابلس والمحاكم الواقعة في دائرة اختصاصها أن تحيل إلى المحاكم التخصصية بناء على طلب النائب العام ما يراه من القضايا المتداولة أمامها متى كان أحد المتهمين فيها ممن تجرى محاكمته أمام المحاكم التخصصية.



مادة (9)


يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في: 13 / صفر / 1408 و.ر

الموافق: 8 / 6 / 1428 ميلادية.

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1998-06-08
حالة النص:ملغى, ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.