قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (16) لسنة 1987م بشأن نقل تبعية محاكم جزئية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،
· بعض الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (193) لسنة 1986م بـانشاء الهيئة العامة لشؤون القضاء.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (520) لسنة 1986م بتنظيم الهئية العامة لشؤون القضاء
قررت
مادة (1)
تنقل تبعية المحاكم الجزئية الآتية من محكمة مصراتة الابتدائية إلى محكمة الخمس الابتدائية.
1- محكمة زليطن الجزئية.
2- محكمة الفواتير الجزئية.
3- محكمة الجمعة الجزئية.
مادة (2)
تنقل تبعية محكمة الأبيار الجزئية من محكمة الفاتح الابتدائية إلى محكمة بنغازي الابتدائية.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
محمد عبد السلام خليفة
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
صدر في في 12 جماد الأول 1396 من وفاة الرسول
الموافق : 12/1/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.