احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 1975 بشأن العفو العام عن جريمة

قانون رقم (7) لسنة 1975 م

بشأن العفو العام عن جريمة

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي
:

مادة (1)

يعفى عفوا عاما عن الجريمة موضوع القضية رقم 74/ 1974م جنايات مركز الشرطة الرئيسي بنغازي.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد/ عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

محمد على الجدى

وزير العدل

صدر بتاريخ 26 ذي الحجة 1394 هـ

الموافق 9 يناير 1975م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1975-05-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص