احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1978 بإعادة تنظيم الأوسمة العسكرية

قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة

بإعادة تنظيم الأوسمة العسكرية

القائد الأعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بشأن “تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية”.
  • وعلى القرار الصادر في 21 جماد الآخر 1392 هـ الموافق 1 أغسطس 1972م بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يكون منح الأوسمة العسكرية والإذن بقبول وحمل الأجنبي منها بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (2)

الأوسمة العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات المرافقة وتكون تسمياتها وترتيبها على الوجه الآتي:

1. وسام الشجاعة. 2. وسام نجمة الشرف.

3. وسام النجمة العسكرية. 4. وسام العمل الصالح.


مادة (3)

يجوز إنشاء أوسمة عسكرية تذكارية في المناسبات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (4)

تمنح الأوسمة العسكرية لأفراد القوات المسلحة ولأفراد القوات المسلحة الأجنبية أو لراية أية وحدة عسكرية كما يجوز منحها للمواطنين إذا توافرت فيهم شروط منحها.

مادة (5)

تمنح الأوسمة العسكرية بالشروط الآتية:

أ- وسام الشــــــجاعة:

يمنح لمن تحرك في ليلة تفجير ثورة الفاتح العظيمة وكذلك لكل من قام بعد ذلك بأي عمل لحمايتها معرضاً حياته في سبيلها للخطر.

ب- وسام نجمة الشرف:

يمنح لمن قام بعمل يدل على التضحية والشجاعة الفائقة.

ج- وسام النجمة العسكرية:

يمنح لمن قام بعمل عسكري يستحق بسببه التميز عن أقرانه.

د- وســـام العمل الصالح:

يمنح لكل من يتصف في عمله بالإخلاص والإتقان ويشترط أن يعود ذلك بنفع على القوات المسلحة.

مادة (6)

يكون ترتيب أسبقية الأوسمة العسكرية على النحو الآتي:

أ- الأوسمة الوطنية. ب- الأوسمة الحربية.

ج- الأوسمة الأجنبية.

مادة (7)

يكون ترتيب أسبقية الأوسمة العسكرية الوطنية فيما بينها وفقاً لترتيبها المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار.

مادة (8)

الأوسمة العسكرية تسبق الأنواط العسكرية وكذلك نظائرها المدنية.

مادة (9)

يكون ترتيب أسبقية الأوسمة العربية فيما بينها وكذلك الأجنبية فيما بينها طبقاً لتاريخ الحصول عليها.

مادة (10)

لا يجوز حمل الأوسمة والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها القائد الأعلى أو من يقوم مقامه.

مادة (11)

تبقى الأوسمة وشهاداتها ملكاً لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.

مادة (12)

يجوز منح العسكريين الأوسمة والأنواط المدنية وفقاً للقواعد المقررة لمنحها ويكون نظام التوصية بها وتسليمها وحطها والتجريد منها طبقاً لما هو متبع للعسكري منها.

مادة (13)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات العام وقانون العقوبات العسكري يجوز تجريد حامل الوسام إذا ارتكب أمراً يزري بالشرف أو لا يتفق وواجب الإخلاص للوطن وللثورة.

ويصدر قرار التجريد بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (15)

يصدر بنظام التوصية بمنح الأوسمة العسكرية قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة (16)

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالفه.

العقيد معمر القذافي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

صدر في: 12 / شوال / 1398 هـ

الموافق: 14 / سبتمبر / 1978 هـ

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1978-09-14
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.