احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (154) لسنة 1972 بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

قرار وزير العدل رقم (154) لسنة 1972

بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

وزير العدل

  • بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962م والقوانين المعدله له.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 11 رمضان 1382 هـ الموافق 5 فبراير 1962م بإنشاء النيابات الكلية والجزئية .
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 23 مارس 1964م بإنشاء نيابتين جزئيتين.

قـــــــرر

مادة (1)

تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

وزير العدل

صدر في 3 ربيع الثاني 1392هـ

الموافق 16 مايو 1972م

صنف النص:قرار
عدد النص:154
تاريخ النص:1972-06-04
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.