احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

قرار مؤتمر الشعب العام

رقم (5) لسنة 1981

بشأن تعيين رئيس للمحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام،،

· بعد الإطلاع على قانون المحكمة العليا.

· وعلى القانون رقم (51) لسنة 1976م بشأن نظام القضاة.

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.

قــــــــررت

مادة (1)

يعين الأستاذ محمد علي الجدى مستشارا ورئيسا للمحكمة العليا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 6 يناير 1981م، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 6 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول

الموافق 12 يناير 1981 ميلادي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:05
تاريخ النص:1989-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.