احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (83) لسنة 1985 بشأن لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (83) لسنة 1985 م

بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً

للقانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 م،

● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين،

● وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 ميلادي،

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973 م بشأن ضريبة الدمغة،

● وعلى قانون ضريبة الجهاد رقم (44) لسنة 1970 ميلادي،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309) لسنة 1981 م بشأن

لائحة تقدير العجز،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1477) لسنة 1981 م بشأن

العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم (3) لسنة 1981 م

بشأن المعاقين،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (115) لسنة 1983 م بشأن

لائحة الأمراض المزمنة،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي

بمذكرته رقم (79) لسنة 1984 م المؤرخة في 30 / 10 / 1394 من وفاة

الرسول الموافق 23 / 12 / 1984 ميلادي،

قررت

مادة (1)

في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمعاق كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا وعن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط وينقص من مدى قدرته على العمل والكسب، أو يرتب عليه نفقات إضافية.

مادة (2)

تعفى من ضرائب الدخل وضريبة الجهاد وضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم دخول المعاقين العاملين من الفئات التالية:

أ‌) المتخلفين عقليا بمختلف صور هذا التخلف ممن لا تعيقهم حالتهم عن ممارسة أعمال معينة, ولا تزيد نسبة ذكائهم عن (70) (سبعين درجة).

ب‌) المكفوفين ومن في حكمهم من ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر ممن تقل قوة إبصارهم بعد العلاج واستقرار الحالة واستعمال النظارة عن 3/ 60 لمجموع العينين.

ج‌) الصم ومن في حكمهم ممن لا يجدي معهم أي تصحيح للسمع.

د) البكم.

هـ) المصابين ببتر أو عجز دائم في أكثر من طرف واحد من الأطراف الأربعة ولا يجدي معهم التصحيح بالأطراف الصناعية ويعتمون كليا على استعمال الأدوات المساعدة.

و‌) كل من أصيب بإعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو نفسية أعجزته عن الاستمرار في أداء عمله المعتاد.

المصابين بالأمراض المزمنة المحددة بهذه اللائحة.

ويسري حكم هذه المادة كذلك إذا كانت الإصابة بإعاقة مما ذكر قد وقعت في مرحلة الإعداد العلمي المهني لممارسة عمل معين وترتب عليها أن أصبح المصاب عاجزا عن أداء ذلك العمل نظرا إلى مزاولة عمل آخر ذي دخل أقل.

‌وفي جميع الأحوال يشترط للإعفاء وفقا لأحكام هذه المادة أن يترتب على الإعاقة نقص في الدخل أو زيادة في المصروفات بالإضافة إلى ثبوت حالة الإعاقة أو المرض المزمن وفقا للإجراءات والضوابط الواردة بهذه اللائحة.

مادة (3)

يقتصر الإعفاء في المادة السابقة على الدخول الناتجة عن العمل والمبينة فيما يلي:

أ‌) الأجور والمرتبات وما في حكمها مما يؤدى للموظفين أو القائمين بخدمة عامة.

ب‌) حصص المنتجين الشركاء.

ج‌) الأجور المقررة للعمال.

د‌) الدخول التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم من جهدهم الخاص.

مادة (4)

1- لأغراض تطبيق منفعة من الضرائب تنفيذا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م يعتبر مرضا مزمنا كل مرض متواصل أو متكرر يعوق كليا أو جزئيا عن العمل وينقص من القدرة على أدائه ويحتاج لعلاج مستمر لمدة سنة أو أكثر.

2- تحدد الأمراض المزمنة – لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة – وفقا لما هو مبين بالقائمة وبمراعاة الضوابط الواردة بها.

مادة (5)

تختص اللجان الطبية لتقدير العجز بالبلديات بإثبات المرض المزمن أو الإعاقة وفق ما جاء في هذه اللائحة.

ويجوز لطالب التمتع بالإعفاء الضريبي – لأسباب جدية – أن يتظلم من قرارات هذه اللجان أمام اللجان الطبية العامة في مناطق اختصاصاتها.

وفي جميع الأحوال لا تعتبر قرارات اللجان الطبية للبلديات بمنح الإعفاء نافذة المفعول إلا بعد عرضها والتصديق عليها من اللجان الطبية العامة التي تعتبر قراراتها نهائية.

مادة (6)

يلتزم المتمتع بالإعفاء الضريبي بسبب المرض المزمن بعرض نفسه على اللجنة الطبية للبلدية سنويا للتحقق من استمرار حالة المرض المزمن وانطباق الشروط الواردة في المواد السابقة من هذه اللائحة ويترتب على الإخلال بهذا الحكم وقف العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة.

ويجوز للجان الطبية تحديد مواعيد لإعادة الفحص قبل نهاية السنة إذا رأت لذلك مقتضى.

مادة (7)

يجوز للجنة الطبية العامة على ضوء المستجدات العلمية بناء على عرض من اللجنة الطبية للبلدية أن تقترح على اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين إضافة أي مرض مزمن أو عاهة إلى القائمة المرفقة بهذه اللائحة وبعد الموافقة بعرض الأمر على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي التي تحيله على اللجنة الشعبية العامة لبحثه واتخاذ القرار المناسب.

مادة (8)

يوقف العمل بجميع الإعفاءات السابقة ويعاد عرض كل الحالات التي سبق عرضها على اللجان المذكورة بهذه اللائحة وبالكيفية الواردة بها وتبدأ الإعفاءات الجديدة اعتبارا من أول أشهر التالي لتاريخ صدور قرارات اللجان الطبية العامة.

أما بالنسبة للحالات المعفاة بقرارات سابقة على صدور هذه اللائحة فتترتب على إثبات الإعاقة أو المرض المزمن استئناف العمل بتلك القرارات السابقة.

مادة (9)

لا تخل أحكام هذه اللائحة بأية منافع ضمانية أخرى يتمتع بها المعاقون والمصابون بأمراض مزمنة.

مادة (10)

تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة, وبما لا يخالف ما ورد بها من أحكام.

مادة (11)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1477) لسنة 1981م, وكل ما ترتب عليه من آثار.

كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 27 جمادى الأولى 1394 من وفاة الرسول

الموافق 5 فبراير 1985 م

قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (83) لسنة 1985 م

بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً

للقانون رقم (3) لسنة 1981 م

بشأن المعاقين

أولاً- أمراض الجهاز الدوري والقلب:

1- أمراض الدم التي تؤدي إلى سيولته وعدم التجلط وتتسبب في نوبات متكررة من النزف على أن يحتاج المريض لعمليات نقل دم متكرر.

2- حالات تضخم الطحال التي ينتج عنها تدمير مكونات الدم ولحين الاستجابة للعلاج.

3- ارتفاع ضغط الدم المصحوب بتغييرات في الكلى وارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى 80 مجم / 100 سم3.

4- حالات هبوط القلب.

5- قصور الشريان التاجي الذي يؤدي إلى تحديد ملحوظ في حركة ونشاط المريض على أن تكون هناك تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.

6- انسداد الشريان التاجي نتيجة جلطة مع تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.

7- أمراض العيوب الخلقية للقلب المصحوبة بعلامات الزرقة.

8- أمراض صمامات القلب التي تؤدي إلى تضخم ملحوظ في أجزاء القلب.

9- تجلط الدورة الدموية بالأطراف التي تؤدي إلى أعراض ملحوظة والمصحوبة بزرقة الأطراف والقرح أو الآكلة (الغرغريدا).

10- تمدد الأوردة (الدوالي) بالأطراف السفلى المصحوبة بمضاعفات القرح والتجلط والنزف.

11- حالات الانبورزم للشرايين.

12- تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى قصور في وظائف المخ.

13- قصور كفاءة القلب نتيجة اختلال نبضات القلب وعدم انتظامها.

ثانياً- أمراض الجهاز التنفسي:

1- التهاب الشعب المزمن والربو الشعبي المزمن المصحوب بتمدد الحويصلات الهوائية وحالات تمدد الشعب والامفزيما مع نقص كبير في سعة التنفس بما يؤثر على السعة الهوائية للتنفس بحيث تنقصه إلى 40% من الطبيعي وذلك بعد عمل القياسات المطلوبة.

2- أمراض تليف الرئتين مما ينتج عنه نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.

3- أمراض الدرن الرئوي إلى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.

4- حالات استئصال أجزاء من الرئتين ينتج عنها نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.

ثالثاً- أمراض الجهاز البولي:

1- استئصال أو عدم صلاحية الكلية أو الالتهابات المزمنة بالكلى التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى أكثر من 80 جم / 100 سم3.

2- هبوط وظائف الكلى والتسمم البولي المزمن.

3- أنواع الناصور البولية التي تحتاج لوسائل ومهمات طبية مساعدة لإمكانية عمل المعاق.

4- تدرن الجهاز البولي النشط إلى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.

رابعاً- أمراض الجهاز الهضمي:

1- الاستسقاء المصحوب بفشل بوظائف الكبد والذي لا يستجيب للعلاج.

2- ارتفاع ضغط الدم البوابي مع وجود مضاعفات.

3- تليف الكبد مع نقص كبير في أداء وظائفه والمصحوبة بمضاعفات.

4- حالات القرح المزمنة التي لم تستجيب للعمليات الجراحية والعلاجية والمصحوبة بمضاعفات واضحة.

5- التهابات البنكرياس المزمنة المصحوبة بمضاعفات السكر أو الإسهال المزمن أو قصور شديد في الهضم.

6- حالات درن الأمعاء نشط مما يؤثر على الصحة العامة للمريض إلى حين تمام شفاء المريض واستقرار الصحة.

7- الفتحة الصناعية بالأمعاء.

8- حالات الناصور بالأمعاء المتكررة العمليات الجراحية.

9- الناصور الشرجي المتكرر العمليات الجراحية والمؤثر على فاعلية العضلة العاصرة لفتحة الشرج.

خامساً- أمراض الغدد الصماء:

1- حالات البول السكري للأطفال – وحالات البول السكري للبالغين غير المتحكم فيها بشرط أن تحتاج كل من الحالتين إلى استعمال حقن الأنسولين بصورة مستمرة وأن تكون مصحوبة بمضاعفات تؤثر على قاع العين وتنقص من قوة الإبصار بصورة واضحة وتؤثر على وظائف الكلى بصورة واضحة أو أن تكون مصحوبة بمضاعفات القرح المزمنة (الآكلة) الغرغرينا.

2- نقص أو زيادة هرمونات الغدة النخامية على أن تؤثر على مقدرة الشخص الوظيفية ولا تقتصر على مظهره فقط.

3- أمراض الكبد إذا كان لها تأثير على مستوى الذكاء.

4- أمراض عادة القص هرمون الادرينالين.

سادساً: أمراض الجهاز الحركي:

1- الأمراض التي تتسبب في تشوهات أو إصابات شديدة بالعظام والمفاصل وتشل نسبة كبيرة من الكفاءة الحركية للجسم كله.

2- درن العظام النشط.

3- أمراض ضمور العضلات المتقدم التي ينتج عنها نقص في القدرة الحركية.

4- الالتهابات المزمنة للعظام التي ينتج عنها مضاعفات واضحة.

5- الكسور غير الملتئمة أو التي تلتئم في وضع معيب مما ينتج عنه قصور شديد في الحركة على أن تكون هذه الأمراض المزمنة تمنع المصاب من التنقل إلا باستعمال العكازات أو الكراسي المتحركة بصورة دائمة.

سابعاً- أمراض الجهاز العصبي:

1- حالات الصرع المتكررة 2- الشلل الرعاش

3- التصلب المنتشر 4- تليف النخاع الشوكي

وفي كل هذه الحالات يتطلب أن يكون المصاب بها قد عولج منها بأحد المستشفيات المتخصصة لأكثر من عام وثبت بما لا يدعو للشك بأن الحالة مستمرة.

ثامناً- الأمراض السرطانية:

في أي جزء من الجسم وتؤثر على حالة المريض العامة وتحد من نشاطه.

تاسعاً- الأمراض الجلدية:

1- الجذام المستقر إذا خلف تشوهات واضحة في أجزاء الجسم.

2- الأمراض الجلدية المزمنة التي لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة وتشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب أعراضاً مرضية قد تعيق عن العمل جزئيا (كالصدفية أو الاكزيما أو القرح المنتشر وتشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب تشوهات واضحة على المظهر العام للإنسان).

عاشراً- أمراض الأذن:

أمراض أعصاب الأذن التي تؤدي إلى فقدان التوازن.

صنف النص:قرار
عدد النص:83
تاريخ النص:1985-02-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.