قانون رقم (52) لسنة 1975م
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (
1
)
يستبدل بنص المادة (4) من قانون المحكمة العليا المشار إليه النص الآتي:
يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تعيين مستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة.
مادة (
2
)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 9 شوال 1394هـ الموافق 25 أكتوبر 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 14 جمادي الاولى 1395هـ
الموافق 26 مايو 1975م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.