احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (101) لسنة 1976 بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية

قانون رقم (101) لسنة 1976

بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي

:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه بالنص الآتي:

مادة -30

تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوية ضابطين لا تقل خدمة كل منهما في القوات المسلحة عن خمس سنوات، وعلى أن يكون الرئيس أو أحد العضوين مجازا في القانون.

ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر بتاريخ 4 محرم 1397 هـ

الموافق : 25 ديسمبر 1976م

صنف النص:قانون
عدد النص:101
تاريخ النص:1976-12-29
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.