قانون رقم (101) لسنة 1976
بشأن تعديل المادة (30) من قانون الإجراءات العسكرية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه بالنص الآتي:
مادة -30–
تشكل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة محكمة عسكرية عليا من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوية ضابطين لا تقل خدمة كل منهما في القوات المسلحة عن خمس سنوات، وعلى أن يكون الرئيس أو أحد العضوين مجازا في القانون.
ويجوز أن يشترك في عضوية المحكمة مستشار قانوني بدلا من الضابط المجاز في القانون.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر بتاريخ 4 محرم 1397 هـ
الموافق : 25 ديسمبر 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (3) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
قانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن تعديل حكم في قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل المادة (345) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (9) لسنة 1976 بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (8) لسنة 1971 بشأن تعديل المادتين (217) و(218) من قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (22) لسنة 1963 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون لسنة 1955 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.