احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق عسكرية

قرار القائد الأعلى للجيش الليبي

رقم (31) لسنة 2017 ميلادي

بإنشاء مناطق عسكرية

القائد الأعلى :

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري و تعديلاته.

· وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17\ ديسمبر 2015 ميلادي.

· وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بإعادة تنظيم الجيش الليبي (القوات المسلحة).

· وعلى القانون رقم (19) لسنة 2015م بتقرير بعض الأحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.

· وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

· ولمقتضيات المصلحة العامة.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار سبع مناطق عسكرية تكون جزءا من الجيش الليبي، تتبع رئيس الأركان مباشرة، ويناط بها مسؤلية حفظ الأمن في المنطقة وتأمينها و الدفاع عنها ودرء كافة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها وعدم زعزعة استقرارها وتكون على النحو التالي:

1- منطقة طرابلس العسكرية.

2- منطقة بنغازي العسكرية.

3- المنطقة العسكرية الوسطى.

4- المنطقة العسكرية الغربية.

5- منطقة سبها العسكرية.

6- منطقة طبرق العسكرية.

7- مادمنطقة الكفرة العسكرية.

مادة (2)

تكون حدود ونطاق كل منطقة عسكرية كما هو مبين بالملحق (أ) المرفق بهذا القرار.

مادة (3)

يعتبر آمرو المناطق العسكرية مسؤولون مباشرة عن أداء أعمالهم أمام القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (4)

يكون لكل آمر منطقة عسكرية معاون، يساعده في القيام بمهامه وينوب عنه عند غيابه.

مادة (5)

يعين آمر المنطقة العسكرية ومعاونه بقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة (6)

يتولى آمر المنطقة العسكرية الإشراف على مستوى الضبط العسكري في القوات التي يتولى قيادتها ورفع درجة استعدادها وتدريبها وانجازها لمهامها القتالية، وهو مسؤل عن كل ما يتعلق بتطويرها وقيادتها في السلم والحرب.

مادة (7)

تلتزم رئاسة الأركان العامة بتوفير كل ما تحتاجه المنطقة العسكرية من أفراد لسد العدد اللازم في ملاكاتها.

مادة (8)

تلتزم وزارة الدفاع بتأمين التغطية المالية اللازمة لإعادة تنظيم وهيكلة الوحدات بالمناطق العسكرية.

مادة (9)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

القائد الأعلى للجيش الليبي

صدر في 6 \رمضان\ 1438 هجري

الموافق : 01\06\2017

رقم

المنطقة العسكرية

حدود المنطقة العسكرية

داخل

خارج

1

منطقة طرابلس العسكرية

المايا- الزهراء- العزيزية- ترهونه- بنيوليد- القصبه- القريولي- قصر الخيار- الغنيمة

جدايم- أبوسيبة- الهيرا الكهرباء- الشويرف- العريان- ماجر- مسلاته

2

منطقة سبها العسكرية

جبل النقي- التوم- جبل اكاكوس- غات -المثلث السلفدور- قرارة الناقة- جبل الحساونه- حمادة تنغرات

غدامس- الشويرف- بني وليد- سوكنه- زلة الفقه- مرادة- غالو

3

المنطقة الغربية العسكرية

جدايم- راس جدير- وازن-غدماس – الشويرف- العريان- الهيرة- أبو شيبه

ترهونه- بني وليد- بوابة الغيلانيه- العوينيات- عين الزو

4

المنطقة العسكرية الوسطى

سوكنة- الفقة- زلة- مرادة- البريقه

بوابة الغيلانيه- الشويرف- بني وليد- ترهونة- غنيمة

5

منطقة بنغازي العسكرية

البياضة- اجدابيا- بشر

البريقه- مراده- وادي الكوف- جالو

6

منطقة طبرق العسكرية

امساعد- الجغبوب- وادي الكوف- سبخة القنين

البياضه- جالو 100 كم جنوب الجغبوب

7

منطقة الكفرة العسكرية

العوينات- ربيانه- السرير- جبل الترهوني- جالو

الجغبوب- مراده- جبل زلطن- جبل النقي

صنف النص:قرار
عدد النص:31
تاريخ النص:2017-06-01
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.