قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية:
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي.
● وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الرابع لسنة
1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 6. 8. 1425 ميلادية.
تنشأ محكمتان ابتدائيتان ويحدد مقر كل منهما ودائرتا اختصاصهما على النحو التالي: –
محكمة جنوب طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: –
محكمة شمال طرابلس الابتدائية؛ ويكون مقرها مدينة طرابلس وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية: –
تحال القضايا المتداولة أمام دوائر محكمة طرابلس الابتدائية والتي لم يتم حجزها للحكم إلى المحكمتين الابتدائيتين المنشأتين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار وذلك وفقاً لدائرة اختصاص كل منهما.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.