احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (17) لسنة 1993 بشأن انشاء المؤسسة العامة للصحافة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (17) لسنة 1993م

بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة

 

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (76) لسنة 1972م، بشأن المطبوعات.

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م، بشأن ديوان المحاسبة.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م، بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين

بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990م، بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992م، بشأن اعادة تنظيم

الأمانات.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (154) لسنة 1988م بشأن إعادة تنظيم

أمانة الاعلام والثقافة.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة

الجماهيرية بمذكرته رقم (96) لسنة 1992م المؤرخة في 14 / جماد الآخر /

1402 و.ر الموافق 9 / 12 / 1992م.

 

قررت

 

مادة (1)

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العامة للصحافة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

 

مادة (2)

يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – بناء على عرض من لجنة إدارة المؤسسة – إنشاء مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى.

 

مادة (3)

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية الإشراف على شئون المؤسسة، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها، في إطار السياسة العامة في مجال الإعلام، ولها على الأخص ما يلي: 

1- إصدار اللوائح المنظمة لأعمال المؤسسة في إطار التشريعات النافذة. 

2- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. 

3- الموافقة على عقد القروض. 

4- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها بهذا القرار أو في التشريعات النافذة.

 

مادة (4)

تتولى المؤسسة المشاركة في تنفيذ السياسة العامة لقطاع الإعلام والثقافة في مجال الصحافة، ولها على الأخص ما يلي: 

1- توعية الرأي العام بعالمه المعاصر وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي وبمختلف التيارات العالمية بما يكون رأيا عاما مستنيرا ويحقق أهداف المسيرة الثورية. 

2- إلقاء الضوء على المكاسب الثورية والمنجزات الوطنية على الصعيدين المحلي والدولي وتحقيق التلاحم الفكري والروحي بين أبناء الشعب العربي وتأكيد حتمية الوحدة العربية. 

3- إبراز الصورة الصادقة عن المجتمع الجماهيري في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك بتأكيد واقعه وتاريخه العربي والعالمي. 

4- إعداد جيل مستنير من الصحفيين والكتاب والأدباء يلتزم الآداب الإسلامية ويؤمن بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة. 

وللمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي: 

(أ) إصدار وتملك الصحف والمجلات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ونشر وتوزيع المطبوعات الدورية وشبه الدورية. 

(ب) التعاون مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها سواء كانت في الداخل أو في الخارج.

 

مادة (5)

يتكون البناء التنظيمي للمؤسسة من عدد من الإدارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وينظم العلاقة فيما بينها.

 

مادة (6)

تتولى إدارة المؤسسة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

 

مادة (7)

تختص لجنة إدارة المؤسسة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أغراض المؤسسة، وذلك في إطار الخطة الإعلامية للدولة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:- 

1- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للمؤسسة وفقا للتشريعات النافذة. 

2- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 

3- اقتراح الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل مشروعات المؤسسة. 

4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المؤسسة ومركزها المالي. 

5- إنشاء وإصدار الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية، واقتراح تعيين أمناء التحرير لها، وذلك كله بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية. 

6- وضع نظم إدارة الصحف والمجلات التابعة للمؤسسة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لأهدافها الإعلامية، والتنسيق بينها ومتابعة ومراقبة سير العمل بها. 

7- النظر في كل ما يرى أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية، أو أمين لجنة الإدارة عرضه على اللجنة من موضوعات تتعلق بنشاط المؤسسة. 

وللجنة الإدارة أن تفوض أمينها في بعض اختصاصاتها.

 

مادة (8)

يباشر أمين لجنة إدارة المؤسسة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقا للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:- 

1- الإشراف على سير العمل بالمؤسسة. 

2- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة. 

3- مباشرة الشئون الوظيفية للعاملين بالمؤسسة والإشراف على شؤونهم وتطوير نظام العمل بها طبقا للتشريعات النافذة. 

4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 

5- إعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة وتقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت فيها. 

6- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال المؤسسة ونشاطها. 

7- تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. 

8- الاختصاصات الأخرى التي تفوضه فيها لجنة الإدارة. 

وفي حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو قيام مانع به يندب أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية من يقوم مقامه من أعضاء لجنة الإدارة.

 

مادة (9)

لا يجوز لأمين لجنة الإدارة أو أعضاء اللجنة أن يبرموا مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه معها، كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات لجنة الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي تشكلها إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على اللجنة، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.

 

مادة (10)

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- 

1- الإيرادات الناتجة عن أوجه نشاطها. 

2- ما قد يخصص لها من دعم بالميزانية العامة. 

3- حصيلة الهبات والوصايا والأوقاف التي تقبلها لجنة الإدارة التي لا تتنافى مع أغراض المؤسسة. 

4- حصيلة ما تعقده من قروض.

 

مادة (11)

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.

 

مادة (12)

يجوز للمؤسسة فتح حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها.

 

مادة (13)

تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975 م المشار إليه.

 

مادة (14)

يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ما تؤول ملكيته إلى المؤسسة من الصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية أو شبه الدورية التي تملكها الدولة، وتؤول إلى المؤسسة أموال وموجودات هذه المطبوعات وينقل العاملون بها وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية. 

 

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 16 / رجب / 1402 و.ر

الموافق: 9 / اي النار / 1993م.

صنف النص:قرار
عدد النص:17
تاريخ النص:1993-04-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.