احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (626) لسنة 1988 بشأن لائحة إجراءات اللجنة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (626) لسنة 1988 م

بلائحة اجراءات اللجنة

 

اللجنة الشعبية العامة: –

● بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب،

● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام بتشكيل اللجنة الشعبية العامة،

● وبناء على عرض اللجنة الشعبية المشكلة من بعض الإخوة الأمناء،

● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر

لعام 1988 م،

 

قررت

 

مادة (1)

تعقد اللجنة الشعبية العامة جلساتها العادية مرة كل أسبوع على الأقل لبحث ومناقشة المسائل الداخلة في اختصاصاتها وتتخذ بشأنها ما تراه لازما من قرارات، وتوصيات وتعقد الجلسة بمقر اللجنة بمدينة سرت.

 

مادة (2)

يحدد أمين اللجنة الشعبية العامة أحد أيام الأسبوع لاجتماعها كما يحدد الموعد الذي سيعقد فيه الاجتماع، وتعتبر اللجنة الشعبية العامة مدعوة إلى الاجتماع أسبوعيا في اليوم والساعة الذين يحددهما أمين اللجنة للاجتماع بصفة دورية. 

ولأمين اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن يحدد مكانا وزمانا أخر لاجتماع اللجنة الشعبية العامة وفي هذه الحالة يتولى مكتب شئون اللجان الشعبية إخطار الأمناء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

 

مادة (3)

يحضر الأمناء اجتماعات اللجنة الشعبية العامة، وعلى الأمين الذي ينوي التخلف عن أحد الاجتماعات لأي سبب من الأسباب أن يخطر أمين اللجنة الشعبية العامة بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف. 

ولا يجوز لأي من الأمناء مغادرة المدينة التي بها المقر الرسمية لأمانته إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة بذلك.

 

مادة (4)

لا يعتبر انعقاد اللجنة الشعبية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم أمين اللجنة أو من يشغل محله في حالة غيابه. 

وتصدر القرارات بإجماع الحاضرين وعند الاختلاف ترجح الغالبية العظمى عددا فإذا لم يحل الموضوع ذلك أجل ليعرض على اللجنة في اجتماع قادم.

 

مادة (5)

لأمين اللجنة الشعبية العامة أن يكلف أمينا أو أكثر بالمشاركة في المؤتمرات أو الاجتماعات أو غيرها من النشاطات المحلية أو الدولية، التي تعقد داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو خارجها، وللجنة في حالة سفر أحد الأمناء إلى الخارج أو قيامه بأجازة أو حدوث مانع يحول دون مباشرته لمهامه أن تعهد مؤقتا بمهامه إلى أحد أعضائها ولأمين اللجنة الشعبية العامة أن يكلف أيا منهم باستقبال ومرافقة وتوديع أحد الضيوف.

 

مادة (6)

يرسل الأمناء إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة الموضوعات والمسائل التي تختص اللجنة الشعبية العامة بالنظر فيها في صورة واحدة حسب الاستمارة المعدة لهذا الغرض مشفوعة بعدد كاف من الوثائق والمستندات والأوراق اللازمة للبت فيها وذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.

 

مادة (7)

يجب أن تكون المذكرات المقدمة للعرض على اللجنة الشعبية العامة مستوفاة من جميع جوانبها، ومتضمنة شرحا وافيا للموضوعات التي تطرحها وما يكتنفها من ظروف وملابسات وكذلك الإجراءات التي سبق اتخاذها في الخصوص مع وجوب الاتفاق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وبيان وجهة نظر هذه الجهات وذلك قبل إحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة على أنه لا يتم عرض أي موضوع على اللجنة إلا بموافقة الأمين المختص ولا يعرض على اللجنة إلا الموضوعات المطلوب عرضها من الأمناء.

 

مادة (9)

يقوم مكتب شئون اللجان الشعبية بتوزيع جدول الأعمال على الأمناء مرفقا به المذكرات المدرجة به والمستندات والأوراق المعلقة بها ويكون توزيع الجدول قبل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كاف.

 

مادة (10)

تجرى المناقشة في المسائل والموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة الشعبية العامة بحسب ترتيب ورودها في الجدول، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة التغيير في الترتيب.

 

مادة (11)

تعتبر موافقة اللجنة الشعبية العامة ضرورية لصحة الإجراءات ولتسيير الأجهزة الملحقة باللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (12)

يعرض أمين اللجنة الشعبية العامة التقارير الدورية الشهرية حول سير الأجهزة والهيئات العامة التي تتبع اللجنة الشعبية العامة دورياٌ.

 

مادة (13)

يتولى كل أمين أثناء الاجتماع عرض المسائل الخاصة بأمانته قبل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، كما له قبل تداولها بالمناقشة أن يطلب سحبها أو تأجيل البت فيها.

 

مادة (14)

إذا قررت اللجنة الشعبية العامة مناقشة إحدى المسائل بصفة سرية فلا يجوز أن يحضر هذه المناقشة أحد من الموظفين.

 

مادة (15)

لأمين اللجنة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة مسألة معينة ينص عليها في قرار التشكيل، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها في الموعد المحدد لعرضه على اللجنة الشعبية العامة. 

كما له بعد موافقة اللجنة البت بالتنسيق مع الأمين المختص في الموضوعات التي يرى عدم عرضها على اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (16)

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لمناقشة أو أخذ رأيه في مسألة معروضة عليها ويتولى مكتب شئون اللجان الشعبية إخطار من يتقرر استدعاؤه للحضور في الموعد المحدد.

 

مادة (17)

يتولى مدير مكتب شئون اللجان الشعبية تدوين محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وله أن يستعين في أداء عمله أثناء الاجتماع بمن يرى الاستعانة به.

 

مادة (18)

يقوم مكتب شئون اللجان الشعبية بتسجيل وقائع الجلسات على أشرطة تسجيل وتحفظ في مكان أمين بعد نقل محتواها بطريقة واضحة ومقبولة في سجل خاص ويحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يتضمن ما يلي:- 

أ) أسماء الأمناء الذين حضروا الاجتماع والأمناء المتخلفين عنه. 

ب) المسائل التي عرضت على اللجنة الشعبية العامة في ذلك الاجتماع بحسب عرضها بالاجتماع. 

جـ) النقاط الرئيسية للمناقشة التي دارت بشأن كل منها. 

د) ما يطلب الأمناء خلال الاجتماع إثباته في المحضر من آراء وملاحظات. 

هـ) نص القرار الذي انتهت إليه اللجنة.

 

مادة (19)

يتولى مكتب شئون اللجان الشعبية إعداد محضر الجلسة مع ملخص بأهم ما ورد بالمحضر للتصديق عليه في بداية الاجتماع الثاني، وللأمناء يبدو ملاحظاتهم عليه، ولا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر.

 

مادة (20)

يقدم مكتب شئون اللجان الشعبية ملخصا بالقرارات التي انتهت إليها اللجنة الشعبية العامة إثر كل اجتماع إلى أمين اللجنة الشعبية العامة لاعتماده.

 

مادة (21)

يقوم مكتب شئون اللجان الشعبية بإعداد القرارات التي تتخذها اللجنة الشعبية العامة في الصيغة النهائية، ويتولى إحالتها إلى الجهات المختصة بالتنفيذ والجهات ذات العلاقة وذلك بعد توقيعها من أمينها.

 

مادة (22)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 11 ربيع الأول 1392 من وفاة الرسول الموافق 18 النوار 1978م بشأن لائحة اجراءات اللجنة الشعبية العامة.

 

مادة (23)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 21 صقر 1398 و.ر

الموافق 4 التمور 1989 م

صنف النص:قرار
عدد النص:626
تاريخ النص:1988-10-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.