احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1972 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن

مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.

· وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط

قـــــــــــــرر

مادة (1)

ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:

أ) العقد رقم 34 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الأول ومساحته الحالية 6639 كم.

ب) العقد رقم 36 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 5573كم.

جـ) العقد رقم 37 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 8842كم.

د) العقد رقم 64 الممنوح في 14 يوليه 1957م ويقع بالقسم النفطي الرابع ومساحته الحالية 7264كم.

مادة (2)

تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزرء

صدر في 22 ذي القعده 1391 هـ

الموافق 8 يناير 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-05-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص