قرار القائد الأعلى للجيش لليبي
رقم (39) لسنة 2017 ميلادية
بشأن تكليف ضابط بمهام
القائد الأعلى:
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 \أغسطس\ 2011م) وتعديلاته.
· وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م .
· وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بإعادة تنظيم الجيش الليبي (القوات المسلحة).
· وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (31) لسنة 2017م بإنشاء مناطق عسكرية.
· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (36) لسنة 2017م بشأن استدعاء ضابط للخدمة بالجيش الليبي.
· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (38) لسنة 2017م بشأن ترقية ضابط بالجيش الليبي.
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
يكلف الرقم (8697) لواء أسامة عبد السلام محمد الجويلي بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
القائد الأعلى للجيش الليبي
صدر في 9 \رمضان\ 1438 هجري
الموافق : 4\6\ 2017
Commander-in-Chief of the Libyan Army
Decree No. (39) of 2017 AD
on assigning duties to an officer
The Commander-in-Chief,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Major General Osama Abdel-Salam Mohammed Al-Juwaili, No. (8697), shall be assigned to the duties of commanding the Western Military Zone.
Article (2)
This Decree shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by the competent bodies.
The Commander-in-Chief of the Libyan Army
Issued on 9 Ramadan 1438 AH
Corresponding to: 04/06/2017 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.