احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (8) لسنة 1998 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها بميثاق الشرف، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط والتعهدات المطلوبة لرفع العقوبة

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (8) لسنة 1428 ميلادية

بشأن تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لتوقيع العقوبات

المنصوص عليها بميثاق الشرف، وتحديد الضوابط

والإجراءات والشروط والتعهدات المطلوبة لرفع العقوبة

مؤتمر الشعب العام

● بعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر

الجماهير، والتي نصت المادة الخامسة منها على (أبناء المجتمع الجماهيري

يحرمون العمل السري واستخدام القوة بأنواعها والعنف والإرهاب،

والتخريب ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيري الذي يؤكد

سيادة كل فرد في المؤتمر الشعبي الأساسي، ويضمن حقه في التعبير عن رأيه

علناً وفي الهواء الطلق، وينبذون العنف وسيلة لفرض الأفكار والآراء ويقرون

الحوار الديمقراطي أسلوباً وحيداً لطرحها، ويعتبرون التعامل المعادي للمجتمع

الجماهيري مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى

للمجتمع).

ونصت المادة الخامسة والعشرون منها على: –

(أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بحماية مجتمعهم والنظام السياسي

القائم على السلطة الشعبية فيه، والحفاظ على قيمه ومصالحه، ويعتبرون

الدفاع الجماعي سبيلاً لحمايته والدفاع عنه مسؤولية كل مواطن فيه ذكراً كان

أم أنثى فلا نيابة في الموت دونه).

● وعلى قانون تعزيز الحرية حيث نصت المادة الثامنة منه على (لكل مواطن

الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفي وسائل

الأعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل

من سلطة الشعب أو لأغراض شخصية وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سراً

ومحاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو

التزييف).

● وعلى التشريعات المنظمة لعمل أمانات المؤتمرات الشعبية، اللجان

الشعبية.

● وتنفيذاً لميثاق الشرف الصادر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية.

قرر

مادة (1)

يقصد بالمخالفات في تطبيق أحكام هذا القرار، المخالفات الموجودة بميثاق الشرف والتي تشمل ممارسة أو تشجيع أو التستر أو الدفاع عن أي ظاهرة أو فعلة أو سلوك فردي أو جماعي يتسم بالخيانة أو الزندقة أو الفساد من أي نوع أو الضرر أو التخريب في أي مجال، أو القبلية أو المحسوبية أو الوساطة أو الجهوية، وكل ما من شأنه مخالفة القوانين والوثائق والإعلانات الصادرة بعد الثورة أو التحايل عليها، وكذلك الكسب بدون جهد من مضاربة وتهريب وسمسرة، ورفع أسعار الحاجات الثابتة والمنقولة، وكذلك أسعار الخدمات والإنتاج والجهد، وأي إعاقة لسلطة الشعب والبرنامج الثوري، وكل شيء يضعف المواجهة مع الأعداء، ويضر بالمواطنين والوطن ماديا ومعنويا، سواء كان مرتكب الجريمة جماعة كبيرة أو صغيرة، مهما كانت الرابطة التي تربطهم، وأي محلة أو منطقة أو أي تجمع سكاني من الشارع والحي وما فوق.

ويقصد بالعقوبات في تطبيق أحكام هذا القرار، العقوبات الموجودة بميثاق الشرف، والتي تشمل التسلط المنظم من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية على كافة الجهات الرسمية نتيجة تقصيرها في آداء مسئوليتها بتنفيذ التشريعات التي أصدرتها هذه المؤتمرات، وتقديم الخدمات العامة بما يضمن تحقيق المساواة ومنع المخالفات التي تكون سببا في القلق والتذمر الاجتماعي، ونشر السلوكيات السلبية.

وتشمل أيضا الحرمان من المشاريع العامة (إنتاجية أو خدمية) والتوقف عن أي خدمات أو دعم في أي مجال من المجالات التي يقوم المجتمع بتمويلها.

مادة (2)

اللجان الشعبية بالمحلات، التنفيذية منها والرقابية، تحت تسلط أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية، ملزمة بالدرجة الأولى، بتأدية أعمالها، وممارسة صلاحياتها القانونية المتعلقة بالتنفيذ والمتابعة والرقابة، واكتشاف أي سلوك مجرم واجتثائه قبل انتشاره وتفشيه، حماية لأمن وطمأنينة واستقرار المجتمع.

مادة (3)

في حالة حدوث أي إهمال أو مخالفة من قبل أحد أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو اللجنة الشعبية بالمحلة، تكون الجهة المسئولة عن المعالجة، واكتشاف وجود الإهمال أو المخالفة، واتخاذ الإجراء القانوني ضد مرتكب الفعل، هي أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، واللجنة الشعبية بالمحلة.

مادة (4)

لأعضاء أي مؤتمر شعبي أساسي أن يطلبوا من أمانة مؤتمر الشعب العام عقد جلسة طارئة للمؤتمر الشعبي الأساسي عندما يتكشف لهم وجود مخالفات أو إهمال من طرف أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو اللجنة الشعبية للمحلة، ولأمانة مؤتمر الشعب العام عندما يتكشف لها ذلك من خلال متابعتها لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، أن تحدد موعدا لانعقاد جلسة طارئة للمؤتمر الشعبي الأساسي لعرض الأمر عليه لاتخاذ ما يراه تجاه أمانته أو اللجنة الشعبية بالمحلة.

مادة (5)

في حالة وجود أي ممارسة لأي نوع من المخالفات، المنصوص عليها بميثاق الشرف، في أي جزء من أجزاء المحلة، يتم توقيع العقوبة على مرتكب المخالفة، وعلى من يشجعه أو يتستر عليه أو يدافع عنه، ويكون ذلك بناء على عرض من أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي، واللجنة الشعبية بالمحلة يعتمد من المؤتمر الشعبي للشعبية، واللجنة الشعبية للشعبية، أما إذا كان الانحراف أو الخلل الذي يستوجب العقوبة، مسئولة عنه المحلة بكاملها، فيتم تطبيق العقوبة من قبل المؤتمر الشعبي للشعبية واللجنة الشعبية للشعبية مباشرة.

وعلى الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة.

مادة (6)

لا ترفع العقوبة إلا بعد إصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتسببين فيه، والتعهد بعدم تكراره، وإحالة ما تلزم إحالته للجهات المختصة قضائية أو رقابية بحسب الأحوال، وذلك بعد تأكد الجهة التي أوقعت العقوبة.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

الموافق 15 / الكانون / 1428 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.