قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (29) لسنة 1987 بشأن إنشاء محكمة ابتدائية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء،،
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/1976
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193/86 بإنشاء الهئية العامة لشؤون القضاء .
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520/86 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء .
· وعلى محضر الاجتماع العادي الخامس للجنة الشعبية العامة للعدل المنعقد في الفترة الواقعة ما بين 27/11/1985م و 28/11/1985م
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 16/87 بشأن نقل تبعية محاكم جزئية .
قرر
مادة (1)
تنشأ محكمة ابتدائية يكون مقرها بمدينة زليتن، وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي زليتن ببلدية المرقب.
مادة (2)
تتبع المحكمة المذكورة بالمادة السابقة المحاكم الجزئية الآتية:-
1– محكمة زليتن الجزئية.
2– محكمة الفواتير الجزئية.
3– محكمة الجمعة الجزئية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 27/ جمادى الاولى 1366 و.ر
الموافق : 27/1/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.