قرار رقم (4) لعام 61 بتنظيم الدورة التدريبية
● بعد الاطلاع على المادة (2) من لائحة تنظيم
تعقد الدورة التدريبية الخاصة برجال البوليس الإضافي في مؤسسة تدريب البوليس بأبي ستة بطرابلس وتخضع فيما عدا ما نص عليه في هذا القرار للأنظمة المعمول بها في تلك المؤسسة.
ويجوز أن تعقد الدورة في أي مكان آخر يقرره مدير عام البوليس.
تكون مدة الدورة خمسة عشر يوما.
1- القانون رقم 2 لعام 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب واللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.