قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (861) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض
أحكام القرار رقم (95) لسنة 1989 م بشأن
تنظيم مؤسسات التكوين المهني
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني بمذكرته رقم (30) لسنة 1989م المؤرخه 13/11/1989م
قررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين (10، 11) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989م المشار إليه النصان الآتيان
مادة 10
تخضع مراكز التدريب الأساسي والمتوسط لإشراف اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني في البلدية, وتكون هي المسئولة عن متابعة برامجها وامتحاناتها واعتماد نتائجها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها والتي تحددها اللائحة الداخلية لهذه المراكز.
مادة 11
تخضع مراكز التدريب المتقدم ومراكز إعداد المدربين لإشراف اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 27 ربيع الثاني 1399 و.ر
الموافق : 27 الحرث 1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!